الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 61 لسنة 2010
بإضافة مادة جديدة برقم 42 مكررًا
إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 مادة جديدة برقم (42) مكررًا، نصها الآتى:
“مادة (42) مكررًا:
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة. وفضلاً عن عقوبة الغرامة تكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلاً من أية جريمة. وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ
(الموافق 15 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
وسوم : تشريعات وقوانين