الخط الساخن : 01118881009
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2011
بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى نيويورك بتاريخ 29 يوليو 2010
بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان
لإنشاء المكتب الإقليمى للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة
للسكان فى القاهرة – مصر
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
ووفق على الاتفاق الموقع فى نيويورك بتاريخ 29 يوليو 2010 بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لإنشاء المكتب الإقليمى للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى القاهرة – مصر، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 29 ربيع الآخر سنة 1432ه
(الموافق 3 أبريل سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لإنشاء المكتب الإقليمى للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى القاهرة – مصرإن صندوق الأمم المتحدة للسكان (المشار إليه فى ما يلى باسم “صندوق السكان”) وحكومة جمهورية مصر العربية (المشار إليها فى ما يلى باسم “الحكومة”)؛ لما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت صندوق الأمم المتحدة للسكان عملاً بقرار الجمعية العامة 3019 (د – 27) المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1972؛ ولما كانت الحكومة قد استضافت، فى القاهرة، فى أيلول/ سبتمبر 1994، المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، الذى أسفر عن برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية؛ وحيث إن صندوق السكان يساعد الحكومات فى منطقة الدول العربية فيما يتعلق بصياغة سياساتها السكانية واستراتيجياتها الإنمائية، واعتمادها وتنفيذها، في إطار خططها الإنمائية الوطنية؛ وحيث إن المجلس التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وصندوق الأمم المتحدة للسكان وافق، فى مقرره 43/ 2007 المؤرخ 14 أيلول/ سبتمبر 2007، على هيكل تنظيمى جديد لصندوق السكان، يشمل مكتبًا إقليميًا لصندوق السكان للدول العربية يجرى إنشاؤه فى القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية؛ وحيث إن الحكومة ترحب بإنشاء المكتب الإقليمى لصندوق السكان للدول العربية فى القاهرة؛ وحيث إن الحكومة توافق على منح المكتب الإقليمى لصندوق السكان للدول العربية (المشار إليه فى ما يلى باسم “المكتب”) كل ما يلزم من الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات لتمكينه من الاضطلاع بمهامه؛ وبالإشارة إلى أن اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 13 شباط/ فبراير 1946، والتى انضمت إليها مصر فى 17 أيلول/ سبتمبر 1948، تنطبق على المكتب ومبانيه وأمواله وأصوله، وكذلك على موظفيه وأنشطته الرسمية فى جمهورية مصر العربية؛ فإن الحكومة وصندوق السكان قد أبرما هذا الاتفاق بروح من التعاون الودى؛(المادة الأولى) تعاريفالبند 1: لأغراض هذا الاتفاق: ( أ ) يُقصد بتعبير “البعثات الأجنبية المعتمدة فى البلد المضيف” البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات المنظمات الدولية فى جمهورية مصر العربية. (ب) يُقصد بتعبير “السلطات المختصة” السلطات الحكومية الوطنية والمحلية العاملة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية. (جـ) يُقصد بتعبير “محفوظات المكتب” كل السجلات، والمراسلات، والوثائق، والمخطوطات، وسجلات الحواسيب، والصور الثابتة