الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 109 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973
بشأن الموازنة العامة للدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (13، 30، 31، 32) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، النصوص الآتية:
مادة (13):
“يصدر وزير المالية كل سنة منشورًا يتضمن القواعد التى تتبعها الجهات عند إعداد مشروع موازنتها وذلك على ضوء الأهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقًا للسياسة العامة للدولة.
وتلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها إلى وزارة المالية قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على الأقل”.
مادة (30):
“يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للوحدات الواردة بالموازنة العامة للدولة إلى وزارة المالية وإلى تلك الوحدات خلال شهر من تاريخ تسلمه لكل ميزانية عمومية أو حساب ختامى”.
مادة (31):
“على وزارة المالية أن تحيل مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامى للموازنات العامة، وبياناته التفصيلية، إلى مجلس الشعب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى مدى أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية”.
مادة (32):
“على الجهاز المركزى للمحاسبات أن يقدم إلى مجلس الشعب تقريره عن الحساب الختامى للموازنات العامة فى موعد أقصاه خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويرسل إلى وزارة المالية صورة من ملاحظاته أولاً بأول وكذلك نسخة من تقريره النهائى المرسل إلى مجلس الشعب”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 26 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
وسوم : تشريعات وقوانين