الخط الساخن : 01118881009
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2011
فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران
فى أداء قيمة قرض استكمال تمويل ثلاث طائرات إيرباص
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
الإذن لوزير المالية نيابةً عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى الوفاء بقرض تمويل باقى ثمن الثلاث طائرات الإيرباص A 330 – 300 بقيمة 380 مليون دولار (ثلاثمائة وثمانون مليون دولار)، وأعباء خدمة القرض، وذلك بالشروط التى يحددها وزير المالية وطبقًا لمتطلبات هيئات ضمان الصادرات بكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 8 شعبان سنة 1432هـ
(الموافق 9 يوليه سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
وسوم : تشريعات وقوانين