والمتحركة، والأفلام، والتسجيلات الصوتية التى يمتلكها المكتب أو يحتفظ بها دعمًا لما يقوم به من مهام؛ (د) يُقصد بتعبير “الاتفاقية” اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 13 شباط/ فبراير 1946؛ (هـ) يُقصد بتعبير “مدير المكتب” رئيس المكتب فى جمهورية مصر العربية. (و) يُقصد بتعبير “البلد المضيف” جمهورية مصر العربية (ز) يُقصد بتعبير “موظفو المكتب” جميع الموظفين المعينين للعمل فى المكتب، بغض النظر عن جنسياتهم، باستثناء الموظفين الذين يعينون محليًا والذين تُدفع أجورهم بالساعة وفق المنصوص عليه فى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76 (د – 1) المؤرخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 1946؛ (ح) يُقصد بتعبير “الطرفان” صندوق السكان والحكومة؛ (ط) يُقصد بتعبير “الأشخاص الذين يؤدون خدمات للمكتب” المتعاقدون لتقديم الخدمات، والخبراء التشغيليون، والمتطوعون، والخبراء الاستشاريون، والأشخاص القانونيون والطبيعيون وموظفوهم، ويشمل التعبير أيضًا المنظمات الحكومية أو غير الحكومية أو الشركات، وموظفيها، التى قد يتعاقد معها صندوق السكان، سواء كوكالة منفذة أو غير ذلك، لتنفيذ أو المساعدة فى تنفيذ ما يقدمه صندوق السكان من مساعدات إلى أى مشروع؛ (ى) يُقصد بتعبير “مبانى المكتب” المرافق التى يستخدمها المكتب فى جمهورية مصر العربية لغرض الاضطلاع بمهامه؛ (ك) يُقصد بتعبير “ممتلكات المكتب” كل الممتلكات، بما فى ذلك الأموال والدخل والأصول الأخرى التابعة للمكتب أو تلك التى يحتفظ بها المكتب أو يديرها تدعيمًا لما يقوم به من مهام؛ (ل) يُقصد بتعبير “الأمين العام” الأمين العام للأمم المتحدة؛ (م) يُقصد بتعبير “الاتصالات السلكية واللاسلكية” أى بث أو إرسال أو استقبال لمعلومات كتابية أو شفوية، أو لصور أو صوت أو معلومات من أى طابع آخر عن طريق البث السلكى واللاسلكى، والسواتل الفضائية، والألياف الضوئية، أو أية وسيلة إلكترونية أو كهرومغناطيسية أخرى.(المادة الثانية) غرض الاتفاق ونطاقهالبند 2: ينظم هذا الاتفاق مركز مبانى المكتب، وموظفيه، والخبراء الموفدين فى مهمات، والأشخاص الذين يؤدون خدمات له فى البلد المضيف. البند 3: أى مبنى فى جهورية مصر العربية قد يُستخدم – بموافقة الحكومة – لعقد اجتماعات، وحلقات دراسية، ودورات تدريبية، وندوات، وحلقات عمل، وأنشطة مماثلة ينظمها المكتب، يكون مشمولاً مؤقتًا بمقر المكتب. ويُطبق هذا الاتفاق، مع إجراء التعديلات اللازمة حسب مقتضى الحال، على كل هذه الاجتماعات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والندوات وحلقات العمل والأنشطة المماثلة التى ينظمها المكتب.(المادة الثالثة) تطبيق الاتفاقيةالبند 4: تكون الاتفاقية قابلة للتطبيق على المكتب وممتلكاته وأمواله وأصوله، وكذلك على موظفيه، وعلى الخبراء الموفدين فى مهمات، وعلى الأشخاص الذين يؤدون خدمات للمكتب فى جمهورية مصر العربية.(المادة الرابعة) الأهلية القانونيةالبند 5: ( أ ) يكون للأمم المتحدة، التى تتصرف عن طريق صندوق السكان، الأهلية لما يلى: 1 – إبرام العقود. 2 – حيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها. 3 – إقامة الدعاوى القضائية. (ب) لأغراض هذه المادة، يكون صندوق السكان ممثلاً بمدير المكتب.