الخط الساخن : 01118881009

جلسة 26 من يناير سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني، محمد رضا، محمد عبد الوهاب وعبد الله فتحي نواب رئيس المحكمة.

(20)
الطعن رقم 7066 لسنة 81 القضائية
(1)

حكم “بيانات التسبيب”.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات “بوجه عام” “شهود”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى” “سلطتها في تقدير الدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور. ما دام استخلاصها سائغا.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة ولها أن تعول على أقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر دون بيان العلة.
(3) إثبات “شهود”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
(4) إثبات “بوجه عام”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
النعي على الحكم التعويل على ما له صدى بالأوراق. لا محل له.
(5) اختصاص “الاختصاص النوعي”. طفل. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. سرقة.
المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. مفادها؟
محاكمة الطفل مع بالغ عن جريمة سرقة ينعقد الاختصاص بها للمحاكم العادية وينحسر عنها اختصاص محكمة الأحداث. حد ذلك؟
(6) طفل. إجراءات “إجراءات المحاكمة”. محضر الجلسة. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
المادة 126 من قانون الطفل. مؤداها؟
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. حد ذلك؟ مثال لرد سائغ على الدفع بعدم سرية جلسة محاكمة طفل.
(7) عقوبة “تقديرها”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير العقوبة”.
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا. موضوعي.
(8) إثبات “بوجه عام”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. دفوع “الدفع بنفي التهمة”.
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها: اطراحها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائز.
(9) حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. وصف التهمة. محكمة الموضوع “سلطتها في تعديل وصف التهمة”.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
مثال.
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون, ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه, كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول للمجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر دون بيان العلة إذ يرجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه, وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه وشهود الإثبات بدعوى تعدد راويات الأول وتضارب أقوالهم, ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
3- من المقرر أن للمحكمة سلطة تقدير أقوال الشهود وأن تعوّل على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
4- لما كان البيّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن ما خلص إليه الحكم من إحراز الطاعن سلاحاً أبيض سكين بغير مسوغ له صداه في أقوال شاهد الإثبات الثاني, كما أن له مأخذه من أقوال المجني عليه التي لا نعي بصددها بمخالفة الثابت بالأوراق, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
5- من المقرر أنه عملاً بنص المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 التي وقعت الجريمة في ظله أنه وإن كان الأصل عملاً بالفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من القانون المار ذكره, إلا أن الفقرة الثانية للمادة 122 من قانون الطفل نصت على أن يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يمارى في أنه تجاوز الخامسة عشرة سنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة وأنه قُدم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة السرقة بإكراه ومعه في هذه التهمة بالغ هو – المحكوم عليه غيابياً – وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الإجراءات التي يتطلبها قانون الطفل بالنسبة لمحاكمته قد روعيت, ومن ثم فإن محكمة الجنايات التي عاقبته تكون هي المختصة في صحيح القانون بمحاكمته في هذه الدعوى ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
6- من المقرر أن المادة 126 من قانون الطفل السالف الذكر قد نصت على أنه “لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص …..”, مما مفاده أن سرية جلسات المحاكمة في نطاق مخصوص أمام محكمة الأحداث فقط دون محكمة الجنايات التي تمت المحاكمة أمامها, فضلاً عن أن البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المتهم الطاعن لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 126 من قانون الطفل, وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت, وكان نص المادة المشار إليها قد حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاق ولا يدعي الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر, ولا عبرة في ذلك بما هو مدون بمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام إذ لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى, ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان أو مخالفة القانون يكون على غير سند.
7- من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
