الخط الساخن : 01118881009
جلسة 23 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامل محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جاب الله محمد، عاصم الغايش، أحمد عبد الودود ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة.
(17)
الطعن رقم 6042 لسنة 81 القضائية
(1) تلبس. استيقاف. قبض. تفتيش “التفتيش بغير إذن”. مأمورو الضبط القضائي “سلطاتهم”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون”.
عدم جواز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن وفي غير حالات التلبس إذا كانت خالية وكان الظاهر تخلي صاحبها عنها. استيقاف رجل الشرطة المركبات في الطرق العامة للاطلاع على تراخيصها أو للمارة للاطلاع على تحقيق شخصيتهم. غير صحيح. ما لم يضع قائدو تلك المركبات أو هؤلاء المارة أنفسهم باختيارهم موضع الريبة والشكوك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. علة وأساس وأثر ذلك؟
مثال.
(2) استيقاف. بطلان. إثبات “شهود”. نقض “حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون” “نظر الطعن والحكم فيه”.
بطلان الاستيقاف. مقتضاه: عدم التعويل على أي دليل مستمد منه أو الاعتداد بشهادة من أجراه. خلو الأوراق من دليل سواه. أثره؟
1- ما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله من إنها “تتحصل في أنه أثناء وقوف الملازم أول …… الضابط بإدارة البحث الجنائي …… في كمين بمحطة تحصيل الرسوم بطريق …… استوقف سيارة ملاكي يقودها المتهم ومملوكة له لفحص تراخيصها وحال اطلاعه على الرخص المقدمة من المتهم …… اشتبه في أمره فبحث ما إذا كان صادراً ضده أحكام من عدمه فثبت صدور حكم غيابي ضده في الجنحة رقم …… قسم …… بالحبس …. وتغريمه مائة جنيه بتاريخ …… وحال ذلك أبصر بالمقعد الخلفي للسيارة التي يقودها المتهم حقيبة هاندباج سوداء اللون قدمها له المتهم برضائه وفتحها وضبط بداخلها على ثمانين قطعة لمادة داكنة ثبت بالتحليل الكيماوي أنها لمخدر الحشيش أحرزها على وجه غير مشروع”. وقد حصل الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى، ثم أورد قوله “وحيث إنه من المقرر أن رضاء المتهم بالتفتيش الباطل الواقع عليه يعصمه من البطلان ولا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش. لما كان الثابت من أقوال الضابط شاهد الإثبات أن المتهم قدم له الحقيبة برضائه التي تحوي المخدر المضبوط وفتشها دون اعتراض منه على هذا التفتيش ومن ثم يضحى الدفع المثار في هذا الشأن على غير سند خليقاً بالرفض”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفي غير حالات التلبس إلا إذا كانت خالية، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلي صاحبها عنها، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهداراً لقرينة البراءة المفترضة في الكافة، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال وجوده بأحد الأكمنة في سبيل أداء دوره الإداري استوقف السيارة الخاصة قيادة الطاعن والمملوكة له دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوب بالبطلان، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة الاستيقاف والقبض والتفتيش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
2- من المقرر أن بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 189 لسنة 1980.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات …… لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بيد أن الحكم اطرح ذلك الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون رغم عدم رضائه بالتفتيش مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله من إنها “تتحصل في أنه أثناء وقوف الملازم أول …… الضابط بإدارة البحث الجنائي بمديرية …… في كمين …… استوقف سيارة ملاكي يقودها المتهم ومملوكة له لفحص تراخيصها وحال اطلاعه على الرخص المقدمة من المتهم …… اشتبه في أمره فبحث ما إذا كان صادراً ضده أحكام من عدمه فثبت صدور حكم غيابي ضده في الجنحة رقم …… لسنة …… قسم …… بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه مائة جنيه بتاريخ …… وحال ذلك أبصر بالمقعد الخلفي للسيارة التي يقودها المتهم حقيبة هاندباج سوداء اللون قدمها له المتهم برضائه وفتحها وضبط بداخلها على ثمانين قطعة لمادة داكنة ثبت بالتحليل الكيماوي أنها لمخدر الحشيش أحرزها على وجه غير مشروع”. وقد حصل الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى، ثم أورد قوله “وحيث إنه من المقرر أن رضاء المتهم بالتفتيش الباطل الواقع عليه يعصمه من البطلان ولا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش. لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال الضابط شاهد الإثبات أن المتهم قدم له الحقيبة برضائه التي تحوي المخدر المضبوط وفتشها دون اعتراض منه على هذا التفتيش ومن ثم يضحى الدفع المثار في هذا الشأن على غير سند خليقاً بالرفض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفي غير حالات التلبس إلا إذا كانت خالية، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلي صاحبها عنها، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهداراً لقرينة البراءة المفترضة في الكافة، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال وجوده بأحد الأكمنة في سبيل أداء دوره الإداري استوقف السيارة الخاصة قيادة الطاعن والمملوكة له دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوب بالبطلان، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة الاستيقاف والقبض والتفتيش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 189 لسنة 1989.
وسوم : نقض