(المادة الخامسة) حرمة المكتبالبند 6: ( أ ) تكون حرمة المكتب مصونة وتتمتع ممتلكاته وأصوله، حيثما وجدت فى البلد المضيف وأيًا كان حائزها، بالحصانة من أى شكل من أشكال الإجراءات القانونية، إلا بقدر ما يكون قد تم، فى أى قضية بعينها، التنازل صراحة عن تلك الحصانة وفقًا للاتفاقية، ولا يمتد أى تنازل عن الحصانة من الإجراءات القانونية إلى أى تدبير من تدابير التنفيذ. (ب) لا يدخل أى موظف أو مسئول فى البلد المضيف أو أى شخص يمارس أية سلطة عامة داخل البلد المضيف، مبانى المكتب لأداء أية وظائف فيه إلا بموافقة مدير المكتب وبموجب ما يقره من الشروط، وفى حالة نشوب حريق أو حدوث أى طارئ آخر يتطلب إجراء حماية عاجلاً، تفترض موافقة مدير المكتب على أى دخول لازم إلى المبانى حال تعذر الاتصال به فى الوقت المناسب. (ج) يمكن استخدام مبانى ومرافق المكتب لعقد ما ينظمه المكتب أو الأمم المتحدة أو غيرهما من المنظمات ذات الصلة من الاجتماعات والحلقات الدراسية والعروض ولما يتصل بذلك من أغراض أخرى. (د) لا تستخدم مبانى المكتب على أى نحو لا يتماشى مع غرض المكتب ونطاقه، كما هو مبين فى المادة الثانية أعلاه. البند 7: تكون محفوظات المكتب، وبصورة عامة كل الوثائق والمواد المتاحة له أو التى يمتلكها أو يستخدمها، حيثما وجدت فى البلد المضيف وأيًا كان حائزها، مصونة الحرمة.(المادة السادسة) الخدمات العامةالبند 8: ( أ ) تُيسر السلطات المختصة، تلبية لطلب مدير المكتب، حصول المكتب على كل ما يلزمه من الخدمات العامة مثل خدمات الإمداد بالماء والكهرباء والطاقة والاتصالات، على سبيل المثال لا الحصر، وبموجب أحكام وشروط لا تقل تفضيلاً عن تلك التى تمنحها الحكومة لأى بعثة دبلوماسية. (ب) فى حالة كون الخدمات العامة المشار إليها فى الفقرة ( أ ) أعلاه تتاح للمكتب من جانب السلطات المعنية، أو حيثما تكون أسعار هذه الخدمات خاضعة لسيطرة تلك السلطات، لا يتجاوز سعر هذه الخدمات أدنى الأسعار المقارنة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية. (ج) فى حالة وجود ظروف قاهرة، تسفر عن توقف كامل أو حزئى للخدمات المذكورة أعلاه، يمنح المكتب، لغرض الاضطلاع بمهامه، نفس الأولوية التى تُمنح للوكالات والأجهزة الحكومية الأساسية. (د) لا تحول أحكام هذه المادة دون التطبيق المعقول للوائح جمهورية مصر العربية المتعلقة بالحماية من الحريق أو بالنظافة الصحية.(المادة السابعة) الأمنالبند 9: ( أ ) تكفل الحكومة، عاملة عن طريق السلطات المختصة، توفير الأمن والحماية لمبانى المكتب فى كافة أرجاء جمهورية مصر العربية بالقدر الذى يتطلبه الأداء الفعال لمهامه وأنشطته، وتمارس اليقظة لكفالة عدم الإخلال بهدوء مبانى المكتب بالدخول غير المأذون به لأشخاص أو مجموعات من الأشخاص من الخارج أو بحدوث إزعاج فى الجوار المباشر للمبانى. (ب) توفر السلطات المختصة، بناءً على طلب مدير المكتب، المساعدة اللازمة للحفاظ على القانون والنظام فى المبانى ولإخراج الأشخاص الذين يطلب مدير المكتب إخراجهم منها.(المادة الثامنة) الإعفاء من الضرائبالبند 10: يتمتع المكتب وأصوله وأمواله وممتلكاته الأخرى بما يلى: ( أ ) الإعفاء من كل الضرائب المباشرة وغير المباشرة فى ما يتعلق بالأنشطة الرسمية للمكتب؛ على أن يكون مفهومًا أن المكتب لن يطلب إعفاءً من الضرائب التى تكون فى الواقع مجرد رسوم على خدمات المنافع العامة التى تقدمها السلطات المعنية أو شركة بموجب قوانين ولوائح الحكومة وبسعر ثابت وفقًا لكمية الخدمات المقدمة والتى يمكن تعريفها وشرحها وتفصيل بنودها بالتحديد. (ب) الإعفاء من الضرائب الجمركية وكل الضرائب الأخرى وكذلك من أشكال الحظر والتقييد المفروضة على استيراد وتصدير المواد التى يستوردها أو يصدرها المكتب لاستخدامه الرسمى، على أن يكون مفهومًا أن الواردات المعفاة من الضرائب لا يمكن أن تباع فى جمهورية مصر العربية إلا بموجب الشروط التى توافق عليها السلطات المختصة. (ج) الإعفاء من كل أشكال الحظر والتقييد المفروضة على استيراد أو تصدير المنشورات، والصور الثابتة والمتحركة، والأفلام، وأشرطة التسجيل الصوتى، والأقراص المدمجة، والتسجيلات الصوتية التى يقوم المكتب، ضمن إطار أنشطته الرسمية، باستيرادها أو تصديرها أو نشرها.