الخط الساخن : 01118881009
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
بناءً على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة فى تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الإعلان الدستورى؛
قـرر:
(المادة الأولى)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الإعلان الدستورى يبقى صحيحًا ونافذًا، ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الإعلان الدستورى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية.
صدر بالقانون فى 11 ربيع الأول سنة 1432 هـ
(الموافق 14 فبراير سنة 2011 م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
وسوم : تشريعات وقوانين