الخط الساخن : 01118881009
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 103 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات العسكرية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بالقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (94) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه النصان التاليان:
مادة (94):
تصرف لصاحب المعاش قيمة المكافأة المقررة قانونًا للأوسمة والأنواط كاملة علاوة على ما يستحقه من معاش، وفى حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش تصرف قيمة المكافأة كاملة للمستحقين عنه بنسب أنصبة كل منهم فى المعاش وفقًا للجدول (1) المرافق، وعند ربط أو قطع أو وقف معاش أحد المستحقين يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على المستحقين وفقًا لأنصبتهم فى المعاش إلى أن يقطع معاش آخر مستحق.
المادة الثانية (فقرة أولى):
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهريًا من العناصر الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز (150%) من آخر راتب، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2007 اعتبارًا من 1/ 7/ 2007
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 اعتبارًا من 1/ 5/ 2008
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 128 لسنة 2009 اعتبارًا من 1/ 7/ 2009
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2010 اعتبارًا من 1/ 7/ 2010
(ح) العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 اعتبارًا من 1/ 4/ 2011
(المادة الثانية)
يستبدل بعبارة (تزاد بنسبة “20%”) الواردة فى الفقرة الأولى من (أولاً) من المادة السادسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 بزيادة المعاشات العسكرية عبارة (تزاد بنسبة “30%”).
(المادة الثالثة)
تلغى الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
كما يلغى البند رقم (2) من البند (أولاً) من المادة السادسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
وسوم : تشريعات وقوانين