الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 110 لسنة 2008
بإنشاء صندوق لعمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ينشأ بوزارة الأوقاف صندوق لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد والأضرحة الملحقة بها يسمى “صندوق عمارة المساجد” مقره مدينة القاهرة، له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير الأوقاف.
(المادة الثانية)
يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الأوقاف.
(المادة الثالثة)
تتكون موارد الصندوق من:
1 – الاعتمادات المدرجة للصندوق فى موازنة الوزارة لتحقيق أغراضه.
2 – 10% من حصيلة صندوق الخدمات بكل محافظة.
3 – ريع الأوقاف المخصصة للمساجد.
4- التبرعات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
(المادة الرابعة)
يكون للصندوق موازنة خاصة تبدأ من السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ويكون له حساب خاص يودع فى أحد البنوك الخاضعة للبنك المركزى المصرى بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
(المادة الخامسة)
تحول أرصدة حسابات صندوق عمارة المساجد الأهلية والأضرحة بالمحافظات المودعة بالبنوك إلى حساب الصندوق.
(المادة السادسة)
يلغى القانون رقم 125 لسنة 1974 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد الأهلية والأضرحة بكل محافظة.
(المادة السابعة)
يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 26 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
وسوم : تشريعات وقوانين