الخط الساخن : 01118881009
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى
الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (74) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، النص الآتى:
إذا لم يكن للمتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه.
(المادة الثانية)
تضاف مادة جديدة برقم (8 مكررًا “أ”) إلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، نصها الآتى:
يختص القضاء العسكرى، دون غيره، بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب (الأول والثانى والثالث والرابع) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم.
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع.
وفى جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية، دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 7 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ
(الموافق 10 مايو سنة 2011 م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
وسوم : تشريعات وقوانين