الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 136 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981
بإصدار قانون الطيران المدنى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 16، 17، 20 بند (1)، 22 بند (2) 24، 27، 30، 32، 52، 56، 68، 75، 77، 85، 91، 98، 99، 101، 106، 108، 115، 123، 128، 149، 152، 155، 158، 166) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، النصوص التالية:
الباب الأول
أحكام عامة
(الفصل الأول)
تعاريف
مادة 1 – “تعاريف:
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها:
1 – الدولة: جمهورية مصر العربية.
2 – الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الطيران المدنى.
3 – إقليم الدولة: ما يخضع لسيادة الدولة من الأراضى والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوى الذى يعلوهما.
4 – إقليم معلومات الطيران المصرى: فضاء جوى ذو أبعاد محددة تؤدى فى نطاقه خدمات معلومات الطيران والتنبيه، ويعلن عنه بدليل معلومات الطيران المصرى.
5 – دولة التسجيل: الدولة المسجلة فيها الطائرة أو المركبة الهوائية.
6 – اتفاقية شيكاغو: اتفاقية الطيران المدنى الدولى الموقعة فى شيكاغو فى 7 ديسمبر سنة 1944 وملاحقها وتعديلاتها السارية التى تكون الدولة طرفا فيها.
7 – مركبة هوائية: أى آلة تستطيع أن تستمد بقاءها فى الجو من ردود فعل حركة الهواء غير الناتجة من سطح الأرض.
8 – طائرة: مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوى محركة وتستمد قوة رفعها أساسا للطيران من ردود فعل حركة الهواء على أسطح تظل ثابتة فى ظروف طيران معينة.
9 – المستثمر: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يستثمر فى أحد أنشطة الطيران المدنى.
10 – المشغل: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يعمل فى أحد أنشطة الطيران المدنى.
11 – دولة المشغل: الدولة التى يقع بها المقر الرئيسى لإدارة أعمال المشغل أو مقر إقامته الدائم إذا لم يكن له مقر رئيسى.
12 – ترخيص لممارسة نشاط بالطيران المدنى: ترخيص يصدره الوزير المختص لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة فى مجال الطيران المدنى خلال فترة زمنية معينة يتضمن أحكامًا تفصيلية للممارسة وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.
13 – شهادة كفاءة التشغيل: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدنى للمشغل بتوافر المتطلبات اللازمة للقيام بعمليات محددة فى مجال الطيران المدنى بعد التأكد من استيفاء هذه المتطلبات طبقا لمواصفات تشغيل محددة.
14 – تصريح الطيران: موافقة محددة تصدرها سلطة الطيران المدنى للقيام بعملية أو علميات جوية محددة.
15 – شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدنى بدولة التسجيل تقر فيها بصلاحية الطائرة أو المركبة الهوائية للطيران خلال فترة زمنية محددة بشرط أن يلتزم المشغل بإتباع الشروط الواردة فيها.
16 – شهادة النوع: وثيقة تحدد تصميم طراز الطائرة أو المحرك أو مروحة المحرك تصدرها سلطة الطيران المدنى بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة فى هذه الدولة.
17 – شهادة كفاءة إنتاج: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدنى فى دولة الصانع تقر فيها بمقدرة الصانع على إنتاج الأجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للحدود الواردة بها.
18 – ناقل جوى: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بتشغيل خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أى منها فى مجال تشغيل الطائرات أو يعرض هذا التشغيل.
19 – طائرات الدولة: الطائرات العسكرية، والطائرات المملوكة للدولة، والطائرات المستخدمة فى الأغراض الجمركية والشرطية والأمنية، والطائرات المستخدمة لخدمة الدولة.
20 – الحركة الجوية: جميع المركبات الهوائية الموجودة فى الجو أو فى منطقة المناورات بالمطار.
21 – وحدة مراقبة الحركة الجوية: مركز مراقبة المنطقة أو وحدة مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار.
22 – طريق خدمة الحركة الجوية: طريق جوى محدد، الغرض منه تنظيم انسياب الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات هذه الحركة.
23 – مطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء وبما فيها من مبان، ومنشآت ومعدات مخصصة كليًا أو جزئيًا لاستعمال الطائرات عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها على السطح.
24 – مطار دولى: أى مطار تعينه الدولة فى إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة والحجر الصحى شاملا الحيوانات والنباتات وغير ذلك من الإجراءات المشابهة.
25 – حركة المطار: حركة جميع الطائرات وجميع أنواع الحركة فى منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التى تطير بجوار المطار، وتعتبر الطائرة بجوار المطار عندما تكون بداخل نطاق حركته أو داخلة إليه أو خارجة منه.
26 – نطاق حركة المطار: فضاء جوى ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركته.
27 – منطقة المناورات بالمطار: الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وسيرها وما يتعلق بذلك من تحركات ولا تشمل هذه المنطقة ساحة وقوف الطائرات.
28 – أراضى النزول: كل مكان يتم تحديده من سلطة الطيران المدنى يمكن النزول فيه أو الإقلاع منه ولا توجد فيه التسهيلات اللازمة لإيواء الطائرات أو تموينها أو خدمة الركاب أو شحن البضائع.
29 – قائد الطائرة: الطيار الحائز على إجازة سارية المفعول الذى يعينه المشغل وفى حالة عمليات الطيران العام الذى يعينه المالك، باعتباره فى موقع القيادة ومكلفًا بتشغيل الرحلة الجوية على نحو آمن.
30 – عضو طاقم القيادة: عضو فى طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول، يكلفه المشغل بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء فترة الطيران.
31 – عضو طاقم الطائرة: عضو فى طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول، يكلفه المشغل بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران.
32 – فترة الطيران: الوقت الكلى الواقع من اللحظة التى تبدأ فيها الطائرة حركتها بغرض الإقلاع حتى لحطة توقفها عن الحركة بعد انتهاء الرحلة.
