الخط الساخن : 01118881009
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011
بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارًا من أول أبريل سنة 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31/ 3/ 2011 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
(المادة الثانية)
يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا المرسوم بالقانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
(المادة الثالثة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا المرسوم بالقانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول أبريل سنة 2011 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 – إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
(المادة الرابعة)
تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا المرسوم بالقانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارًا من أول أبريل سنة 2016 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقًا لأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح.
ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية.
ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارًا من أول أبريل سنة 2011.
(المادة الخامسة)
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول أبريل 2011 وبما لا يجاوز 15% من الأجر الأساسى للعامل فى 31/ 3/ 2011.
(المادة السادسة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 13 ربيع الأول سنة 1432 هـ.
(الموافق 16 فبراير سنة 2011 م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
وسوم : تشريعات وقوانين