الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 118 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر
الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص صدر المادة (7) والمواد أرقام: (13، 25، 27، 71، 72، 73) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، النصوص الآتية:
مادة (7):
“تختص الهيئة بالإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتى تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين وفقًا لأساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، ولها على وجه الخصوص ما يلى:”
مادة (13):
“تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب”.
مادة (25):
“ينشأ اتحاد بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين الخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد ويحل هذا الاتحاد محل الاتحاد الحالى فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وعلى كل شركة أو جمعية تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون الانضمام إلى الاتحاد وتلتزم بمراعاة نظامه الأساسى.
وتختص الهيئة بوضع القواعد والمعايير المهنية التى يلتزم بها الاتحاد وأعضاؤه من الشركات والجمعيات.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة”.
مادة (27):
“يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصدر عن ستين مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، ولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة.
ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية.
ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بمرافقة من الهيئة، وبشرط ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة فروع التأمين الواردة فى البند أولًا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانيًا من ذات المادة.
وتلتزم شركات التأمين المسجلة بالهيئة فى تاريخ العمال بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به يجوز مدها لمدة مماثلة بناء على مبررات معقولة تدعو إلى ذلك”.
مادة (71):
“فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بوسيط التأمين كل شخص طبيعى أو اعتبارى يتوسط فى عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين.
ويعتبر العاملون بالجهاز الإنتاجى بشركات التأمين وإعادة التأمين القائمة من وسطاء التأمين فى مفهوم أحكام هذا الفصل.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وشروط مزاولة وسطاء التأمين وإعادة التأمين لأعمالهم”.
مادة (72):
“لا يجوز لوسطاء التأمين أو إعادة التأمين أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
ويسرى القيد فى سجل وسطاء التأمين لمدة سنوات قابلة للتجديد وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويؤدى طالب القيد أو التجديد فى سجل وسطاء التأمين رسمًا يحدده مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه بالنسبة للشخص الاعتبارى وألف جنيه بالنسبة للشخص الطبيعى”.
مادة (73):
“يشترط لقيد أو تجديد قيد الأشخاص الطبيعيين فى سجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين ما يلى.
1- أن يتوافر فى طالب القيد الشروط المبينة فى البنود من (2) إلى (5) من المادة (63) من هذا القانون.
2- أن تتوافر فيه شروط المؤهل أو الخبرة أو كليهما معا وفقًا للقواعد التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- أن يكون قد اجتاز خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد أو التجديد إحدى الدورات التدريبية المعترف بها من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
4- أن يجتاز الاختبار الذى تعقده الهيئة والمقرر لقيد أو تجديد وسطاء التأمين فى السجل.
ويشترط لقيد أو تجديد قيد الأشخاص الاعتبارية فى سجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين ما يلى:
1- أن يتخذ الشخص الاعتبارى شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأسمالها المصدر عن مليونى جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة.
2- أن تقدم الشركة بعد تأسيسها طلبًا للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها مصحوبًا بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى والسجل التجارى.
3- أن تتوافر فى المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب للشخص الاعتبارى جميع الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين.
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما يتم شطب القيد إذا فقد الوسيط أحد شروط القيد أو بناءً على طلبه إذا لم يقم بتجديد قيده”.
(المادة الثانية)
يستبدل بعبارة “وزير الاقتصاد” عبارة “الوزير المختص” أينما وردت فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981
(المادة الثالثة)
يضاف إلى الباب الثانى عشر من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام 74 مكررًا، 74 مكررًا (1)، 74 مكررًا (2) نصها الآتى:
“مادة (74 مكررًا):
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حدها الأقصى وفقًا لحجم عمليات الوسيط، ويستثنى من ذلك أعضاء الجهاز الإنتاجى بشركات التأمين وإعادة التأمين.
ويباشر وسطاء التأمين أعمالهم وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
“مادة (74 مكررًا 1):
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع تسويق منتجات التأمين عن طريق البنوك”.
“مادة (74 مكررًا 2):
يحظر على وسطاء التأمين العمل فى مجال أعمال المعاينة وتقدير الأضرار أو الخبرة الاكتوارية.
كما يحظر على العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين المشاركة فى تأسيس أو إدارة شركات الوساطة”.
(المادة الرابعة)
يلغى البند 1 من المادة (2)، كما يلغى الباب الثالث “المجلس الأعلى للتأمين” ومواده أرقام (3، 4، 5)، والفقرة الأخيرة من المادة (6)، والبند (أولاًً) من المادة (7)، والفقرة الأخيرة من المادة (12) والفقرة الأخيرة من المادة (20) والمادتان (20مكررًا)، (21)، والفقرة الأخيرة من المادة (74)، كما تلغى المواد (89، 90، 91، 92) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981
(المادة الخامسة)
يستمر الاتحاد الحالى لشركات التأمين وإعادة التأمين قائمًا بشخصيته الاعتبارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أو لحين نشر النظام الأساسى لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين المنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، أيهما أقرب.
(المادة السادسة)
على شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين فى تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ
(الموافق 11 مايو سنة 2008 م)
حسنى مبارك
وسوم : تشريعات وقوانين