الخط الساخن : 01118881009
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
فى شأن هيئة الشرطة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (77) والمادة (89) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، النصان الآتيان:
الفقرة الثالثة من المادة (77):
“وتسرى أحكام المواد (17/ 3، 18، 89) على أمناء ومساعدى الشرطة فقط”.
المادة (89):
“إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه فى خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة فى المادة (11) من هذا القانون، أما بعد انقضاء مدة السنة فيجوز إعادة تعيينه تعيينًا مبتدأ فى أدنى الدرجات، ويتقاضى أول مربوطها إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1 – أن يكون آخر تقريرين سنويين حصل عليهما بتقدير جيد على الأقل.
2 – ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته من الخدمة مدة تزيد على خمس سنوات.
3 – أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية بقرار من الجهة الطبية المختصة.
4 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.”
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 18 جمادى الأولى سنة 1432 هـ
(الموافق 21 أبريل سنة 2011 م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
وسوم : تشريعات وقوانين