(المادة التاسعة) المعاملات الماليةالبند 11: يجوز للمكتب، دون تقييد ممتلكات وأصول المكتب وفقًا للبند 5 من المادة الثانية من الاتفاقية، بغية أداء أنشطته: 1 – حيازة واستخدام الأموال والعملات من أى نوع، وإدارة حسابات بأى عملة؛ 2 – القيام بحرية بتحويل ما لديه من الأموال والعملات إلى أى بلد آخر أو منه أو داخل البلد المضيف، وبتحويل أى عملة بحوزته إلى أية عملة أخرى؛ 3 – منحه أفضل سعر صرف متاح قانونيًا.(المادة العاشرة) الاتصالاتالبند 12: يتمتع المكتب، لغرض اتصالاته الرسمية، بمعاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التى يمنحها البلد المضيف لأية حكومة أخرى، بما فى ذلك البعثات الدبلوماسية لتلك الحكومة، فى مسألة الأولويات، والأسعار، والضرائب على الرسائل البريدية، والكوابل، والبرقيات، والرسائل اللاسلكية، والصور المبرقة، والهاتف وغير ذلك من وسائل الاتصال، فضلاً عن الأسعار الصحفية لنشر المعلومات فى الصحف والإذاعة. البند 13: ( أ ) تكفل الحكومة حرمة الاتصالات الرسمية للمكتب، مهما كانت وسائل الاتصال المستخدمة، ولا يجوز أن تفرض أى شكل من أشكال الرقابة على هذه الاتصالات. (ب) يكون للمكتب حق تشغيل معدات الاتصال، بما فى ذلك معدات الاتصال بواسطة السواتل، واستخدام الرموز المشفرة، وإرسال واستلام المراسلات بواسطة حاملى الحقائب والحقائب. ويجب أن تكون الحقائب موسومة بشعار الأمم المتحدة على نحو ظاهر للعيان ولا يجوز أن تحتوى إلا على الوثائق أو البنود المقصودة للاستخدام الرسمى، ويزود حامل الحقيبة بشهادة صادرة عن الأمم المتحدة. ويجوز للمكتب وللبلد المضيف أن يناقشا أية إجراءات ذات صلة بالمسألة، إذا لزم الأمر، ولها علاقة بتشغيل معدات الاتصال وتسهيلاتها، رهنًا بمراعاة أحكام الاتفاقية وهذا الاتفاق.(المادة الحادية عشرة) المشاركون فى اجتماعات الأمم المتحدةالبند 14: ( أ ) يتمتع ممثلو الأعضاء فى الأمم المتحدة الذين يدعون إلى اجتماعات، وحلقات دراسية، ودورات تدريبية، وندوات، وحلقات عمل، وأنشطة مماثلة ينظمها المكتب، أثناء ممارستهم لوظائفهم، بالامتيازات والحصانات المبينة فى المادة الرابعة من الاتفاقية. (ب) تحترم الحكومة، وفقًا لما يتصل بالأمر من مبادئ الأمم المتحدة وممارساتها ولهذا الاتفاق، حرية التعبير الكاملة للمشاركين فى الاجتماعات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والندوات وحلقات العمل والأنشطة المماثلة التى ينظمها المكتب، والتى تكون الاتفاقية قابلة للتطبيق عليها. ويتمتع جميع المشاركين والأشخاص الذين يؤدون وظائف بصدد هذه الاجتماعات، والحلقات الدراسية، والدورات التدريبية، والندوات، وحلقات العمل، والأنشطة المماثلة التى ينظمها المكتب، بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من أقوال وأفعال بصدد هذه الأنشطة.