33 – الوكيل المعتمد: الشخص الذى ينوب عن المستثمر أو المشغل فى إتمام الإجراءات الرسمية المتعلقة بدخول طائرته والتخليص عليها وإنهاء إجراءات أعضاء طاقم القيادة وطاقم الطائرة أو الركاب أو الشحنات أو البريد أو الأمتعة أو المخزونات ويشمل طرفًا ثالثًا مصرحًا له قانونًا بنقل البضائع على متن الطائرة.
34 – منطقة محرمة: مجال جوى ذو أبعاد محددة فوق أراضى الدولة أو مياهها الإقليمية، ويكون الطيران بداخله محرمًا.
35 – منطقة مقيدة: مجال جوى ذو أبعاد محددة فوق أراضى الدولة أو مياهها الإقليمية يكون الطيران بداخله مقيدًا بشروط معينة.
36 – منطقة خطرة: مجال جوى ذو أبعاد محددة فوق أراضى الدولة أو مياهها الإقليمية قد توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران فى أوقات معينة.
37 – خط جوى منتظم: مجموعة رحلات جوية (داخلية أو دولية) تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أى منهما مقابل أجر أو مكافأة متاحة للجمهور، طبقا لجدول زمنى معلن منتظم.
38 – مسجل الطيران: أى نوع من أجهزة التسجيل المركبة فى الطائرة لغرض تسهيل التحقيق فى حادث أو واقعة.
39 – الأمتعة: الممتلكات الشخصية للركاب أو طاقم القيادة أو طاقم الطائرة، المحمولة على متن الطائرة بالاتفاق مع الناقل الجوى.
40 – البضائع: أية ممتلكات منقولة على الطائرة باستثناء البريد وإمدادات الطائرة والأمتعة المصاحبة للركاب أو المتروكة.
41 – المعدات الأرضية: أدوات ذات صفة خاصة تستعمل فى صيانة وإصلاح وخدمة الطائرة على الأرض بما فيها معدات الاختبار ومعدات خدمة الركاب ونقل البضائع.
42 – القواعد التنظيمية للطيران المدنى المصرى: هى مجموعة القواعد التنظيمية للطيران المدنى المصرى الصادرة من سلطة الطيران المدنى المصرى بما يتفق مع أحكام ملاحق اتفاقية شيكاغو والوثائق الصادرة من منظمة الطيران المدنى الدولى وتتضمن أحكامًا ومتطلبات بشأن تنظيم خدمات وأنشطة الطيران المدنى.
43 – سطح الأرض: المساحات اليابسة والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة.
44 – طيران بهلوانى: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييرًا فجائيًا فى وضعها، أو جعلها فى وضع غير مألوف، أو تغيير سرعتها بشكل غير اعتيادى.”
(الفصل الثانى)
مجال التطبيق وسلطات الدولة
مادة 2 – “مجال التطبيق:
تسرى أحكام هذا القانون على ما يأتى:
( أ ) أنشطة الطيران المدنى فى الدولة بما فى ذلك المطارات المدنية وأراضى النزول، والطائرات المدنية وطائرات الدولة والمركبات الهوائية الأخرى.
(ب) الطائرات المدنية المصرية خارج إقليم الدولة بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التى تباشر نشاطها فيها.
وللوزير المختص عند الضرورة إعفاء بعض طائرات الدولة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية إلا إذا تم استخدامها لأغراض الطيران المدنى وبما لا يتعارض مع الاستخدام العسكرى ومقتضيات وسلامة شئون الدفاع عن الدولة، كما لا تسرى أحكامه على الطائرات العسكرية وكذا طائرات الدولة المستخدمة لأغراض عسكرية.”
مادة 3 – “أحكام الاتفاقيات الدولية:
تسرى أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية للطيران المدنى التى تكون الدولة طرفًا فيها، كما تسرى أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه المعاهدات والاتفاقيات.”
مادة 4 – “سيادة الدولة:
للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على أراضيها ومياهها الإقليمية والفضاء الجوى الذى يعلوهما.”
مادة 6 – “التفتيش والمراقبة:
لسلطات الطيران المدنى الحق فى تفتيش الطائرات التى تعمل فى إقليم الدولة ومنعها من الطيران أو حجز أية وثائق متعلقة بها كما لها الحق فى التفتيش على شركات ومنشآت الطيران المدنى وذلك لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها.”
مادة 7 – “أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران:
تتولى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية دون غيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران المدنى وانتظام الحركة الجوية، ويجوز لها الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقًا للشروط التى تضعها ولا يجوز لشركات النقل الجوى تبادل برقيتها مع الشركات أو الهيئات التى تمثلها إلا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية المعتمدة من سلطة الطيران المدنى ما لم يرخص لها بغير ذلك.”
مادة 8 – “سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحى والزراعى وغيرها:
لسلطات الجمارك والشرطة والحجر الصحى والزراعى وغيرها الحق فى ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ولرئيس الميناء الجوى أو المطار سلطة الإشراف الإدارى على جميع العاملين بفروع الوزارات والهيئات وأجهزة الخدمات والوحدات العاملة داخل الميناء أو المطار عدا التابعين لوزارة الدفاع وأجهزة الأمن القومى وله فى سبيل ذلك أن يطلب التحقيق مع أى منهم أو نقله، وعلى الجهات التى يتبعها هؤلاء العاملون اتخاذ ما يلزم فى شأن هذا الطلب طبقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى تلك الجهات.”
(الفصل الثالث)
أحكام عامة للطيران
مادة 9 – “تراخيص وتصاريح الطيران:
لا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ما يأتى:
أولاً – ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغل الطائرة بالعمل فى مصر ويكون هذا الترخيص دائما إذا استند إلى معاهدة أو اتفاقية تكون مصر ودولة مشغل الطائرة طرفين فيها أو إلى اتفاق نقل جوى ثنائى بين الدولتين نافذ المفعول، وفى غير ذلك يكون الترخيص مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة يجوز تجديدها لأى مدة.
