الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 197 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983
بشأن إصدار قانون المحاماة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد: (13)، (29(الفقرة الأولى))، (31)، (50)، (59)، (60)، (84)، (85)، (131)، (135)، (152)، (227) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، النصوص الآتية:
مادة (13):
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون:
1 – متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
2 – متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
3 – حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر.
4 – ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.
6 – اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
7 – أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى.
8 – ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.
ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.
مادة (29) الفقرة الأولى.
“على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محاميًا تحت التمرين على الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويًا الحد الأدنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية”.
مادة (31):
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة (24).
(2) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
(3) أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة.
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة (28).
مادة (50):
“لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.
ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم”.
مادة (59):
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها (20) عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجارى وغيرها إلا إذا كانت موقعًا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها.
مادة (60):
“يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أى شركة من الشركات التى يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.
ولا يجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمدًا من نقابة المحامين الفرعية التى يتبعها المحامى.
ويجب على المحامى خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا سنويًا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها فى المادتين (169) و(170) من هذا القانون، ولا يجوز الإعفاء منه”.
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى.
مادة (84):
“للمحامى أو للموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية رئيسًا وأحد قضاتها عضوًا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التى يوجد بها مقر النقابة الفرعية، وعضوية أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة الفرعية المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد.
وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكلة فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه، وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات.
وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة وتوضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص بدون رسوم”.
مادة (85):
“لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار إليها فى المادة (84) إلا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الاختصاص والإجراءات والمواعيد.
ولا يكون قرار التقدير نهائيًا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم”.
مادة (131):
يشكل مجلس النقابة العامة من:
– نقيب المحامين.
– عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين ألف محام تمثل بعضوين.
– خمسة عشر عضوًا مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون.
ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة.
مادة (135):
يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدام قيدا.
وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124) اختيار النقيب والأعضاء الخمسة عشر المبينين بالمادة (131).
مادة (152):
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من:
1 – نقيب.
2 – عدد من الأعضاء بواقع عضو على الأقل عن كل محكمة جزئية تنتخبه جمعيتها العمومية ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليًا خمس سنوات على الأقل، على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء.
3 – عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنه 30 سنة وقت الترشيح.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
مادة (227):
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة.
وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فقرة أخيرة إلى المادة (14)، ومادة جديدة برقم (46) مكررًا، وفقرة أخيرة إلى المادة (71)، ومادة جديدة برقم (156) مكررًا (1)، وعبارة جديدة إلى عجز البند (2) من المادة (202)، ومادة جديدة برقم (229)، على النحو الآتى:
مادة (14) فقرة أخيرة:
“باستثناء ما ورد بالبند (3)، يشترط التفرغ للمحاماة”.
مادة (46) مكررًا:
ويصدر مجلس النقابة ترخيصًا بالمزاولة يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده، ويحدد فيه مدة سريانه.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول هذا الترخيص، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة.
مادة (71) فقرة أخيرة:
“ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى”.
مادة (156) مكررًا (1):
تنشأ لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها.
ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها، ويجوز لمجلس النقابة العامة، وبعد استطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية.
مادة (202) عبارة جديدة إلى عجز البند (2):
ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين.
مادة (229):
“تسرى الأحكام المقررة فى المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49، 50، 51 من هذا القانون”.
(المادة الثالثة)
تستبدل كلمة “مقابل حضور” بكلمة “تمغة” أينما وردت فى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 23 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
وسوم : تشريعات وقوانين