الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 155 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة(70):
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون فى العملية التعليمية
مادة (71):
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1 – معلم مساعد
2 – معلم
3 – معلم أول
4 – معلم أول ( أ )
5 – معلم خبير
6 – كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة (72):
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1 – أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
2 – أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوى وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب، ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا الباب.
3 – أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
مادة (73):
يكون شغل وظيفة “معلم مساعد” بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لى إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم فى تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم فى المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة (74):
يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض .
مادة (75):
تنشأ أكاديمية تسمى “الأكاديمية المهنية للمعلمين” تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها فى المادة (74) من هذا القانون .
مادة (76):
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
مادة (77):
لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتم الانتقال إليها .
مادة (78):
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تبين تمكن الموجه فى مجال تخصصه الأكاديمى وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
مادة (79):
يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلى وظيفة “معلم أول(أ)” على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (80) :
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمى للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد فى وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التى حصل عليها والدورات التدريبية التى يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مادة (81):
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1 – استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2 – قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما فى مستواها وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3 – الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4 – الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.
مادة (82):
يكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رى لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
مادة (83):
يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول( أ ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها .
الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين
مادة (84):
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة (85):
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة (86):
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها فى هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل إدارة تعليمية .
مادة (87):
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع ى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مادة (88):
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة (89):
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسى الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12):
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى “مجلس الأمناء والآباء والمعلمين” ، كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم
المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
“ويسمح للطالب الذى استنفد مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون
المادة الرابعة
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1428هـ
الموافق 21 يونيه سنة 2007م
حسنى مبارك |
وسوم : تشريعات وقوانين