ولا يسرى حكم هذا البند على الطائرات الخاصة والطائرات الأجنبية التى تعمل فى رحلات جوية غير منتظمة.
ثانيًا – تصريح صادر من سلطة الطيران المدنى يسمح للطائرة بالطيران فى إقليم الدولة.”
مادة 10 – “الشروط الواجب توافرها فى الطائرات التى تعمل فى إقليم الدولة:
يجب توافر الشروط الآتية فى الطائرات التى تعمل فى إقليم الدولة:
1 – أن تكون الطائرة مسجلة فى الدولة التابعة لها.
2 – أن تكون شهادة صلاحية الطائرة سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة فيها وأن تكون الطائرة مطابقة لما بها وبدليل طيرانها.
3 – أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
4 – أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التى تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطة الطيران المدنى.
5 – أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين فى دليل الطائرة.
6 – أن يتم التأمين وفقًا لأحكام هذا القانون لصلاح طاقمها وركابها والبضائع التى تحملها وللغير على سطح الأرض.
ولسلطة الطيران المدنى إعفاء الطائرات التى تطير بقصد الاختبارات الجوية والتعليم أو التدريب أو إعادة التمركز من شرط أو أكثر من هذه الشروط وذلك فيما عدا شرط التأمين.”
الباب الثانى
المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية
(الفصل الأول)
إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها
مادة 16 – “إنشاء المطارات وأراضى النزول والمهابط والخدمات الملاحية والمنشآت اللازمة لها:
مع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون لا يجوز إنشاء المطارات أو أراضى النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة الجوية إلا بترخيص من الوزير المختص وبالتنسيق مع وزارة الدافع والجهات المعنية.
وتكون إقامة المبانى والمنشآت داخل حدود المطارات وتشغيلها واستثمارها بترخيص من الوزير المختص وفقاً للشروط والمواصفات التى تضعها سلطة الطيران المدنى ولا تسرى على هذه المبانى والمنشآت أحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء.
ويصدر بقواعد وشروط الترخيص المشار إليه فى الفقرتين السابقتين قرار من الوزير المختص. وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات المختصة بالدولة بتزويد المبانى والمنشآت اللازمة للمطارات ومنشآت الملاحة الجوية المرخص بها بالمرافق الأساسية.”
مادة 17 – “المطارات ومنشآت الطيران المدنى أموال عامة:
تعد المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها كما لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.”
مادة 20 بند (1) – “استخدام المطارات وأراضى النزول:
يجب على الطائرات استخدام المطارات وأراضى النزول والمهابط المدنية المعلن عنها، ولا يجوز الهبوط فى غيرها إلا فى الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطة الطيران المدنى.”
(الفصل الثانى)
حقوق الارتفاق الجوية
مادة 22 بند (2) – “حقوق الارتفاق الجوية:
وضع علامات للإرشاد عن العوائق التى تشكل خطرًا على سلامة الملاحة الجوية ويتحتم وجودها.”
مادة 24 – المنشآت فى المناطق الخاضعة للارتفاق:
لا يجوز تشييد أى بناء أو منشأة أو إقامة أية عوائق فى المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوى أو إجراء تغيير فى طبيعة أو جهة استعمال الأراضى الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدنى وطبقاً للشروط المقرة فيه على أن يراعى عند إصداره موقع المنشأ وطبيعة استغلاله ومدى تأثيره على الحركة الجوية وارتفاعه الأقصى، وذلك كله مع عدم الإخلال بسلطات الجهات المعنية بالدولة فى هذا الشأن.
ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار ترخيص بالبناء أو بالتعلية أو بالتعديل فى مناطق الارتفاق الجوى إلا بعد صدور الترخيص المشار إليه فى الفقرة السابقة مبينًا به أقصى ارتفاع مسموح به منسوبًا لمستوى سطح البحر وإثباته فى ترخيص البناء أو التعلية أو التعديل.
ولا يجوز إدخال المرافق إلى البناء إلا بعد الحصول على شهادة من سلطة الطيران المدنى بمطابقة البناء أو المنشأة للترخيص الصادر منها.”
(الفصل الثالث)
حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية
مادة 27 – “البرنامج الوطنى لأمن الطيران المدنى:
تضع سلطة الطيران المدنى بالاشتراك مع السلطات المصرية المختصة الأخرى برنامجًا وطنيًا لأمن الطيران المدنى وفقا للقواعد الدولية السارية ويتضمن البرنامج تحديدًا واضحًا للسلطات وللجهات المعنية بتنفيذه ومسئوليات واختصاصات كل منها.
ويكون لسلطات وجهات الأمن المحددة بالبرنامج الحق فى منع أو تقييد الدخول إلى بعض المناطق بالمطارات ومنشآت الخدمات الملاحية وفى تفتيش الأشخاص والأمتعة والمركبات التى تدخل المطارات وسؤال أى مشتبه فى أمره وعليها التحقق من عدم حيازة الأشخاص وخلو المركبات من أية أسلحة أو آلات أو مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة أو المطار أو منشآت الخدمات الملاحية.”
(الفصل الرابع)
ضوضاء الطائرات
مادة 30 – “تحديد مستوى الضوضاء والإنبعاثات:
تحدد سلطة الطيران المدنى بالتنسيق مع الجهات المعنية مستوى الضوضاء والانبعاثات المسموح بها للطائرات التى تستخدم المطارات المصرية وأراضى النزول، وكذلك ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وغير ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه وتضع السلطة القواعد والضوابط اللازمة لإزالة أو للحد من أى ملوثات للهواء من أدخنة وغبار وغير ذلك مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية.”
