الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 12/ 1/ 2008م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وسعيد سيد أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2719 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من:
(1) محافظ القاهرة
(2) رئيس حى مصر الجديدة
ضد:
منير فهمى عبد الشهيد فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 9/ 11/ 2003 فى الدعوى رقم 4846 لسنة 51ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 25/ 12/ 2003 ،أقامت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الثالثة – الصادر بجلسة 9/ 11/ 2003 فى الدعوى رقم 4846 لسنة 51ق القاضى فى منطوقه “بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 70 لسنة 1997”.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 70 لسنة 1997 والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار رقم 70 لسنة 1997.
وتدوول الطعن بالدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا (فحص طعون وموضوع) إلى أن أحيل إلى الدائرة الأولى بالمحكمة للاختصاص حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/ 11/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده أقام بتاريخ 27/ 3/ 1997 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 4846 لسنة 51 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية رقم 70 لسنة 1997 فيما تضمنه من إزالة الأعمال التى أقامها المدعى بضم مناطق الردود الأمامى على شارعى محمد فريد وصلاح جلال إلى مسطح المحل الكائن بالدور الأرضى بالعقار رقم 20 شارع محمد فريد بمخالفة القرار للقانون.
وبجلسة 9/ 11/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه لصدوره من غير مختص باعتبار أن المخالفة تتعلق بالتعدي على خطوط التنظيم وهى من المخالفات التى يجب أن يصدر القرار بإزالتها من المحافظ دون أن يكون له تفويض غيره فى ذلك ، إذ صدر القرار المطعون فيه من نائب المحافظ.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده البناء فى منطقة الردود التى تقام خلف خطوط التنظيم فالاعتداء على هذه المناطق ليس اعتداء على خط التنظيم وعليه يكون القرار صادرًا من المختص قانونًا بإصداره.
ومن حيث إن القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ينص فى المادة 4 المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أن “لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية “.
ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد نظمت المواد أرقام 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ،10 إجراءات الحصول على ترخيص بدءًا من تقديم الطلب بذلك ومرورًا بكيفية بحث الطلب والبيانات والمستندات المطلوبة ومواعيد البت فى طلب الترخيص ، حيث تقضى المادة 7 بأنه يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء المدة المحددة وهى ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم طلب الترخيص.
وأوجبت المادة 11 من ذات القانون أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها وبأن تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة.
وحظرت المادة المذكورة إجراء أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم أما التعديلات البسيطة فيكتفى فى شأنها بإثبات الجهة المذكورة لها على أصل الرسومات المعتمدة وصورها وذلك كله وفقًا للأحكام والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وقد ألزمت المادة 11 مكررًا من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 طالب البناء بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات “جراجات” يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى.
وقد خول المشرع فى المادة 15 من القانون المستبدل بها القانون رقم 25 لسنة 1992 لجهة الإدارة سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أعمال بناء جديدة فيها.
كما أعطت المادة 16 المستبدل بها القانون رقم 101 لسنة 1996 المحافظ المختص أو من ينيبه سلطة إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وأجازت للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر فى الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
كما تقضى المادة 16 مكررًا المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 بأن تزال بالطريق الإدارى الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع طبقًا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني أو خطوط التنظيم أو مخالفات توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات والتعديات على الأراضى الأثرية على أن يصدر القرار مسببًا من المحافظ دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 15 و16.
ويلاحظ أن المشرع فى المخالفات المذكورة أوجب أن يصدر قرار الإزالة من المحافظ دون أن يفوض غيره فى ذلك على خلاف ما أورده فى المادة 16 من القانون من إجازة التفويض فى اختصاص الإزالة أو تصحيح الأعمال.
ومن حيث إنه تفريعًا على ما تقدم ولما كانت المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده والتى صدر القرار محل المنازعة بإزالتها تتمثل فى ضم منطقة الردود إلى المحل بالدور الأول بالعقار رقم 20 شارع محمد فريد – قسم النزهة وبناء سلالم ومبان لإقامتها بدون ترخيص فالأمر ليس بسبب التعدى على خط التنظيم وإنما لإقامتها بدون ترخيص فإن صدور القرار بإزالتها من نائب المحافظ بناء على التفويض الصادر من محافظ القاهرة بالقرار رقم 204 لسنة 1996 بالتفويض فى الاختصاصات يكون صادرًا من السلطة المختصة قانونًا بإصداره وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا القضاء فيكون أهلاً للإلغاء والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.
وسوم : الادارية العليا