الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 19/ 1/ 2008م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن رقم 1974 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ القاهرة
2- رئيس حى البساتين ودار السلام
ضد
تغريد محمد خيرى هاشم فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 26/ 10/ 2003 فى الدعوى رقم 6275 لسنة 57 ق
” الإجراءات”
فى يوم الإثنين الموافق 8/ 12/ 2003 أقامت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الحادية عشرة الصادر بجلسة 26/ 10/ 2003 فى الدعوى رقم 6275 لسنة 57 ق القاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وبوقف القرار السلبى بامتناع حى البساتين ودار السلام عن تسلم طلب الترخيص المقدم من المدعية للبناء على القطعة رقم 12/ 9/ 6 “.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف التنفيذ.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وتدوول الطعن بالدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون ودائرة الموضوع) إلى أن أحيل إلى الدائرة الأولى عليا للاختصاص حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة بجلسة 2/ 7/ 2007 مذكرة بدفاعها وبجلسة 10/ 11/ 2007 تقررإصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدها أقامت بتاريخ 15/ 12/ 2002 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدعوى رقم 6275 لسنة 57 ق بطلب الحكم بإلغاء قرار حى البساتين ودار السلام السلبى بالامتناع عن تسلم طلب الترخيص المقدم منها للبناء على القطعة رقم 12/ 9/ 6 بتقسيم اللاسلكى وإلزامه بإصدار الترخيص وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية إذ رفض الحى تسلم طلب الترخيص رغم استيفائه المستندات المطلوبة قانونًا استنادًا إلى عدم اتفاق الطلب مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 رغم مخالفة هذا القرار للقانون وإلغائه بالقرار رقم 925 لسنة 2000.
وبجلسة 26/ 10/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مشيدة قضاءها على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 لم يبين الأغراض التى صدر من أجلها كما تقضى بذلك المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فضلا عن إلغائه بالقرار رقم 925 لسنة 2000.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 الصادر بناء على التفويض التشريعى بموجب المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 حدد البناء فى منطقتى المعادى القديمة والجديدة بالبناء على 50% من مساحة الأرض المرخص بالبناء عليها ويكون الحد الأقصى للبناء ثلاثة أدوار، وعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 8/ 3/ 1998 وكان هذا القرار ساريا وقت تقديم المطعون ضدها بطلب الترخيص كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء أعلى مرتبة من قرار نائب محافظ القاهرة الصادر بتقسيم المنطقتين المذكورتين.
ومن حيث إن القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء عنى بتنظيم أعمال البناء وحظر إنشاءها به أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر بذلك من الجهة المختصة بالتنظيم وأوجب أن تتم أعمال البناء طبقا للشروط والمواصفات والرسوم الصادر على أساسها الترخيص وأعطى المشرع للسلطة المختصة سلطة وقف وإزالة الأعمال المخالفة.
كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه ” لا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرة نصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترًا ولرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى وتحقيقا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع ” ونفاذًا لهذا النص أصدر رئيس مجلس الوزراء العديد من القرارات بتقييد الارتفاعات الكلية للمبانى ومنها القرار رقم 665 لسنة 1998 بشأن الاشتراطات البنائية بمنطقتى المعادى القديمة والجديدة بمحافظة القاهرة.
وبتاريخ 30/ 4/ 2000 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 925 لسنة 2000 وبإلغاء بعض القرارات المتعلقة بالشروط البنائية ومنها القرار رقم 665 لسنة 1998 المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت أن المطعون ضدها تقدمت لحى البساتين والمعادى لطلب الترخيص على قطعة الأرض الفضاء بتقسيم الجمعية التعاونية للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمعتمد بقرار محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رقم 5 لسنة 1997 إلا أن الحى امتنع عن تسلم طلب الترخيص إلا إذا كان متفقا مع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 ولما كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 فى هذه الفترة كان ملغيا بموجب القرار رقم 925 لسنة 2000 ولم يكن له وجود من الناحية القانونية هذا فضلا عن أن المستقر أنه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء تقييد الارتفاعات فى المناطق الصادر لها تقسيمات معتمدة طبقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى حيث اعتبرت المادة 24 منه الشروط الواردة فى مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المبانى ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تسلم طلب الترخيص مخالفًا للقانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ هذا القرار فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام جهة الإدارة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
” فلهذه الأسباب”
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
وسوم : الادارية العليا