الخط الساخن : 01118881009

(33)
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2007
الطعن رقم 2478 لسنة 50 القضائية عليا
(الدائرة السابعة)

السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ محمود محمد صبحي العطار وأحمد سعيد مصطفى الفقى ود/ سمير عبد الملاك منصور وطه محمد عبده كرسوع وعبد العزيز أحمد حسن محروس وهشام محمود طلعت الغزالي نواب رئيس مجلس الدولة.
جامعات – أحكام خاصة بجامعة الأزهر – التعيين في وظيفة مدرس – ما لا يعد قرارًا سلبيًا – امتناع جهة الإدارة عن استكمال إجراءات التعيين.
المادة (148) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
التعيين في وظيفة مدرس بجامعة الأزهر قرار مركب يصدر عن شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص – جميع هذه الإجراءات السابقة على صدور هذا القرار لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحضيرية تمهيدًا لإصدار القرار من السلطة المختصة وهو شيخ الأزهر – ترتيبا على ذلك: هذه الإجراءات لا تشكل بذاتها قرارًا نهائيًا مما يقبل الطعن فيه استقلالاً بالإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة، كما أن عدول الجامعة عن الترشيح لشغل وظيفة مدرس لا يمثل قرارًا سلبيًا بامتناع الجامعة عن التعيين في هذه الوظيفة؛ لأن المستقر عليه فقها وقضاءً أن جهة الإدارة تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بما لا معقب عليها إلا في أحوال إساءة استعمال السلطة، ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو تقيد هي نفسها بقواعد تنظيمية صحيحة – ليس في قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها أو لائحته التنفيذية أو فيما انبثق عن ذلك من قواعد تنظيمية صحيحة ما يفرض على جهة الإدارة التزامًا محددًا من هذا القبيل(1) – تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 21/ 12/ 2003 أودع الأستاذ/ … المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2478 لسنة 50ق عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) بجلسة 29/ 10/ 2003 في الدعوى رقم 1020 لسنة 14ق، الذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين الطاعن في وظيفة مدرس جراحة فم وتخدير بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر فرع أسيوط، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيين الطاعن في الوظيفة المشار إليها مع رد أقدميته فيها إلى التاريخ الذي كان يتعين فيه قانونًا إصدار هذا القرار، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة على الوجه الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 13/ 5/ 2007 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم مشتملاً على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 28/ 5/ 2001 قيدت بجدولها برقم 6879 لسنة 55 طالبًا الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بالامتناع عن تسليمه العمل في وظيفة مدرس جراحة الفم والتخدير بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر فرع أسيوط، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر الطاعن شرحًا لدعواه أنه حصل على درجة الدكتوراه في جراحة الفم من كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة بتاريخ 7/ 6/ 1999، وقد أعلنت الجامعة بتاريخ 16/ 11/ 2000 عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس بقسم جراحة الفم بكلية طب الأسنان فرع أسيوط، وفي الموعد تقدم بأوراقه لشغل تلك الوظيفة ولم يتقدم سواه، وبفحص أوراقه وافقت الكلية على ترشيحه لهذه الوظيفة لاستيفائه الشروط العامة والخاصة، ولكونه المرشح الوحيد، وبتاريخ 7/ 2/ 2001 تم تشكيل لجنة لفحص الإنتاج العلمي وتقرير مدى صلاحيته، واجتمعت اللجنة بتاريخ 20/ 2/ 2001 وقررت أن إنتاجه يرقى لشغل الوظيفة، واجتمعت مرة أخرى بتاريخ 27/ 2/ 2001، وبعد إلقائه محاضرة ومناقشته قررت بالإجماع صلاحيته لشغل الوظيفة المشار إليها، وتم توقيع الكشف الطبي عليه من الجهة المختصة وتقرر لياقته، وقام باستيفاء مسوغات تعيينه بما فيها صحيفة الحالة الجنائية بيضاء.
