الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 74 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 18 مكررًا، 297، 323، 324، 325 مكررًا (الفقرتان الأولى والثانية)، 327 (فقرة أولى)، 398 (فقرة أولى) من قانون الإجراءات الجنائية، النصوص الآتية:
مادة 18 مكررًا:
“يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر.
وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية”.
مادة 297:
“إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهًا للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنصورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها. ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوة إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير.
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه”.
مادة 323:
“للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة”.
مادة 324:
“لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة”.
مادة 325 مكررًا (الفقرتان الأولى، والثانية):
“لكل عضو نيابة، من درجة وكيل نيابة على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
“ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبيًا فى المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التى لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه، والتى لا يرى حفظها”.
مادة 327 (فقرة أولى):
“للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى، ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم.”
مادة 398 (فقرة أولى):
“تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.”
(المادة الثانية)
تضاف إلى المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية فقرة أخيرة، ومادة جديدة برقم (323) مكررًا، وفقرة ثانية للمادة (395)، نصوصها الآتية:
“مادة 124 (فقرة أخيرة):
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.”
“مادة 323 (مكررًا):
للقاضى، من تلقاء نفسه، عند نظر إحدى الجنح المبينة فى المادة 323 أن يصدر فيها أمرًا جنائيًا، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.”
“مادة 395 (فقرة ثانية):
فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعلانه نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.”
(المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد 30، 34 (الفقرتان الثالثة والرابعة)، 36، 36 مكررًا (بند 2)، 39، 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، النصوص الآتية:
مادة 30:
“لكل من النيابة، والمحكوم عليه، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح وذلك فى الأحوال الآتية:
1 – إن كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
2 – إذا وقع بطلان فى الحكم.
3 – إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم.
ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما بتعلق بحقوقه.
ومع ذلك، فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت فى أثناء نظر الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، ما لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم، فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.”
مادة 34 (الفقرتان الثالثة والرابعة):
“فإذا كان الطعن مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل.
وإذا كان مرفوعًا من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل.”
مادة 36:
“إذا لم يكن الطعن مرفوعًا من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة.
وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة.
كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغًا مساويًا لمبلغ الكفالة. ويكون الحكم بالغرامة جوازيًا فى حالة رفض الطعن.”
مادة 36 مكررًا (بند 2):
“يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التى لا يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعًا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم.”
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليه أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددًا فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم مشفوعًا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل.
مادة 39:
“إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إعادتها إلى محكمة أخرى.
وإذا كان الحكم المنقوض صادرًا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى جنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلاً لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونًا.
ولا يجوز للمحكمة التى أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم الصادر فى الطعن وذلك فى المسألة القانونية التى فصلت فيها.
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحًا للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه.
وفى جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أيًا كان سبب الطعن، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريًا.”
“مادة 41:
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.”
(المادة الرابعة)
يضاف إلى قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، مادة جديدة برقم 47، نصها الآتى:
“مادة 47:
“لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض ولا فى أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكررًا من هذا القانون بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع.”
(المادة الخامسة)
تلغى المادة 298، والفقرة الثانية من المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتان 33، 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
(المادة السادسة)
على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 36 مكررًا (بند 2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه وذلك بالحالة التى تكون عليها.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 10/ 2007
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
(الموافق 31 مايو سنة 2007 م).
وسوم : تشريعات وقوانين