الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 12/ 1/ 2008م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد -نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1812 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من:
(1) محافظ القاهرة “بصفته”
(2) رئيس حى البساتين ودار السلام “بصفته”
ضد:
السيدة/ زينب نور الدين بدوى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8362 لسنة 57ق بجلسة 26/ 10/ 2003
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 3/ 11/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا عن الطاعنين بصفتيهما ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 8362 لسنة 57 ق بجلسة 26/ 10/ 2003 والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حى البساتين ودار السلام عن تسلم طلب الترخيص المقدم من المدعية بالبناء على القطعة رقم 9/ أ/ 3 تقسيم الجمعية بالبساتين ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات “.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة لحين الفصل فى موضوع الطعن ، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعينت جلسة 14/ 6/ 2004 لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة “فحص” وبجلسة 27/ 4/ 2006 أحالته إلى الدائرة الخامسة – موضوع لنظره بجلسة 27/ 5/ 2006 ، ثم أحالته الأخيرة إلى هذه الدائرة حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولةً قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 8362 لسنة 57ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 5/ 1/ 2003 بطلب الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع حى البساتين ودار السلام عن تسلم طلب الترخيص المقدم منها بتعلية البناء على القطعة رقم 9/ أ/ 3 بتقسيم الجمعية بناحية البساتين بمحافظة القاهرة ، وإلزامه بإصدار الترخيص وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرت – شرحًا لدعواها – أنها تقدمت بطلب إلى الحى المذكور للحصول على ترخيص فى تعلية البناء على القطعة المشار إليها وأرفقت به جميع الرسومات والمستندات التى يتطلبها القانون على أساس مرة ونصف عرض الشارع إلا أن الحى امتنع عن تسلم طلب الترخيص بدعوى عدم اتفاقه مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 480 لسنة 1998 رغم مخالفتهما للقانون رقم 106 لسنة 1976 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 بالإضافة إلى إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 بالقرار رقم 925 لسنة 2000 ، فضلاً عن أن حرمانها من استغلال عقارها يمس حقًا كفله الدستور.
وبجلسة 26/ 10/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 خلا من بيان الأغراض التى صدر لتحقيقها والمحددة بالمادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، ولم تكشف الأوراق عن هذه المبررات ، ومن ثم يكون هذا القرار فاقدًا مبرراته ، خاصة وأنه ألغى بالقرار رقم 925 لسنة 2000 وبذلك انهار السند القانوني لامتناع جهة الإدارة عن منح المدعية ترخيصًا فى البناء بالارتفاع الذى حددته المادة 13 سالفة الذكر ، وأضافت المحكمة أنه لا يغير من ذلك صدور قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 بإضافة المادة (11) والتى تتضمن الاشتراطات البنائية العامة بمحافظة القاهرة” 00 ذلك أن المشرع لم يخول وزير الإسكان ذلك ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة السلبي المطعون فيه يكون مخالفًا للقانون ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وكذلك ركن الاستعجال 0000الخ”.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون ، وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً فى تقرير الطعن ، وتحيل إليه هذه المحكمة تفاديًا للتكرار.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القرينة القانونية التى أقامها المشرع على انتفاء أجل معين من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقًا لصحيح حكم القانون مستوفيًا لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة ، ومن المعلوم أن الارتفاع المحدد قانونًا لا يشترط أن يكون منصوصًا عليه فى قانون إنما يكفى ذلك التحديد بناء على قانون سواء ورد فى لائحة أو حتى ضمن شروط تقسيم عام معتمد ، إذ جاء النص صريحًا فى الاعتداد بالارتفاع المحدد قانونًا وهو ما يصدق على الارتفاع المحدد ضمن شروط تقسيم معتمد طبقًا للقانون بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمدًا قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3/ 1982 أو فى ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقًا للقانون من قيد عام يتعين الالتزام به ، وأخذًا بهذا الفكر القانوني وإعمالاً له ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/ 3/ 1997 فى القضية رقم 55/ 88ق دستورية إلى اعتبار الشروط الصادر بها قرار التقسيم شروطًا بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التى تتضمنها قوانين المباني ولوائحها ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعمال هذه الشروط بوصفها شريعة نافذة لا يجوز التحلل منها. ومن ناحية أخرى فقد نظم المشرع فى المادة (26) من قانون التخطيط العمراني رقم 3/ 1982 طريقة تعديل الشروط البنائية للتقاسيم ،إذ تنص على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التى تم اعتمادها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضدها خصصت لها قطعة الأرض رقم 9/ أ/ 3 بتقسيم الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ناحية البساتين بمحافظة القاهرة ، والمعتمدة الشروط البنائية له بموجب قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رقم 5 لسنة 1997 وتقدمت المطعون ضدها للحى لاستصدار ترخيص لبناء عقار على قطعة الأرض المنوه بها فى حدود الحد الأقصى للارتفاع الوارد فى قائمة الشروط البنائية للتقسيم سالفة البيان ، ومتى كان الأمر ما تقدم وكان الظاهر من الأوراق أن الشروط البنائية للتقسيم المشار إليه لم تجر عليها أي تعديلات وفقًا للإجراءات ومن السلطات الإدارية المحددة بالمادة (26) من القانون رقم 3/ 1982 المنوه بها ، فمن ثم فإن الحد الأقصى للارتفاع الوارد فى البند (7) من قائمة الشروط البنائية للتقسيم المذكور يكون هو الواجب التطبيق ، وعلى ذلك يكون طلب المطعون ضدها الحصول على ترخيص بناء على قطعة الأرض المخصصة لها الكائنة بالتقسيم المذكور على أساس الشروط البنائية للتقسيم وأخصها الحد الأقصى للارتفاع الوارد بهذه الشروط قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على سند صحيح من القانون ، مما يتعين معه على جهة الإدارة إجابتها إلى طلبها وصرف ترخيص البناء لها متى كان مستوفيًا باقي الشروط التى تطلبها القانون رقم 106/ 1976 من رسومات ومستندات.
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان قد أصدر كلاهما قرارات تضمنت تحديدًا للحد الأقصى لارتفاع المباني فى بعض مناطق القاهرة ومنها منطقة المعادى مما يتعين الالتزام بما ورد بها لدى إصدار تراخيص بناء لذوى الشأن فذلك مردود بأن قيود الارتفاع الواردة بتلك القرارات تسري على المناطق المحددة بها باستثناء مساحات الأراضى الكائنة بتلك المناطق والتى تم اعتماد تقسيمها وفقًا لشروط بنائية خاصة كما هو ماثل فى الحالة المعروضة حسبما سلف البيان.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه استنادًا إلى أسباب أخرى غير تلك التى أخذ بها الحكم الماثل ، لهذا فإن المحكمة تحل هذه الأسباب محل أسباب الحكم الطعين وتقضى برفض الطعن.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وسوم : الادارية العليا