الخط الساخن : 01118881009
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2011
بشأن الإعفاء من أداء الضريبة الإضافية
المستحقة على عدم أداء الضريبة العامة على المبيعات
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يُعفى المُكلَّفون بالضريبة العامة على المبيعات من أداء الضريبة الإضافية التى تستحق عليهم نتيجة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد لأدائها قانونًا، وذلك عن شهرى يناير وفبراير 2011
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 13 ربيع الأول سنة 1432 هـ
(الموافق 16 فبراير سنة 2011 م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
وسوم : تشريعات وقوانين