الباب الثالث
صلاحية الطائرات للطيران
مادة 32 – “شهادة صلاحية الطائرة:
لا يجوز إصدار شهادة صلاحية لطائرة أو لمركبة هوائية مسجلة فى الدولة إلا بعد استيفائها للمتطلبات الفنية طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها سلطة الطيران المدنى، وعلى المشغل تجديد شهادة الصلاحية طبقًا للقواعد التى تحددها هذه السلطة.
ويجوز لسلطة الطيران المدنى أن تعتمد شهادة الصلاحية الصادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لأنواع محددة من هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها.
كما يجوز لسلطة الطيران المدنى إذا تبين لها عدم صلاحية أية طائرة أو مركبة هوائية مسجلة فى الدولة أو طرازها للطيران أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرات لكشف فنى، وألا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.”
مادة 52 – “منح تصاريح مؤقتة لصيانة الطائرات:
فى حالة استخدام طائرات من طراز جديد أو استحداث طرق جديدة لأعمال الكشف والتفتيش والاختبار، يجوز لسلطة الطيران المدنى منح تصاريح مؤقتة لمهندسى وفنيى وميكانيكى صيانة الطائرات للقيام بمهام محددة تحت إشراف أشخاص يحملون الإجازات أو الشهادات المقررة.”
مادة 56 – “معاهد ونوادى الطيران:
يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لإنشاء وتشغيل معاهد ونوادى الطيران.”
مادة 68 – “أعمال الوكالة عن الشركات الأجنبية:
مع مراعاة أحكام المادة رقم (75) من هذا القانون لا يجوز فتح أى مكتب لمؤسسات النقل الجوى الأجنبية سواء كانت عاملة فى إقليم الدولة أو غير عاملة فيه إلا بموافقة سلطة الطيران المدنى وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، ولا يجوز مباشرة أعمال الوكالة عن شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية فى إقليم الدولة إلا بعد الحصول على موافقة سلطة الطيران المدنى، بشرط أن يكون الوكيل متمتعاً بالجنسية المصرية.”
الباب الثامن
عمليات النقل الجوى والأشغال الجوية
(الفصل الثانى)
إنشاء وتشغيل شركات ومنشآت الطيران
مادة 75 – “إنشاء الشركات:
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنشآت، لا يجوز إنشاء شركة أو منشأة لممارسة أى من أنشطة الطيران المدنى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو إضافة نشاط من هذه الأنشطة لشركات قائمة إلا بموافقته بعد تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية.
ولا يجوز للشركات أو المنشآت المشار إليها فى الفقرة السابقة ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص لممارسة نشاط بالطيران المدنى وشهادة كفاءة التشغيل.”
مادة 77 – “الرحلات التمهيدية:
مع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون لا يجوز منح شهادة كفاءة التشغيل لشركات النقل الجوى قبل القيام برحلة أو رحلات تمهيدية تؤكد كفاءة التشغيل.
ولا يجوز التصريح للناقل الجوى بإضافة طراز جديد إلا بعد إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية تؤكد كفاءة تشغيله.
ولسلطة الطيران المدنى أن تعفى المشغل من القيام بأية رحلة تمهيدية إذا رأت عدم الحاجة إليها وفى هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقاً للشروط التى تحددها هذه السلطة.
ولا يجوز للمشغل حمل أشخاص أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومندوبى سلطة الطيران المدنى المختصين ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات.”
(الفصل الرابع)
طاقم الطائرة
مادة 85 – “اختبار كفاءة الطيارين:
على المشغل أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وكذلك قدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة وذلك طبقاً للقواعد التى تضعها سلطة الطيران المدنى.”
(الفصل السابع)
العمليات الجوية
مادة 91 – “تعيين قائد الطائرة المسئول:
على المشغل ألا يسمح بقيام أى رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدًا مسئولاً عن الطائرة.
ويكون قائد الطائرة مسئولاً عن تشغيل الطائرة وسلامتها وبمن عليها أثناء فترة الطيران وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وتطبيق القواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ الأوامر التى يصدرها قائد الطائرة فى هذا الشأن.”
الباب التاسع
حوادث ووقائع الطيران
مادة 98 – “اختصاصات الإدارة المختصة بحوادث الطائرات:
تختص إدارة حوادث الطائرات بالوزارة المختصة بالطيران المدنى بما يأتى:
( أ ) تلقى الإخطارات ومتابعة التحقيق فى حوادث ووقائع الطائرات التى تقع فى إقليم الدولة أو التى تقع للطائرات المدنية المصرية فى أعالى البحار أو فوق الأراضى غير المملوكة لدولة ما.
(ب) إخطار الدول والجهات المعنية بالحادث فى أقرب فرصة ممكنة.
(ج) التقدم للوزير المختص بالتوصيات اللازمة إذا اتضح من خلال التحقيق وقبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو أكثر من العوامل التى تهدد سلامة الطيران لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن.
(د) وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث والوقائع لتأمين سلامة الطيران مستقبلاً.
ويحدد الوزير المختص قواعد وإجراءات التحقيق فى حوادث ووقائع الطائرات.
ولرئيس إدارة حوادث الطائرات وقف الطائرات عن الطيران فى الواقعة التى يرى التحقيق فيها.”
مادة 99 – “الإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة:
على كل عضو فى طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرته أن يخطر به أقرب سلطة مختصة إذا سمحت حالته بذلك.
وعلى كل قائد طائرة عند مشاهدته لحادث طائرة أخرى من الجو أن يخطر وحدة المراقبة الجوية بالحادث.
وعلى المشغل إخطار إدارة حوادث الطائرات وسلطة الطيران المدنى بما يقع لطائرته من حوادث فور علمه بها.
وعلى مديرى المطارات وقائدى ومشغلى الطائرات إخطار إدارة حوادث الطائرات وسلطة الطيران المدنى بوقائع الطائرات فور علمهم بها.”
