الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 198 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر
بالقانون رقم 139 لسنة 1981
وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (70) من الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 155 لسنة 2007، النص الآتى:
مادة 70:
“تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفنى وعلى الإخصائيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب”.
(المادة الثانية)
يُستبدل بنص المادة 93 مكررًا (1) من الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها معدلاً بالقانون رقم 156 لسنة 2007، النص الآتى:
مادة 93 مكررًا (1):
“تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمعاهد والمناطق الأزهرية والإدارة العامة لقطاع المعاهد الأزهرية.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص.”
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 25 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
وسوم : تشريعات وقوانين