الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 68 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (116) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، النص الآتى:
المادة: 116 (الفقرة الأولى):
“يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء فى عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل لهذا القانون.”
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
(الموافق 7 أبريل سنة 2009 م).
حسنى مبارك
وسوم : تشريعات وقوانين