(المادة الثانية عشرة) موظفو المكتبالبند 15: ( أ ) يتمتع الموظفون فى البلد المضيف بنفس الامتيازات والحصانات والتسهيلات التى تطبق على الموظفين المعينين فى بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر وفقًا للاتفاق المتعلق بالمساعدة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى إلى حكومة مصر، المبرم فى القاهرة بتاريخ 19 كانون الثانى/ يناير1987 (ب) بصورة خاصة، ومع مراعاة الاتفاقية، يعفى موظفو الأمم المتحدة الذين يحملون الجنسية المصرية، الذين يعينون فى المكتب ، من كل الضرائب على المرتبات والمكافآت التى تدفعها لهم الأمم المتحدة. ويتولى صندوق السكان إعلام السلطات المصرية المختصة بأسماء هؤلاء الموظفين ويقدم للحكومة تأكيدً رسميًا بمثل هذا التعيين. أما الأشخاص الذين يحملون الجنسية المصرية والذين لا يستوفون الشروط لهذا الإعفاء، فلا يكونون مؤهلين للإعفاء بموجب هذا الاتفاق من دفع الضرائب المفروضة عليهم من الحكومة المصرية. البند 16: ( أ ) دون المساس بأحكام المادة أعلاه، يتمتع مدير المكتب أثناء إقامته فى البلد المضيف بالامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين، وفقًا للقانون الدولى. وعلاوة على ذلك، ودون مساس بأحكام المادة أعلاه، يمنح نائب مدير المكتب الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين فى البعثات المعتمدة لدى البلد المضيف، ويدرج أسماءهم فى القائمة الدبلوماسية. (ب) تمنح الامتيازات والحصانات والتسهيلات المشار إليها أعلاه أيضًا للأزواج وللمعالين من أعضاء أسر موظفى المكتب المعنيين.(المادة الثالثة عشرة) الخبراء الموفدون فى مهماتالبند 17: يمنح الخبراء، خلاف الموظفين، الذين يؤدون مهمات للمكتب الامتيازات والحصانات المبينة فى المادتين السادسة والسابعة من الاتفاقية.(المادة الرابعة عشرة) الأشخاص الذين يؤدون خدماتالبند 18: ( أ ) الأشخاص الذين يؤدون خدمات باسم الأمم المتحدة: 1 – تكون لهم حصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أية أفعال أخرى أثناء تأديتهم لبرامج الأمم المتحدة أو للأنشطة الأخرى ذات الصلة بموجب هذا الاتفاق. وتظل هذه الحصانة مستمرة حتى بعد انتهاء عملهم مع الأمم المتحدة. 2 – يمنحون، مع أزواجهم ومن يعيلون من أقارب، نفس تسهيلات الإعادة إلى الوطن فى وقت الأزمات الدولية التى تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين. 3 – يعفون من الضرائب على الرسوم التى تدفعها لهم الأمم المتحدة، إلا إذا كانوا من رعايا البلد المضيف، وفى هذه الحالة لا يكونون مؤهلين لهذا الإعفاء. (ب) يجوز أن يمنح الأشخاص الذين يؤدون خدمات باسم الأمم المتحدة، لغرض تمكينهم من أداء وظائفهم بصورة مستقلة وكفؤة، من الامتيازات والحصانات والتسهيلات الأخرى المنصوص عليها فى المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة أعلاه، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، باستثناء الرعايا المصريين المعينين محليًا، والذين يتمتعون فقط بالحصانة من الإجراءات القانونية.(المادة الخامسة عشرة) الأفراد المعينون محليًا الذين تدفع أجورهم بالساعةالبند 19: ( أ ) تكون أحكام وشروط توظيف الأشخاص المعينين محليًا الذين تدفع أجورهم بالساعة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة ولأنظمة وقواعد وسياسات الأجهزة المختصة للأمم المتحدة، بما فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان. (ب) يمنح الأشخاص المعينون فى جمهورية مصر العربية والذين تدفع أجورهم بالساعة الحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من أقوال وكتابات وكل الأفعال التى يؤدونها بصفتهم الرسمية. وتظل هذه الحصانة سارية حتى بعد انتهاء عملهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.