مادة 101 – “واجب السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة:
مع مراعاة حكم المادة (98) بند (ب) من هذا القانون، على السلطات المختصة عند وقوع حادث طائرة أن تحافظ على أجزائها وجميع موجوداتها وحطامها وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها فى هذا الشأن وبما لا يتعارض مع اختصاصات سلطة التحقيق القضائية.
وفى جميع الأحوال يتم تصوير الأجزاء والموجودات والحطام قبل نقله كليًا أو جزئيًا أو تعديل وضعه كلما أمكن ذلك.”
مادة 106 – “الضبطية القضائية:
لرئيس إدارة حوادث الطائرات ومساعديه ولأعضاء لجنة التحقيق ومن تستعين بهم من ذوى الخبرة الخاصة من المصريين ممن ينضمون لعضوية اللجنة صفة الضبطية القضائية، ولهم بهذه الصفة الحق فى دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به وإجراء المعاينات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو أجزائها أو حطامها وحمولتها فى مكان الحادث وكذا الاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق.”
مادة 108 – “تقرير لجنة التحقيق:
ترفع لجنة التحقيق تقارير عن الحادث أو الواقعة والأسباب والظروف التى أحاطت به إلى رئيس الإدارة المختصة بالحوادث كما ترفع إليه التقرير النهائى عن الحادث لعرضه على الوزير المختص لاعتماده.
وعلى رئيس الإدارة المختصة بالحوادث إبلاغ التقارير المشار إليها فى الفقرة السابقة إلى الدول والجهات ذات الصلة بالحادث التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وإذا تبين للجنة التحقيق وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ النيابة العامة.”
مادة 115 – “السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والإنقاذ:
على السلطات المختصة أن تسمح لكافة الوسائل التى تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة محل البحث أو أجزائها أو حطامها موجودة فى هذه المنطقة، على أن تجرى هذه العمليات تحت إشراف تلك السلطات.”
الباب الحادى عشر
المسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات
(الفصل الأول)
المسئولية التعاقدية للنقل الجوى
مادة 123 – “قواعد النقل الجوى:
تسرى على النقل الجوى الدولى أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى وارسو بتاريخ 12 أكتوبر 1929 والتى انضمت إليها الدولة والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها.
وتسرى على النقل الجوى الداخلى أحكام الفرع الرابع من الفصل السابع من الباب الثانى من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999″.
(الفصل الثانى)
المسئولية عن الأضرار التى تسببها الطائرات
للغير على سطح الأرض
مادة 128 – “المسئولية عن التعويض:
يكون الناقل الجوى مسئولاً عن التعويض المشار إليه فى المادة السابقة وبالنسبة للطائرات الخاصة يكون مالك الطائرة مسئولاً عن ذلك التعويض.”
الباب الثانى عشر
الجرائم التى ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدنى
(الفصل الرابع)
صلاحيات وواجبات الدولة
مادة 149 – “إعادة السيطرة لقائد الطائرة والسماح للركاب بمواصلة رحلتهم:
على السلطات المختصة فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فيها أو ارتكاب أى فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرة قائد الطائرة عليها أو للمحافظة على سيطرته عليها.
ويسمح فى مثل هذه الحالات لركاب وطاقم الطائرة التى هبطت فى إقليم الدولة بمواصلة رحلتهم بأسرع وقت ممكن، وعلى السلطات المختصة إعادة الطائرة والبضائع التى على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق فى حيازتها قانونًا.”
مادة 152 – “الإجراءات القانونية:
يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أى متهم قام قائد الطائرة بتسليمه لها وفقًا لحكم المادة (147) من هذا القانون وعليها أن تجرى تحقيقًا فوريًا عن الحادث.
وإذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل فى نطاق الاختصاص القضائى للدولة وفقًا لأحكام هذا القانون فعليها اتخاذ الإجراءات.
وإذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل فى نطاق الاختصاص القضائى المشار إليه، فلها أن تتخذ القرار المناسب فى شأنه طبقًا للقانون.
وفى جميع الأحوال – يكون لهذه السلطات طبقًا للقانون – الحق فى تسليم المتهم إلى الدولة التى يحمل جنسيتها، أو الدولة التى يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التى بدأ منها رحلته الجوية.”
الباب الثالث عشر
الجزاءات
مادة 155 – “الجزاءات الإدارية التى تتخذها سلطة الطيران المدنى:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر أو الجزاءات التأديبية المقررة بموجب القوانين واللوائح، يجوز لسلطة الطيران المدنى فى حالة مخالفة أى من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
1 – وقف الترخيص لمدة محددة أو إلغائه.
2 – وقف شهادة الكفاءة لمدة محددة أو إلغائها.
3 – وقف التصريح الصادر للطائرة لمدة محددة أو سحبه نهائيًا.
4 – وقف الإجازة أو الأهلية لمدة محددة أو سحبها نهائيًا.
5 – منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.
6 – منع قائد الطائرة من الطيران فى إقليم الدولة لمدة محددة أو بصفة دائمة.”
مادة 158 – “مخالفة حقوق النقل الجوى التجارى:
فى حالة مخالفة الشركة الأجنبية أحكام اتفاقيات النقل الجوى الثنائية المبرمة بين مصر والدولة التى تتبعها الشركة أو مخالفة التراخيص أو التصاريح الصادرة لها تلتزم الشركة المخالفة بأن تؤدى لسلطة الطيران المدنى المصرى مبلغ يعادل ضعف أعلى أجر نقل شامل عن عدد الركاب المنقولين بالمخالفة ويحسب الأجر على أساس ما تحصل عليه إحدى الشركات العاملة على نفس الخط الجوى أو الخطوط الجوية المماثلة.”
