الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 5 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002
بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة
والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2006،
وقانون نظام المنطقة الحرة ببور سعيد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تستبدل عبارة “عشر سنوات” بعبارة “سبع سنوات” أينما وردت بمواد القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2006
(المادة الثانية)
تخفض الحصص الاستيرادية المقررة بمدينة بور سعيد حاليًا لكافة السلع خلال مدة الثلاث سنوات الممتدة من 23 من يناير 2009 إلى 22 من يناير 2012، على النحو التالى:
( أ ) خلال السنة الأولى يستمر العمل بكامل قيمة الحصص الاستيرادية السارية وقت صدور هذا القانون لكافة السلع المصرح بها.
(ب) خلال السنة الثانية تخفض قيمة الحصص الاستيرادية السارية وقت صدور هذا القانون لكافة السلع المصرح بها بنسبة (28%).
(جـ) خلال السنة الثالثة تخفض قيمة الحصص الاستيرادية السارية وقت صدور هذا القانون لكافة السلع المصرح بها بنسبة (60%).
على أن يقوم مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد بإعادة توزيع الحصص المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة عن المدة الممتدة وفقًا للقواعد والأسس التى يحددها المجلس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنص المادة (13) من قانون نظام المنطقة الحرة ببور سعيد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977، النص الآتى:
مادة (13): “تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها جميع البضائع والمواد المشار إليها فى المادة السابقة، وتشمل البضائع جميع الأدوات والمهمات والآلات وما يماثلها”.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1430 هـ.
(الموافق 15 يناير سنة 2009 م).
حسنى مبارك
وسوم : تشريعات وقوانين