(المادة السادسة عشرة) التنازل عن الحصانةالبند 20: تمنح الامتيازات والحصانات المقدمة بموجب هذا الاتفاق خدمة لمصالح الأمم المتحدة وليس للمنفعة الشخصية للأشخاص المعنيين. ويكون للأمين العام حق وواجب التنازل عن الحصانة لأى فرد مشار إليه فى المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة فى أية حالة يرى فيها أن هذه الحصانة تعرقل سير العدالة ويمكن التنازل عنها دون المساس بمصالح المنظمة.المادة السابعة عشرة) (التعاون مع السلطات المختصة)البند 21: دون المساس بالامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق، من واجب جميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين ولوائح البلد المضيف وأن لا يتدخلوا فى الشؤون الداخلية للبلد المضيف. البند 22: دون المساس بالامتيازات والحصانات المشار إليها فى هذا الاتفاق، يتعاون المكتب فى جميع الأوقات مع السلطات المختصة لتيسير إقامة العدل على الوجه السليم وكفالة الالتزام بلوائح الشرطة ومنع حدوث أى إساءة استعمال فيما يتعلق بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة للأشخاص المشار إليهم فى هذا الاتفاق.(المادة الثامنة عشرة) المسؤوليةالبند 23: تتحمل الحكومة جميع مخاطر العمليات الناشئة بموجب هذا الاتفاق. وتكون مسئوولة عن معالجة المطالبات المقدمة فى جمهورية مصر العربية والناشئة عن تنفيذ العمليات بموجب هذا الاتفاق أو التى تعزى بصورة مباشرة إلى ذلك التنفيذ، والتى قد تتقدم بها أطراف ثالثة ضد صندوق الأمم المتحدة للسكان أو وكالة تنفيذية، أو موظفيها وخبرائها الموفدين فى مهمات والأشخاص الذين يؤدون خدمات لها، وتخلى ذممهم من المسؤولية فيما يتعلق بمثل هذه المطالبات أو التبعات. ولا ينطبق الحكم السابق الذكر إذا كان الطرفان متفقين على أن المطالبة أو المسؤولية ناجمة عن إهمال جسيم أو سوء سلوك متعمد من الأفراد المذكورين أعلاه.(المادة التاسعة عشرة) الدخول إلى البلد المضيف والخروج منه والتحرك والإقامة داخلهالبند 24: يكون لجميع الأشخاص المشار إليهم فى هذا الاتفاق، بمن فيهم جميع المشاركين فى الاجتماعات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والندوات وحلقات العمل والأنشطة المماثلة التى ينظمها المكتب، الحق فى الدخول غير المعاق إلى البلد المضيف والخروج منه والإقامة فيه والتحرك داخله بحرية. وتمنح لهم تأشيرات أو أذونات الدخول أو التراخيص، حيثما تكون مطلوبة، على وجه السرعة الممكنة وبدون تقاضى رسوم.(المادة العشرون) جواز المرورالبند 25: تعترف الحكومة بجواز مرور الأمم المتحدة الصادر عن المنظمة وتقبله بوصفه وثيقة سفر صالحة تعادل جواز السفر. ووفقًا لأحكام البند 26 من الاتفاقية، تعترف الحكومة أيضًا وتقبل بالشهادات الصادرة عن الأمم المتحدة لأشخاص مسافرين فى مهمة رسمية للأمم المتحدة. البند 26: تعالج الطلبات المقدمة للحصول على الأذونات أو التأشيرات اللازمة، حيث تكون مطلوبة، من جانب الموظفين الذين يحملون جوازات مرور الأمم المتحدة ومعاليهم، بأسرع ما يمكن وبدون تقاضى أى رسوم. وبالإضافة إلى ذلك، يمنح هؤلاء الأشخاص تسهيلات السفر السريع. وتوافق الحكومة كذلك على إصدار أية تأشيرات مطلوبة على جوازات مرور الأمم المتحدة أو جوازات السفر الوطنية. البند 27: تمنح تسهيلات مماثلة لتلك المحددة فى البند 26 أعلاه للخبراء والأشخاص الآخرين الذين يؤكد المكتب أنهم يسافرون فى أعمال رسمية للأمم المتحدة، رغم أنهم لا يحملون جوازات مرور الأمم المتحدة.