مادة 166 – “الأحكام الواجبة التطبيق على الطائرات العسكرية الأجنبية:
تسرى الأحكام الآتية على الطائرات العسكرية الأجنبية:
1 – لسلطة الطيران المدنى بالتنسيق مع وزارة الدفاع وعند الضرورة تفتيش الطائرات العسكرية الأجنبية ومنعها من الطيران فى حالة مخالفة شروط التصريح الصادر لها.
2 – تخضع الطائرات العسكرية الأجنبية ومن على متنها من أشخاص وممتلكات لرقابة سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحى والزراعى.
3 – لا يجوز للطائرات العسكرية الأجنبية حمل آلات تصوير جوى أو وسائل استشعار أو استعمالها أثناء الطيران أو الهبوط والإقلاع فى إقليم الجمهورية إلا بناءً على موافقة وزارة الدفاع وبتصريح من سلطة الطيران المدنى.
4 – يلتزم قائد الطائرة العسكرية الأجنبية باستخدام المطارات المحددة فى التصريح الصادر بها.
كما يلتزم قائد الطائرة العسكرية الأجنبية بالتعليمات والإجراءات الصادرة من سلطة الطيران المدنى.
ويجب على الطائرات العسكرية الأجنبية عند طيرانها فى إقليم الدولة مراعاة قواعد الجو المقررة فى هذا القانون.”
(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام 2 مكررًا و20 مكررًا و29 مكررًا و50 مكررًا و75 مكررًا و80 مكررًا و98 مكررًا و99 مكررًا و112 مكررًا، نصوصها الآتية:
مادة 2 (مكررًا) – “سلطة الطيران المدنى:
ينشأ بالوزارة المختصة بشئون الطيران المدنى جهاز يسمى سلطة الطيران المدنى يباشر الاختصاصات المقررة فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التى تكون مصر طرفًا فيها، وكذا الاختصاصات المقررة فى هذا القانون، ويكون له رئيس يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص.”
مادة 20 (مكررًا) – “المسئولية عن تشغيل المطارات وخدمات الملاحة الجوية:
يكون المرخص له بتشغيل أى من المطارات أو أراضى النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة الجوية مسئولاً عن تشغيلها وتنفيذ متطلبات أمن وسلامة الطيران تحت رقابة سلطة الطيران المدنى.”
مادة 29 (مكررًا) – “تداول ونقل البضائع الخطرة:
يخضع تداول ونقل البضائع الخطرة لتعليمات منظمة الطيران المدنى الدولى وللأحكام الواردة فى الدليل السنوى للاتحاد الدولى للنقل الجوى وللضوابط التى تحددها سلطة الطيران المدنى.”
مادة (50 مكررًا): “اعتماد هيئات صيانة الطائرات ومكوناتها:
تصدر سلطة الطيران المدنى شهادة اعتماد للشركات المصرية أو الأجنبية التى تقوم بأعمال الصيانة للطائرات المصرية أو مكوناتها أو محركاتها أو مراوح المحركات طبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها ولا يجوز تشغيل أية طائرة مصرية إلا بعد صدور شهادة اعتماد شركة صيانتها.
ويلتزم المشغل بالاحتفاظ بوثائق صلاحية الطائرة وفقًا للقواعد التى تحددها سلطة الطيران المدنى.
ولسلطة الطيران المدنى وقف أو إنهاء أو تخفيض شهادة اعتماد أية شركة وطنية أو أجنبية تقوم بأعمال الصيانة إذا تبين لها انخفاض مستوى الكفاءة الفنية فيها.”
مادة 75 (مكررًا) – “إصدار أو قبول شهادة النوع:
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون لا يجوز إنتاج طائرة أو محرك أو مروحة محرك طائرة إلا بعد الحصول على شهادة نوع وشهادة كفاءة إنتاج، ولا يجوز تعديل المنتج إلا بعد الحصول على شهادة نوع تكميلية فى الحالات التى تحددها سلطة الطيران المدنى المصرى.
وتصدر الشهادات المشار إليها فى الفقرة السابقة من سلطة الطيران المدنى بدولة الصانع وفقًا للشروط والمواصفات التى تحددها ولسلطة الطيران المدنى أن تعتمد أو تقبل شهادة النوع أو شهادة النوع التكميلية الصادرة من دولة أجنبية.”
مادة 80 (مكررًا) – “الالتزام بإعداد أدلة العمل:
على المشغل أن يعد أدلة العمل التى تحددها سلطة الطيران المدنى لكل نشاط على أن تتضمن قواعد التشغيل والصيانة والتدريب والعمليات والأمن وكذلك أى أدلة أخرى تحددها هذه السلطة وفقًا لنوع النشاط الذى تتم ممارسته ليستعملها ويسترشد بها العاملون لديه ويجب أن يتضمن الدليل واجبات العاملين ومسئوليتهم وما يساعدهم على القيام بأعمالهم والخدمات المتصلة بها بما يضمن سلامة التشغيل والأداء.
ولا يجوز أن تشتمل الأدلة على أية تعليمات أو معلومات تتعارض مع أحكام القوانين أو القرارات والأنظمة أو القواعد المعمول بها فى الدولة التى تصدرها سلطة الطيران المدنى بها، ولا يتم الاعتداد بهذه الأدلة أو بتعديلها إلا بعد قبول أو اعتماد هذه السلطة لها.”
مادة (98 مكررًا):
“المقصود بحوادث ووقائع الطائرات:
يقصد بحادث طائرة كل واقعة مرتبطة بتشغيل طائرة تقع فى أى وقت منذ صعود أول شخص للطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة إذا ترتب على هذا الحادث أى مما يأتى:
1 – إصابة أى شخص إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة وجوده على متن الطائرة أو احتكاكه مباشرة بأى جزء من الأجزاء المتصلة بها أو التى تنفصل عنها أو نتيجة التعرض المباشر للفح النفاث ولا يدخل فى ذلك الإصابات الناتجة عن أسباب طبيعية أو التى يحدثها الشخص بنفسه أو التى يتسبب فيها أشخاص آخرون ولا دخل للحادث بها والإصابات التى تقع لشخص متسلل مختبئ فى غير الأماكن المتاحة عادة للركاب أو أفراد طواقم الطائرة.
