الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 120 لسنة 2008
بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحاكم الاقتصادية، ولا يسرى فى شأنه أى حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثانية)
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى.
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون المرافق.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
(المادة الثالثة)
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية فى المحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، عن الأحكام الصادرة فى المنازعات والدعاوى المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية.
(المادة الرابعة)
تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ.
(الموافق 22 مايو سنة 2008 م).
حسنى مبارك
الجريدة الرسمية – العدد 21 (تابع) – السنة الحادية والخمسون
17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ، الموافق 22 مايو سنة 2008 م
قانون رقم 120 لسنة 2008
بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحاكم الاقتصادية، ولا يسرى فى شأنه أى حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثانية)
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى.
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون المرافق.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
(المادة الثالثة)
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية فى المحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، عن الأحكام الصادرة فى المنازعات والدعاوى المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية.
(المادة الرابعة)
تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ.
(الموافق 22 مايو سنة 2008 م).
حسنى مبارك
قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
مادة (1)
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى “المحكمة الاقتصادية” يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى مقار المحاكم الاقتصادية، ويجوز أن تنعقد، عند الضرورة، فى أى مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.
مادة (2)
تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية.
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (3)
تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، فى بداية كل عام قضائى، قاضيًا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة ( أ ) على الأقل، ليحكم، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت والتى تختص بها تلك المحكمة.
ويصدر القاضى المشار إليه فى الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية، وذلك فى المسائل التى تختص بها المحكمة الاقتصادية.
كما يصدر، وأيًا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء فى تلك المسائل، وفى حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال.
مادة (4)
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية:
1- قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4- قانون سوق رأس المال.
5- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6- قانون التأخير التمويلى.
7- قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
8- قانون التمويل العقارى.
9- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
10- قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
11- قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
12- قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.
13- قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
14- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15- قانون حماية المستهلك.
16- قانون تنظيم الاتصالات.
17- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
مادة (5)
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية فى مواد الجنح المواعيد والإجراءات، وأحكام النفاذ المعجل المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداءً فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة السابقة.
مادة (6)
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
1- قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2- قانون سوق رأس المال.
3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4- قانون التأخير التمويلى.
5- قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
6- قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.
7- قانون التمويل العقارى.
8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
9- قانون تنظيم الاتصالات.
10- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13- قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
مادة (7)
تختص الدوائر الابتدائية بالحكم فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليه فى المادة (3) من هذا القانون.
ويطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل فى التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.
مادة (8)
تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها فى المادتين (3) و(7) من هذا القانون.
وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضائى، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.
وتختص هيئة التحضير، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعوى، ودراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ قيد الدعوى، ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يومًا وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى.
وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضرًا به موقعًا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وللهيئة أن تستعين، فى سبيل أداء أعمالها، بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين.
ويحدد وزير العدل، بقرار منه، نظام العمل فى هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.
مادة (9)
للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، أن تستعين برأى من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين فى الجداول التى تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد فى هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التى تقدم من راغبى القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة.
ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل.
وتحدد هذه الدوائر، بحسب الأحوال، الأتعاب التى يتقاضاها الخبير، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل.
مادة (10)
يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.
ويكون الطعن فى الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضى المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.
ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.
مادة (11)
فيما عدا الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض، دون إخلال بحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (12)
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، لتفصل، منعقدة فى غرفة المشورة، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته.
ويعرض الطعن، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها، على دائرة فحص الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول، للأسباب الواردة فى الفقرة السابقة، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبًا موجزًا، وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأى طريق.
واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
وسوم : تشريعات وقوانين