8- لما كان ما يثيره الطاعن بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه دفاع تشهد بعدم ارتكابه الجريمة لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9- لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة, وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان به الطاعن, وكان مرد التعديل هو استبعاد الحكم تهمة السرقة المنسوبة إلى الطاعن والمحكوم عليه غيابياً واعتبار ما وقع منهما من اعتداء على المجني عليه يشكل جريمة الضرب البسيط ومؤاخذتهما عن هذه الجريمة بمقتضى المادة 242/13 من قانون العقوبات بالإضافة إلى جريمة إحراز سلاح أبيض – سكين – بغير مسوغ والواردة بأمر الإحالة, وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع, ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: أ- سرقا المبلغ المالي والهاتف الجوال المبينين قدراً وقيمة بالأوراق والمملوكين لـ…… وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قام الأول بتكتيفه وقام الثاني بطعنه من الخلف وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه وتمكنا من الاستيلاء على المسروقات وأحدثا ما به من إصابات والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق. ب- المتهمين أحرزا بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحين أبيضين “سكينتين” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ….. لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى مدنياً ….. بصفته ولياً طبيعياً على نجله المجني عليه ….. قبل الولي الطبيعي للمتهم ….. بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمادة 242/1،3 والمادتين 1/1، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمادة 163 من القانون المدني والمواد 251، 309/1، 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن وآخر بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريم كل منهما خمسين جنيهاً. ثانياً: بإلزام المدعو ….. بصفته ولياً على نجله المتهم ….. بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني ….. ولياً طبيعياً على نجله المجني عليه ….. مبلغ قدره 5001 جنيه خمسة آلاف جنيه مصري وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فطعن الأستاذ ….. بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ….. إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض “سكين” بغير مقتض وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أخذ بها، هذا إلى أن المجني عليه أورد تصويراً يخالف تصوير شهود الإثبات وشاهد النفي وقد تناقضت أقواله بمحضر الشرطة عنها بتحقيقات النيابة العامة في شأن واقعة السرقة، فضلاً عن أن أقوال شهود الإثبات خلت مما يفيد حمل الطاعن لسلاح أبيض، وجرت محاكمته أمام محكمة الجنايات دون أن يطبق عليه قانون الأحداث باعتباره طفلاً كما أن محاكمته تمت في علانية خلافاً لقانون الطفل، وإن المحكمة بدلا من أن تعامله بقدر من الرأفة باعتباره طفلاً ولم يرتكب ثمة جرم فإنها ساوت بينه وبين المحكوم عليه غيابياً في العقوبة، وأخيراً فإن المحكمة لم تلتزم صورة الواقعة ووصفها القانوني كما ورد بأمر الإحالة وأجرت تعديلاً مما كان يتعين لفت نظر الدفاع، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وساق على صحة إسنادهما إليه وثبوتهما في حقه أدلة استمدها من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات ومما ثبت بالتقرير الطبي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر دون بيان العلة إذ يرجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه وشهود الإثبات بدعوى تعدد راويات الأول وتضارب أقوالهم، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان للمحكمة سلطة تقدير أقوال الشهود وأن تعوّل على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البيّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن ما خلص إليه الحكم من إحراز الطاعن سلاح أبيض “سكين” بغير مسوغ له صداه في أقوال شاهد الإثبات الثاني، كما أن له مأخذه من أقوال المجني عليه التي لا نعي بصددها بمخالفة الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه عملاً بنص المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 التي وقعت الجريمة في ظله أنه وإن كان الأصل عملاً بالفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من القانون المار ذكره، إلا أن الفقرة الثانية للمادة 122 من قانون الطفل نصت على أن يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يمارى في أنه تجاوز الخامسة عشرة سنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة وإنه قُدم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة السرقة بإكراه ومعه في هذه التهمة بالغ هو المحكوم عليه غيابياً وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الإجراءات التي يتطلبها قانون الطفل بالنسبة لمحاكمته قد روعيت، ومن ثم فإن محكمة الجنايات التي عاقبته تكون هي المختصة في صحيح القانون بمحاكمته في هذه الدعوى ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المادة 126 من قانون الطفل السالف الذكر قد نصت على أنه لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص …..”، مما مفاده أن سرية جلسات المحاكمة في نطاق مخصوص أمام محكمة الأحداث فقط دون محكمة الجنايات التي تمت المحاكمة أمامها، فضلاً عن أن البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المتهم – الطاعن – لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 126 من قانون الطفل، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان نص المادة المشار إليها قد حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاق ولا يدعي الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر، ولا عبرة في ذلك بما هو مدون بمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام إذ لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان أو مخالفة القانون يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه دفاع تشهد بعدم ارتكابه الجريمة لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان به الطاعن، وكان مرد التعديل هو استبعاد الحكم تهمة السرقة المنسوبة إلى الطاعن والمحكوم عليه غيابياً واعتبار ما وقع منهما من اعتداء على المجني عليه يشكل جريمة الضرب البسيط ومؤاخذتهما عن هذه الجريمة بمقتضى المادة 242/1، 3 من قانون العقوبات بالإضافة إلى جريمة إحراز سلاح أبيض – سكين – بغير مسوغ والواردة بأمر الإحالة، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

وسوم :