الخط الساخن : 01118881009
جلسة 6 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل ماجد، عطية أحمد عطية نائبي رئيس المحكمة، حسين النخلاوي وطلال مرعي.
(21)
الطعن رقم 4803 لسنة 80 القضائية(1)
طفل. عقوبة “تطبيقها” “أنواعها”. ظروف مخففة. قانون “تطبيقه” .
العقوبات المقررة للطفل. ماهيتها؟ المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.
(2) قانون “تطبيقه”. طفل. اختصاص “الاختصاص النوعي”.
اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطفل الذي تجاوز الخامسة عشر متى أسهم فيها بالغ. أساس ذلك؟
(3) طفل. خطف. عقوبة “تطبيقها” نقض “حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير العقوبة”. ظروف مخففة. محكمة الجنايات “نظرها الدعوى والحكم فيها”.
انتهاء المحكمة إلى معاملة الطفل بالرأفة طبقا للمادة 17 عقوبات. أثره؟
مثال لتطبيق المادة 17 عقوبات مع المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
(4) عقوبة “تطبيقها”. نقض “أثر الطعن” “نظر الطعن والحكم فيه”.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق. موضوعي. أثر ذلك؟
1- من المقرر أن المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدلة بالمادة 1 من القانون رقم 126 لسنة 2008 قد نصت على أنه “لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون.
2- من المقرر أن المادة 122 من ذات القانون نصت على أنه “تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها في أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء”.
3- من المقرر أن المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعنين تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة خطف أنثى بالإكراه المقترنة بجناية مواقعتها بغير رضاها وذكرت في حكمها أنها رأت معاملتهما طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليهما عقوبة السجن وهى العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 111 من قانون الطفل، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
4- من المقرر أن المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة للطاعنين الثانى والثالث وللمحكوم عليه الأول المقضى ضده حضورياً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1- خطفوا بالإكراه المجني عليها ….. وذلك بأن اعترضوا سبيل سيارة الأجرة التي كانت تستقلها وبواسطة دراجة بخارية” توك توك” كانوا يستقلونها فاستوقفوها وهبطوا صوبها وأشهر المتهم الأول سلح أبيض “شفرة موس” في وجهها ووجه قائد تلك السيارة الأجرة وهددهما بها حال وجود المتهمين الآخرين بقربه يشدان من أزره فتمكنوا بذلك من شل مقاومتهما واقتادها المتهمان الأول والثالث لتلك الدراجة البخارية وركبا جوارها وكمم أولهما فاها وقام الثاني بقيادة الدراجة وتوجهوا لإحدى المناطق الزراعية فأخفوها بذلك بعيداً عن ذويها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنهم في ذات الزمان والمكان واقعوا المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن دخلوا بها إلى تلك الأرض الزراعية وطرحوها بداخلها أرضاً ونزعوا عنها ملبسها كاشفين بذلك عن عورتها وأدخل كل منهم عضو تذكيره في موضع العفة منها .2- المتهم الأول: سرق المنقول والمبلغ النقدي المبين وصفا وقيمة وقدراً بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن قام بتهديدها بالسلاح الأبيض سالف البيان فتمكن بهذه الوسيلة من شل مقاومتها والتوصل للاستيلاء على المسروقات. 3- ضرب المجني عليها …….. عمداً بأن قام بالتعدي عليه بذلك السلاح الأبيض سالف البيان فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية لمدة لا تجاوز العشرين يوماً .
4- أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص” شفرة موس “بغير أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات …… لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 290، 314/ أولي، المواد 1/1، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً. ثانياً: بمعاقبة الثاني والثالث بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات. ثالثا: بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ….. إلخ .
المحكمةحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أنه ثبت من الاطلاع على البطاقات الشخصية للمتهمين الثاني والثالث أنهما حدثان تعديا السادسة عشر ولم يبلغا الثامنة عشر عاماً بعد، ودانهما والمتهم الأول بجريمة خطف أنثى بالإكراه المقترنة بجناية مواقعتها بغير رضاها بمقتضى المادة 290 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبتهما بالسجن لمدة عشر سنوات، وكانت المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدلة بالمادة 1- من القانون رقم 126 لسنة 2008 قد نصت على أنه” لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون. كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أنه” تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها في أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء”.
وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعنين تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور، وأنه وان كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة خطف أنثى بالإكراه المقترنة بجناية مواقعتها بغير رضاها وذكرت في حكمها أنها رأت معاملتهما طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليهما عقوبة السجن وهى العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 111 من قانون الطفل، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة للطاعنين الثاني والثالث وللمحكوم عليه الأول المقضي ضده حضورياً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
وسوم : نقض