(المادة الواحدة والعشرون) بطاقات الهويةالبند 28: ( أ ) يمنح المدير ونائب المدير اللذان يحمل كل منهما جواز مرور الأمم المتحدة، بطاقة هوية دبلوماسية من السلطات المختصة فى البلد المضيف. (ب) يمنح جميع الموظفين الآخرين، خلاف المذكورين فى الفقرة ( أ ) أعلاه، الذين يحملون جوازات مرور الأمم المتحدة بطاقات هوية من السلطات المختصة فى البلد المضيف وفق ما يقدمه للمنظمات الدولية. (ج) أما الأفراد الآخرون الذين يحملون شهادات، فيمنحون بطاقات هوية مؤقتة من السلطات المختصة فى البلد المضيف رهنًا بفترة دنيا من الخدمة يتفق عليها بين المكتب والبلد المضيف.(المادة الثانية والعشرون) علم الأمم المتحدة وشعارهاالبند 29: يكون للمكتب حق عرض شعار الأمم المتحدة أو صندوق الأمم المتحدة للسكان و/ أو رفع علم الأمم المتحدة على مبانيه ومركباته وطائراته وسفنه.(المادة الثالثة والعشرون) الضمان الاجتماعىالبند 30: ( أ ) يوافق الطرفان على أنه بالنظر إلى أن موظفى الأمم المتحدة يخضعون للنظامين الأساسى والإدارى لموظفى الأمم المتحدة، بما فى ذلك مادتهما السادسة التى تنشئ مخططًا شاملاً للضمان الاجتماعى، تعفى الأمم المتحدة وموظفوها، بغض النظر عن جنسياتهم، من قوانين البلد المضيف بشأن التغطية الإلزامية والمساهمة الإجبارية فى خطط الضمان الاجتماعى للبلد المضيف أثناء تعيينهم فى صندوق السكان. (ب) تنطبق أحكام الفقرة ( أ ) أعلاه، مع إجراء التعديلات اللازمة حسب مقتضى الحال، على أعضاء أسر الأشخاص المشار إليهم فى الفقرة ( أ ) أعلاه الذين يشكلون جزءًا من أسرهم المعيشية، ما لم يكن هؤلاء الأعضاء موظفين أو عاملين لحسابهم الخاص فى البلد المضيف أو يتلقون استحقاقات الضمان الاجتماعى من الحكومة.(المادة الرابعة والعشرون) وصول أعضاء أسر الموظفين إلى سوق العمل وإصدار تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة لعامليهم المنزليينالبند 31: ( أ ) تمنح السلطات المختصة أذونات العمل لأزواج الموظفين المعينين فى المكتب الذين يكون مركز عملهم فى البلد المضيف، ولأطفالهم الذين يشكلون جزءًا من أسرهم المعيشية والذين تقل أعمارهم عن 21 سنة أو الذين يكونون معتمدين عليهم اقتصاديًا. وبدون المساس بما سبق، تنطبق لوائح البلد المضيف بصدد منح الأذونات على الأزواج والأطفال. (ب) تصدر السلطات المعنية تأشيرات الدخول وأذونات الإقامة وأية وثائق أخرى، حين تكون مطلوبة، للعاملين المنزليين لدى الموظفين المعينين فى المكتب ، بالسرعة الممكنة.(المادة الخامسة والعشرون) تسوية المنازعاتالبند 32: أى نزاع بين الطرفين ينشأ عن هذا الاتفاق أو يتصل به، ولا يسوى عن طريق التفاوض أو بأية طريقة تسوية أخرى متفق عليها، يحال بناءً على طلب أى من الطرفين، إلى هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين. ويعين كل من الطرفين محكمًا واحدًا ويقوم المحكمان المعينان بهذه الطريقة بتعيين محكم ثالث يكون رئيس الهيئة. وإذا لم يقم أحد الطرفين فى غضون ثلاثين يومًا من طلب التحكيم، بتعيين محكم، أو إذا لم يتم فى غضون خمسة عشر يومًا من تعيين المحكمين، تعيين المحكم الثالث، جاز لأى من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أن يعين المحكم المشار إليه. وتقرر الهيئة الإجراءات الخاصة بها. بشرط أن يشكل وجود أى محكمين نصابًا لجميع الأغراض، وأن تتطلب كل المقررات موافقة أى اثنين من المحكمين. ويتحمل الطرفان نفقات الهيئة وفق ما تقدره الهيئة. ويتضمن قرار التحكيم بيانًا بالأسباب التى يستند إليها. ويكون قاطعًا وملزمًا للطرفين.