الخط الساخن : 01118881009
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2011
بالموافقة على اتفاقية إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة
من تأشيرات الدخول الموقعة فى نيويورك بتاريخ 25/ 9/ 2010
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية البرتغال
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على اتفاقية إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من تأشيرات الدخول الموقعة فى نيويورك بتاريخ 25/ 9/ 2010 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية البرتغال، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 14 جمادى الأولى سنة 1432هـ
(الموافق 17 أبريل سنة 2011م).
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير/ حسين طنطاوى |
اتفاقية
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرتغال
بشأن إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة
من تأشيرات الدخول
إن جمهورية مصر العربية وجمهورية البرتغال ويشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفان”؛
رغبة منهما فى دعم روابط الصداقة والتعاون بين البلدين،
ورغبة منهما فى تسهيل حركة مواطنيهما من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة؛
قد اتفقتا على ما يلى:
(المادة الأولى)
الهدف
تضع هذه الاتفاقية الإطار القانونى لإعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة من تأشيرات الدخول لكلا الطرفين.
(المادة الثانية)
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
1 – يقصد بـ “جواز السفر سارى المفعول” جواز السفر لصالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر (6) من تاريخ خروج مواطنى أحد الطرفين من أراضى وطنه.
2 – تطبق هذه الاتفاقية على مواطنى جمهورية مصر العربية من حاملى جوازات السفر السارية الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، ومواطنى جمهورية البرتغال من حاملى جوازات السفر السارية الدبلوماسية والخاصة.
(المادة الثالثة)
الإقامة قصيرة المدة
1 – يمكن للمواطنين المصريين حاملى جوازات السفر المصرية الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية دخول الأراضى البرتغالية بدون تأشيرة، والإقامة بها لمدة أقصاها 90 يومًا خلال فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الدخول للمرة الأولى عبر الحدود الخارجية المنشئة لمنطقة حرية التنقل التى أقامتها الدول الأطراف فى الاتفاقية المنفذة لاتفاق شنجن المؤرخ 14 يونيو 1985 والتى اعتمدت فى 19 يونيو 1990
2 – يمكن لمواطنى الجمهورية البرتغالية حاملى جوازات السفر البرتغالية الدبلوماسية أو الخاصة السارية دخول الأراضى المصرية بدون تأشيرة، والإقامة بها لمدة أقصاها 90 يومًا خلال فترة ستة (6) أشهر من تاريخ دخول الأراضى المصرية للمرة الأولى.
3 – يمكن لحاملى جوازات سفر جمهورية مصر العربية الدبلوماسية والخاصة ولمهمة السارية، وحاملى جوازات سفر الجمهورية البرتغالية الدبلوماسية أو الخاصة السارية الدخول والخروج من أراضى الطرف الآخر من أية نقطة مخصصة لذلك الغرض بواسطة سلطات الهجرة المختصة.
(المادة الرابعة)
الدخول والإقامة
1 – يحق للمواطنين المصريين من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة السارية والذين يتم تعيينهم فى بعثة دبلوماسية أو لشغل وظيفة قنصلية فى جمهورية البرتغال أو فى إحدى المنظمات الدولية فى جمهورية البرتغال الدخول أو الإقامة فى الأراضى البرتغالية بدون تأشيرة طوال فترة مهمتهم.
2 – يحق للمواطنين البرتغاليين من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة السارية الذين تم تعيينهم فى بعثة دبلوماسية أو وظيفة قنصلية فى جمهورية مصر العربية أو فى إحدى المنظمات الدولية فى جمهورية مصر العربية الدخول أو الإقامة فى الأراضى المصرية بدون تأشيرة طوال فترة مهمتهم.
3 – فى هذا الإطار، يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية عن وصول حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة أو الخاصة الذين يتم تعيينهم فى بعثة دبلوماسية أو لشغل وظيفة قنصلية أو فى منظمات دولية فى أراضى الطرف الآخر قبل تاريخ الدخول.
(المادة الخامسة)
الالتزام بالقوانين
1 – لا تعفى هذه الاتفاقية من واجب الالتزام باحترام القانون المطبق بدولة الطرف الآخر عند الدخول والإقامة والخروج من أراضى الدولة المتجه إليها حامل جواز السفر بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
2 – لا تنتقص هذه الاتفاقية من حق السلطات المعنية لدى كل طرف فى رفض دخول أو إقامة مواطنى الطرف الآخر وفقًا للقوانين المطبقة.
