الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 139 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 133 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند 2 ( أ ) من المادة 122 مكرراً (1)، وبنص الفقرة الثانية من المادة 123 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان:
بند 2 ( أ ) من المادة 122 مكرراً (1):
مكافأة شهرية مقدارها عشرون ألف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى واثنا عشر ألف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الثانية، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.
الفقرة الثانية من المادة 123:
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها عشرون ألف جنيه طيلة مدة خدمته ويحتفظ بهذا إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1431هـ
(الموافق 7 أكتوبر سنة 2010م).
حسنى مبارك
وسوم : تشريعات وقوانين