2 – إصابة الطائرة بتلف أو بعطل هيكلى من شأنه أن يؤثر تأثيرًا ضارًا فى قوة بنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها ويتطلب إصلاحات رئيسية أو استبدال الأجزاء التالفة ولا يدخل فى ذلك فشل المحرك أو تلفه عندما يقتصر التلف على المحرك أو أغطيته أو ملحقاته أو المراوح أو أطراف الأجنحة أو الهوائيات أو الإطارات أو الفرامل أو الأسطح الإنسيابية أو انبعاجات السطح الخارجى الصغيرة أو الثقوب الصغيرة فى السطح أو النسيج الخارجى للطائرة.
ويقصد بواقعة الطائرة كل وقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث طائرة على النحو المبين فى هذه المادة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل أو تعريض الطائرة للخطر.”
مادة 99 (مكررًا) – “تشكيل لجان التحقيق فى حوادث الطائرات:
يتولى التحقيق الفنى فى حادث الطائرة لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة الخاصة للاشتراك فى التحقيق بصفة استشارية وتتكفل الوزارة المختصة بالطيران المدنى بمصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة ومن يستعان بهم من خبراء وكذلك مصاريف إجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التى يقتضيها التحقيق ولا يجوز عزل العضو من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير.
ويكون للجنة التحقيق الحق فى استدعاء الأشخاص وسؤال الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة والتحفظ على ما تراه لازمًا منها واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطائرة أو أجزائها أو حطامها أو حمولتها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.”
مادة 112 (مكررًا) – “تنظيم البحث والإنقاذ:
يعتبر مركز البحث والإنقاذ التابع لوزارة الدفاع مركزًا أساسيًا مسئولاً عن أعمال البحث والإنقاذ بالتنسيق مع أى من المراكز أو الجهات الأخرى الخارجية أو الداخلية.
وتتولى سلطة الطيران المدنى الإعلان عن مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الدولة والتى يحددها مركز البحث والإنقاذ.”
(المادة الثالثة)
يستبدل بالباب الخامس عشر من قانون الطيران المدنى المشار إليه، الباب الآتى نصه:
الباب الخامس عشر
العقوبات
مادة (167):
“مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد الآتية بالعقوبات المقررة فيها.”
مادة (168):
“يعاقب بالسجن المشدد كل من يقوم بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو يسيطر عليها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أتى الجانى فى سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عملاً من أعمال العنف أو الضرب أو الجرح أو الإيذاء ضد شخص داخل تلك الوسيلة أو خارجها أو قاوم بالقوة أو بالتهديد أى من السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من الاستيلاء أو السيطرة أو من منع هذه السلطة من أداء وظيفتها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاء شخص داخل الوسيلة أو خارجها.”
مادة (169):
“يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد من ارتكب عمدًا أى فعل مما يأتى:
1 – تدمير أو إتلاف أو تعطيل أو تخريب وسيلة من وسائل النقل الجوى أثناء فترة الطيران أو وجودها فى المطار أو فى أراضى النزول.
2 – تدمير أو إتلاف أو تخريب أو تعطيل أجهزة أو معدات أو منشأت الملاحة الجوية أو المطارات أو سائر مرافق خدمة النقل الجوى.
3 – وضع أجهزة أو مواد فى وسيلة من وسائل النقل الجوى بقصد إحداث التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو تعريض سلامة الرحلة للخطر.
4 – كل سلوك يهدف إلى الإضرار بوسائل الاتصال والسيطرة المخصصة للملاحة الجوية إذا كان من شأنه أو يعرض سلامة الطيران للخطر.
5 – سرقة أجهزة أو معدات الملاحة الجوية أو تجهيزات المطارات.
6 – حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بوسيلة النقل الجوى بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
7 – حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى بقصد القيام بعمل من أعمال التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المنصوص عليها فى هذه المادة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى البنود السابقة وفاة شخص.
ويحكم بمصادرة وسيلة النقل الجوى إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها فى البند (7) هو مالك وسيلة النقل أو كان يعلم بارتكابها.”
مادة (170):
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – أبلغ عمدًا بمعلومات كاذبة من شأنها أن تعرض سلامة وسيلة من وسائل النقل الجوى للخطر أو تؤدى إلى تعطيل إقلاعها عن الموعد المحدد للإقلاع.
2 – قاد وسيلة من وسائل النقل الجوى لا تحمل العلامات الدالة على جنسيتها أو دولة تسجيلها أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة بقصد إخفاء الجنسية أو دولة التسجيل وذلك بدون تصريح من سلطة الطيران المدنى.
3 – هبط أو أقلع عمدًا دون تصريح خاص من سلطة الطيران المنى خارج المطارات وأراضى النزول أو المهابط المعلن عنها.
4 – امتنع عن تنفيذ الأمر بالهبوط الصادر من السلطة المختصة أثناء الطيران فوق إقليم الدولة.
5 – قاد طائرة أو قام بالعمل ضمن طاقمها فى حالة سكر أو تحت تأثير مسكر أو مخدر.
6 – لم يقم عمدًا بإثبات البيانات التى يجب تدوينها فى وثائق الطائرة أو الحركة الجوية أو سجلاتها أو أجرى بسوء نية تغيير أى من هذه البيانات أو تدوينًا لأى بيان بالمخالفة للقرارات ذات الصلة إذا كان من شأن أيًا مما تقدم تعريض الطائرة أو سلامة الرحلة للخطر.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز الحكم بمصادرة الطائرة عند الحكم بالإدانة فى الجرائم المنصوص عليها فى البند (2) من هذه المادة.”