(المادة السادسة)
معلومات عن جوازات السفر
1 – يقوم الطرفان بتبادل نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة المستخدمة فى كل منهما خلال ثلاثين يومًا (30 يومًا) بحد أقصى بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقًا للمادة (11) من هذه الاتفاقية.
2 – يقوم أى من الطرفين بموافاة الطرف الآخر بنماذج لأى تجديد أو تعديل فى جوازات السفر السابق تبادلها قبل البدء فى استخدامها بثلاثين (30) يومًا بحد أقصى.
(المادة السابعة)
تسوية المنازعات
أى خلاف ينشأ بسبب تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته من خلال التشاور عبر القنوات الدبلوماسية.
(المادة الثامنة)
تعليق العمل بالاتفاقية
1 – يمكن لأى من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية بصفة مؤقتة، بشكل جزئى أو كلى، فى حال وجود أسباب تتعلق بالنظام العام، والصحة العامة، والأمن القومى للدولة.
2 – يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية بتعليق أو إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بشكل فورى.
(المادة التاسعة)
التعديلات
1 – يمكن تعديل هذه الاتفاقية من خلال طلب كتابى من أحد الطرفين.
2 – تدخل التعديلات حيز النفاذ بما يتفق مع الشروط المدرجة فى المادة (11) من هذه الاتفاقية.
(المادة العاشرة)
المدة والإنهاء
1 – تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة.
2 – يمكن لأحد الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية من خلال إخطار كتابى مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية.
3 – ينتهى العمل بهذه الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من استلام مثل هذا الإخطار.
(المادة الحادية عشرة)
الدخول حيز النفاذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم آخر إخطار كتابى عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لكل طرف لتنفيذ هذه الاتفاقية.
(المادة الثانية عشرة)
التسجيل
يقوم الطرف الذى وقعت الاتفاقية على أراضيه، وبعد دخولها حيز النفاذ، بإرسالها إلى سكرتارية الأمم المتحدة لتسجيلها وفقًا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، على أن يقوم بإبلاغ الطرف الآخر بما يفيد بإتمام هذا الإجراء وأيضًا برقم تسجيل الاتفاقية.
حررت فى نيويورك بتاريخ 25 سبتمبر من عام 2010، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن جمهورية مصر العربية أحمد أبو الغيط وزير الخارجية | عن جمهورية البرتغال لويس أمادو وزير الدولة للشئون الخارجية اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرتغال بشأن إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من تأشيرات الدخولإن جمهورية مصر العربية وجمهورية البرتغال ويشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفان”؛ رغبة منهما فى دعم روابط الصداقة والتعاون بين البلدين، ورغبة منهما فى تسهيل حركة مواطنيهما من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة؛ قد اتفقتا على ما يلى:(المادة الأولى) الهدفتضع هذه الاتفاقية الإطار القانونى لإعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة من تأشيرات الدخول لكلا الطرفين.(المادة الثانية) التعاريفلأغراض هذه الاتفاقية: 1 – يقصد بـ “جواز السفر سارى المفعول” جواز السفر لصالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر (6) من تاريخ خروج مواطنى أحد الطرفين من أراضى وطنه. 2 – تطبق هذه الاتفاقية على مواطنى جمهورية مصر العربية من حاملى جوازات السفر السارية الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، ومواطنى جمهورية البرتغال من حاملى جوازات السفر السارية الدبلوماسية والخاصة.(المادة الثالثة) الإقامة قصيرة المدة1 – يمكن للمواطنين المصريين حاملى جوازات السفر المصرية الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية دخول الأراضى البرتغالية بدون تأشيرة، والإقامة بها لمدة أقصاها 90 يومًا خلال فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الدخول للمرة الأولى عبر الحدود الخارجية المنشئة لمنطقة حرية التنقل التى أقامتها الدول الأطراف فى الاتفاقية المنفذة لاتفاق شنجن المؤرخ 14 يونيو 1985 والتى اعتمدت فى 19 يونيو 1990 2 – يمكن لمواطنى الجمهورية البرتغالية حاملى جوازات السفر البرتغالية الدبلوماسية أو الخاصة السارية دخول الأراضى المصرية بدون تأشيرة، والإقامة بها لمدة أقصاها 90 يومًا خلال فترة ستة (6) أشهر من تاريخ دخول الأراضى المصرية للمرة الأولى. 