وباستطلاع رأي الأمن اتخذ موقفًا سلبيًا، وقد امتنعت الجامعة عن تسليم الطاعن العمل مما حداه على التظلم من مسلكها بتاريخ 9/ 5/ 2001، ونظرًا إلى أن الجامعة لم ترد على التظلم فقد أقام الطاعن الدعوى المذكورة بغية الحكم له بطلباته على سند من أنه استوفى كافة الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي تقدم لها، دون أن يكون صمت جهة الأمن عن إبداء رأيها سببًا لحرمانه من شغل الوظيفة المذكورة، بالنظر لكون صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والصادرة عن ذات الوزارة التابع لها مكتب الأمن جاءت خالية من أي شائبة، مما يعد معه امتناع جهة الإدارة عن تسليمه العمل بالوظيفة المشار إليها قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون لفقدانه ركن السبب.
وقد نظرت المحكمة الدعوى، وبجلسة 27/ 10/ 2002 قررت إحالة الدعوى إلى دائرة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص، حيث تدوول نظر الدعوى أمامها، وبجلسة 29/ 10/ 2003 أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي المصروفات. وقد شيدت المحكمة حكمها على أن التعيين في الوظائف العامة سلطة تقديرية، وليس ثمة ما يستوي معه قرار سلبي بعدم تعيين المدعي في الوظيفة المتقدم إليها، خاصة وأنه غير مستوف لشروط شغلها بعدم موافقة جهة الأمن على تعيينه فيها، فضلاً عن افتقاره للشروط الأخرى كموافقة مجلس القسم ثم الكلية ثم الجامعة، والقرار السلبي لا يقوم إلا عندما ترفض جهة الإدارة أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القوانين واللوائح وهو ما لم يتوافر في هذا الشأن.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأن الطاعن استوفى الشروط اللازمة لشغل وظيفة مدرس جراحة الفم والتخدير بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر فرع أسيوط، وبالتالي تعلق حقه بالتعيين فيها، فضلاً عن أن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لامتناعها عن تعيينه بهذه الوظيفة لا يعد سببًا مشروعًا لهذا الامتناع، إذ جاءت الأوراق خالية من أي دليل يبرر عدم موافقة الجهات الأمنية على تعيينه، ويؤكد ذلك صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به التي خلت من أية سابقة اتهام، بما يجعل هذا الادعاء مجرد قول مرسل لا يبرر حرمانه من التعيين في الوظيفة المشار إليها. وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وحيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:……… ثالثًا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات……. رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية……. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح”.
وتنص المادة (148) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها على أن “أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:
أ – الأساتذة.
ب – الأساتذة المساعدون.
جـ – المدرسون.
ويعين شيخ الأزهر أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم وطبقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل الدستوري والقانوني العام يقضي بأن المنازعات الإدارية يتعين أن تكون ولاية القضاء فيها لمحاكم مجلس الدولة على اختلاف مستوياتها واختصاصاتها وفقًا لما يحدده وينظمه قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه بناء على المبادئ والأصول الحاكمة لولاية مجلس الدولة في نصوص الدستور والقانون، وأمام نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدورة فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالقرارًات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة.
وحيث إنه من المقرر أن التعيين في وظيفة مدرس بجامعة الأزهر إنما هو قرار مركب يصدر عن شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، وأن جميع هذه الإجراءات السابقة على صدور هذا القرار لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحضيرية تمهيدًا لإصدار القرار من السلطة المختصة وهو شيخ الأزهر، وهذه الإجراءات لا تشكل بذاتها قرارًا نهائيًا مما يقبل الطعن فيه استقلالاً بالإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة، كما أن عدول الجامعة عن الترشح لشغل وظيفة مدرس لا يمثل قرارًا سلبيًا بامتناع الجامعة عن التعيين في هذه الوظيفة؛ لأن المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن جهة الإدارة تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بما لا معقب عليها إلا في أحوال إساءة استعمال السلطة، ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو تقيد هي نفسها بقواعد تنظيمية صحيحة، وليس في قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها أو لائحته التنفيذية أو فيما انبثق عن ذلك من قواعد تنظيمية صحيحة ما يفرض عليها التزامًا محددًا من هذا القبيل.