مادة (171):
“يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – استخدم القوة أو العنف أو التهديد ضد أى شخص على متن طائرة أو فى أى من وحدات الحركة الجوية إذا كان من شأن ذلك تعريض حركة الطيران للخطر.
2 – امتنع عن تنفيذ أى أمر من الأوامر التى يصدرها قائد الطائرة أثناء فترة الطيران إذا كان من شأن ذلك تعريض حركة الطيران للخطر.
مادة (172):
“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – قام بتشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة التسجيل أو شهادة الصلاحية أو شهادة النوع أو دون حمل الوثائق والسجلات المنصوص عليها فى المادة (57) من هذا القانون أو تصريح الطيران من سلطة الطيران المدنى.
2 – قاد طائرة دون الحصول على الإجازات أو الأهليات المقررة له.
3 – أنشأ مطارًا أو أرض نزول أو مهبطًا أو منشأة من منشآت خدمات ملاحة جوية أو قام بتشغيل أى منها دون ترخيص بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
4 – قام بالطيران خارج المناطق والطرق المحددة فى غير الحالات الاضطرارية بدون تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدنى.
5 – لم ينفذ الأوامر الصادرة له عند قيامه، دون قصد، بالتحليق بالطائرة فوق منطقة محرمة أو مقيدة أو خطرة أن تواجده بالطائرة فوق هذه المنطقة.
6 – تواجد دون تصريح فى منطقة تحركات الطائرة المحظور الدخول فيها أو ترك أشياء أو حيوانات بداخلها تؤدى إلى تعريض سلامة الطيران للخطر.”
مادة (173):
“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – زاول أى نشاط من أنشطة الطيران المدنى قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وعلى شهادة كفاءة تشغيل من سلطة الطيران المدنى.
2 – قام بأى عمل من أعمال خدمات الطيران المدنى دون الحصول على تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدنى.”
مادة (174):
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مثلى قيمة الأعمال المخالفة كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون أو استأنف أيًا من الأعمال التى سبق وقفها بالطريق الإدارى أو امتنع عن تنفيذ الإزالة فى المدة التى تحددها سلطة الطيران المدنى، ويعاقب بذات العقوبة المقاول الذى يقوم بالتنفيذ متى كانت الأعمال قد أقيمت بدون ترخيص من سلطة الطيران المدنى أو بالمخالفة له كما يعاقب بذات العقوبة مسئول الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متى كان مشاركًا فى ارتكاب تلك المخالفات.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.”
مادة (175):
“يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:
1 – تواجد فى حالة سكر بين أو تحت تأثير مسكر على متن الطائرة.
2 – قام بالتدخين على متن طائرة.
ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة (18 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية يجوز التصالح فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى البندين السابقين متى قام المخالف بدفع نصف الحد الأدنى للغرامة بصفة فورية، ويقوم بعرض التصالح وبتحرير محاضره على حسب الأحوال رئيس قسم (طاقم الضيافة على الطائرة) أو أحد مأمورى الضبط القضائى ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.”
مادة (176):
“يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة (18 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية يجوز التصالح فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ويقوم بعرض التصالح وبتحرير محاضره أحد مأمورى الضبط القضائى المختصين ويطبق على هذا التصالح ذات الأحكام المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون.”
مادة (177):
“يعاقب على الشروع فى أى من الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.”
مادة (178):
“مع عدم الإخلال بأحكام المواد (1 و2 و3 و4) من قانون العقوبات تسرى أحكام العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على كل من ارتكب جريمة منصوص عليها فيه خارج مصر وذلك فى الحالات الآتية:
1 – إذا ارتكب الجريمة ضد وسيلة من وسائل النقل الجوى مسجلة فى الدولة أو تحمل علمها أو على متنها.
2 – إذا ارتكب الجريمة ضد أو على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يقع المركز الرئيسى لأعماله أو محل إقامته الدائم فى الدولة.
3 – إذا كان من شأن الجريمة إلحاق الضرر بوسيلة من وسائل النقل الجوى المنصوص عليها فى البندين السابقين أو كان الغرض منها حمل الدولة أو أى من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
4 – إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيًا تواجد فى مصر وذلك فى حالة عدم تسليمه.”
مادة (179):
“تختص سلطات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة بالإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وفى قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى تقع فى الخارج وتسرى عليه أحكام هذا القانون.
وتكون محكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابدين الجزئية بحسب الأحوال هى المختصة بنظر هذه الجرائم.”
مادة (180):
“عدا الجرائم المنصوص عليها فى المواد (170 و171 و172 و173 و174 و175 و176) من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابى من الوزير المختص.”
(المادة الرابعة)
يضاف إلى المادة (45) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 بند برقم (5)، نصه الآتى:
“التأكد من أن الإجراءات الأمنية اللازمة للرحلة قد اتخذت.”
كما يحذف كل من البندين رقمى (2) الواردين بالمادتين (85 و86) من القانون المشار إليه.
(المادة الخامسة)
تستبدل كلمة “المشغل” بكلمة “المستثمر” وكلمة “الدولة” بكلمة “الجمهورية” وعبارة “عضو طاقم القيادة” بعبارة “عضو هيئة القيادة” وعبارة “الوزير المختص” بعبارة “وزير الطيران المدنى” وعبارة “سلطة الطيران المدنى” بعبارة “سلطات الطيران المدنى” أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات فى أى مادة من مواد قانون الطيران المدنى المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
(المادة السادسة)
تلغى المواد أرقام (12 و18 و21 و26 و31 و33 و35 و48 و49 و51 و53 و58 و59 و64 و70 و72 و73 و74 و76 و78 و79 و81 و82 و84 و88 و93 و100 و102 و103 و109 و113 و117 و142 و143 و144 و145 و150 و156 و157 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و167) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1431 هـ
(الموافق 27 يونية سنة 2010 م).
حسنى مبارك
وسوم : تشريعات وقوانين