3 – يمكن لحاملى جوازات سفر جمهورية مصر العربية الدبلوماسية والخاصة ولمهمة السارية، وحاملى جوازات سفر الجمهورية البرتغالية الدبلوماسية أو الخاصة السارية الدخول والخروج من أراضى الطرف الآخر من أية نقطة مخصصة لذلك الغرض بواسطة سلطات الهجرة المختصة.(المادة الرابعة) الدخول والإقامة1 – يحق للمواطنين المصريين من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة السارية والذين يتم تعيينهم فى بعثة دبلوماسية أو لشغل وظيفة قنصلية فى جمهورية البرتغال أو فى إحدى المنظمات الدولية فى جمهورية البرتغال الدخول أو الإقامة فى الأراضى البرتغالية بدون تأشيرة طوال فترة مهمتهم. 2 – يحق للمواطنين البرتغاليين من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة السارية الذين تم تعيينهم فى بعثة دبلوماسية أو وظيفة قنصلية فى جمهورية مصر العربية أو فى إحدى المنظمات الدولية فى جمهورية مصر العربية الدخول أو الإقامة فى الأراضى المصرية بدون تأشيرة طوال فترة مهمتهم. 3 – فى هذا الإطار، يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية عن وصول حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة أو الخاصة الذين يتم تعيينهم فى بعثة دبلوماسية أو لشغل وظيفة قنصلية أو فى منظمات دولية فى أراضى الطرف الآخر قبل تاريخ الدخول.(المادة الخامسة) الالتزام بالقوانين1 – لا تعفى هذه الاتفاقية من واجب الالتزام باحترام القانون المطبق بدولة الطرف الآخر عند الدخول والإقامة والخروج من أراضى الدولة المتجه إليها حامل جواز السفر بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية. 2 – لا تنتقص هذه الاتفاقية من حق السلطات المعنية لدى كل طرف فى رفض دخول أو إقامة مواطنى الطرف الآخر وفقًا للقوانين المطبقة.(المادة السادسة) معلومات عن جوازات السفر1 – يقوم الطرفان بتبادل نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة المستخدمة فى كل منهما خلال ثلاثين يومًا (30 يومًا) بحد أقصى بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقًا للمادة (11) من هذه الاتفاقية. 2 – يقوم أى من الطرفين بموافاة الطرف الآخر بنماذج لأى تجديد أو تعديل فى جوازات السفر السابق تبادلها قبل البدء فى استخدامها بثلاثين (30) يومًا بحد أقصى.(المادة السابعة) تسوية المنازعاتأى خلاف ينشأ بسبب تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته من خلال التشاور عبر القنوات الدبلوماسية.(المادة الثامنة) تعليق العمل بالاتفاقية1 – يمكن لأى من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية بصفة مؤقتة، بشكل جزئى أو كلى، فى حال وجود أسباب تتعلق بالنظام العام، والصحة العامة، والأمن القومى للدولة. 2 – يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية بتعليق أو إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بشكل فورى.(المادة التاسعة) التعديلات1 – يمكن تعديل هذه الاتفاقية من خلال طلب كتابى من أحد الطرفين. 2 – تدخل التعديلات حيز النفاذ بما يتفق مع الشروط المدرجة فى المادة (11) من هذه الاتفاقية.(المادة العاشرة) المدة والإنهاء1 – تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة. 2 – يمكن لأحد الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية من خلال إخطار كتابى مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية. 3 – ينتهى العمل بهذه الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من استلام مثل هذا الإخطار.(المادة الحادية عشرة) الدخول حيز النفاذتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم آخر إخطار كتابى عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لكل طرف لتنفيذ هذه الاتفاقية.(المادة الثانية عشرة) التسجيليقوم الطرف الذى وقعت الاتفاقية على أراضيه، وبعد دخولها حيز النفاذ، بإرسالها إلى سكرتارية الأمم المتحدة لتسجيلها وفقًا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، على أن يقوم بإبلاغ الطرف الآخر بما يفيد بإتمام هذا الإجراء وأيضًا برقم تسجيل الاتفاقية. حررت فى نيويورك بتاريخ 25 سبتمبر من عام 2010، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.عن جمهورية مصر العربية أحمد أبو الغيط وزير الخارجيةعن جمهورية البرتغال لويس أمادو وزير الدولة للشئون الخارجية |
وسوم : تشريعات وقوانين