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن كلية طلب الأسنان جامعة الأزهر فرع أسيوط أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس بقسم جراحة الفم والتخدير، ولم يتقدم سوى الطاعن، وقد طلبت الكلية تشكيل لجنة فحص الإنتاج العلمي وتقرير صلاحية وسماع المذكور، ووافق مجلس الجامعة على تشكيل اللجنة بتاريخ 7/ 2/ 2001، حيث اجتمعت اللجة بتاريخ 20/ 2/ 2001 لفحص الإنتاج العلمي، وقررت أنه في صميم تخصصه وهو جراحة الفم والتخدير ويرقى به للتعيين في وظيفة مدرس جراحة الفم والتخدير بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر فرع أسيوط. وبتاريخ 27/ 2/ 2001 رأت اللجنة بالإجماع صلاحية الطاعن للتعيين في هذه الوظيفة، إلا أن الإدارة العامة للأمن بالأزهر قررت بكتابها رقم 1245 المؤرخ في 6/ 6/ 2001 عدم الموافقة على تعيين الطاعن في الوظيفة المشار إليها، وبعرض الأمر على الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة قرر بتاريخ 11/ 6/ 2001 الموافقة على إلغاء ترشيح الطاعن لشغل الوظيفة المشار إليها، الأمر الذي يبين معه أن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الخصوص لا تعدو أن تكون إجراءات تحضيرية قامت بها جهة الإدارة لترشيح الطاعن لشغل الوظيفة المشار إليها بهدف الوصول إلى إصدار قرار بتعيينه فيها، وهو الأمر الذي لم يتم ولم يدعه الطاعن، ومن ثم فإن صدور قرار بإلغاء الموافقة على ترشيح الطاعن لشغل الوظيفة محل النزاع لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي ولا يصلح بذاته ليكون محلاً لدعوى الإلغاء؛ إذ لم يقم دليل بالأوراق ولم يزعم الطاعن أنه صدر قرار عن شيخ الأزهر بوصفه السلطة المختصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بتعيين غير المذكور في الوظيفة محل التداعي، فضلاً عن انتفاء ما يمكن أن يسمى بقرار سلبي بالامتناع عن تعيين الطاعن في الوظيفة المذكورة وذلك على نحو ما سبق وفصل بيانه. وحيث إن الحكم المطعون فيه ذهب ذات المذهب فإنه والحال كذلك يكون خليقًا بالتأييد ويضحى الطعن فيه غير قائم على سند من القانون جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.


(1) قارن بالحكم الصادر في الطعن رقم 19826 لسنة 53 القضائية عليا المنشور بهذه المجموعة برقم (189) حيث انتهت المحكمة إلى أنه وإن كان القانون لا يلزم جهة الإدارة بإصدار قرار معين في وقت معين، فإن هذا الأمر وإن كان لا يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء كأصل عام، إلا أنه استثناء من هذا الأصل إذا قامت جهة الإدارة بالإفصاح عن إرادتها في اتخاذ إجراءات لإحداث أثر أو مركز قانوني معين متعلق بأشخاص أخرى ولمصلحتهم وفقًا لما لها من سلطة تقديرية، فإنها تكون قد ألزمت نفسها استكمال تلك الإجراءات أو التوقف عن ذلك لأسباب صحيحة وقائمة يثبت ابتغاء المصلحة العامة بها، وإلا كانت لجهة الإدارة بذلك قد أساءت استخدام سلطتها التقديرية بابتغاء خلاف المصلحة العامة. وهذا الأمر ينطبق على حالة ما إذا أعلنت جهة الإدارة عن حاجتها لشغل وظائف معينة، وبذلك اتجهت إرادتها إلى هذا الأمر، فعندما يتقدم مرشحون لشغل تلك الوظائف وتتوافر فيهم جميع الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف التي منها اجتياز الاختبارات والمقابلات من قبل الجهات المختصة بالجهة الإدارية وإجراء الكشف الطبي والتحريات اللازمة لشغل تلك الوظائف، فإن عدم قيام جهة الإدارة باستكمال إجراءات إصدار قرار التعيين في تلك الوظائف يعد امتناعًا منها غير قائم على سبب صحيح يبرره، خاصة إذا ما أعادت الإعلان عن حاجتها لشغل ذات الوظائف في وجود الصالحين لشغلها، السابق تقدمهم لشغل هذه الوظائف عند الإعلان عنها في أول مرة؛ لأن هذا الأمر يدل على أن جهة الإدارة قد أساءت استخدام سلطتها التقديرية وانحرفت عن غاية المصلحة العامة، مما يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا غير مشروع قانونًا.