(المادة السادسة والعشرون) أحكام ختاميةالبند 33: ( أ ) يفهم الطرفان أنه إذا أبرمت الحكومة أى اتفاق مع منظمة حكومية دولية يتضمن أحكامًا وشروطًا أكثر تفضيلاً لها من تلك المقدمة لصندوق السكان، بموجب هذا الاتفاق، تمنح هذه الشروط والأحكام لصندوق السكان، عن طريق اتفاق تكميلى. (ب) لا ينقل مقر المكتب من مبانيه ما لم يقرر صندوق السكان ذلك. البند 34: يجوز تعديل هذا الاتفاق باتفاق كتابى بين الطرفين فيه، ويولى كل طرف الاعتبار الكامل لأى مقترح يتقدم به الطرف الآخر بموجب هذا البند. البند 35: ( أ ) يبدأ نفاذ هذا الاتفاق لدى تسلم صندوق السكان إشعارًا من الحكومة يشير إلى أن الإجراءات الداخلية اللازمة لبدء نفاذ الاتفاق قد اكتملت. وبانتظار بدء نفاذ هذا الاتفاق، ينطبق الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى 19 كانون الثانى/ يناير 1987 والمتصل بالمساعدة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى للبلد، مع إجراء التعديلات اللازمة حسب مقتضى الحال، على المكتب وموظفيه. (ب) يجوز لأى من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق بتوجيه إشعار كتابى إلى الطرف الآخر وينتهى الاتفاق بعد ستة أشهر من تسلم هذا الإشعار. وبغض النظر عن أى إشعار بالإنهاء، يظل هذا الاتفاق ساريًا إلى أن يتم الوفاء الكامل بكل الالتزامات التى تم الدخول فيها بفضل هذا الاتفاق أو إنهاؤها. (ج)غير أن هذا الاتفاق يظل ساريًا للفترة الإضافية التى قد تكون لازمة للعمل على وقف أنشطة المكتب بصورة نظامية وتسوية أى نزاع بين الطرفين. وإثباتًا لما تقدم قام الموقعان أدناه، المعينان على النحو الواجب واللذان يمثل كل منهما أحد الطرفين، بتوقيع هذا الاتفاق بنسختيه باللغتين الإنكليزية والعربية. وتكون الغلبة للنص باللغة الإنكليزية لأغراض التفسير وفى حالة وجود نزاع. حُرر فى مدينة نيويورك فى هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر تموز/ يولية 2010عن جمهورية مصر العربية (إمضاء)عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (إمضاء) قرار وزير الخارجية رقم 19 لسنة 2011وزير الخارجية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (28) الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 3/ 4/ 2011 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى نيويورك بتاريخ 29/ 7/ 2010 بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لإنشاء المكتب الإقليمى للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى القاهرة – مصر؛ وعلى تصديق السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 3/ 4/ 2011؛قـرر: (مادة وحيدة)يُنشر فى الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم (28) الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 3/ 4/ 2011 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى نيويورك بتاريخ 29/ 7/ 2010 بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لإنشاء المكتب الإقليمى للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى القاهرة – مصر ويُعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 17/4/ 2011 صدر بتاريخ 12/ 5/ 2011وزير الخارجية د/ نبيل العربى |
وسوم : تشريعات وقوانين