الخط الساخن : 01118881009

جلسة 6 من مارس سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ طه سيد قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد سامي إبراهيم, عابد راشد, هشام والي ووليد عادل نواب رئيس المحكمة.

(41)
الطعن رقم 516 لسنة 79 القضائية
(1)

حكم “بيانات التسبيب”.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال.
(2) إثبات “شهود”. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل” “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه منها.
اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يقدح في سلامة الحكم. شرط ذلك؟
(3) إثبات “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
(4)إثبات “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود”. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة منها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. ما دامت اطمأنت إليها دون بيان العلة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير مقبول أمام محكمة النقض. مثال.
(5) قانون “تطبيقه”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
نعي الطاعن بعدم انطباق المادة 290 عقوبات وانطباق المادة 306 مكرر عقوبات. منازعة في صورة الواقعة. جدل موضوعي في استخلاصها. غير مقبول.
(6) إجراءات “إجراءات المحاكمة”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير مقبول. مثال.
(7) نقض “أسباب الطعن. تحديدها”.
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا محددا.
عدم إفصاح الطاعن عن أسماء الشهود والأسئلة التي رفضت المحكمة توجيهها إليهم. أثره: عدم قبول النعي.
(8) إجراءات “إجراءات المحاكمة”. محاماة. محكمة الجنايات “الإجراءات أمامها”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. قانون “تطبيقه” “تفسيره”.
اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات.
حضور محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية مدافعا عن الطاعن أمام محكمة الجنايات. لا بطلان في الإجراءات.
تعارض نص المادة 377 إجراءات مع ما اشترطته المادتان 34, 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من أن يكون الحضور أمام محاكم الاستئناف للمحامين المقيدين بجدول الاستئناف. لا يؤدي إلى نسخ حكم المادة الأولى. أساس ذلك؟
الرجوع إلى أحكام القانون العام مع قيام قانون خاص. غير جائز إلا فيما فات القانون الأخير من أحكام. علة ذلك؟
النص في المادة الأولى من إصدار قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على إلغاء كل نص في قانون آخر يخالف أحكامه. لا ينصرف إلى المادة 377 إجراءات. أساس ذلك؟
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: “تتحصل في أنه في مساء يوم ….. وبينما كان المتهم ….. يتجول في منطقة ….. أبصر المجني عليها …… وبصحبتها شقيقها ….. يقومان بجمع القمامة فسرعان ما طرأت عليه فكرة اختطاف المجني عليها بقصد ارتكاب الفحشاء معها فاعترض طريقهما وأشهر في وجهها سلاحاً أبيض سكين وانتزع المجني عليها قسراً وأمر شقيقها بالانصراف وانطلق بالمجني عليها تحت تهديد السلاح إلى المنطقة الجبلية مهدداً إياها بالقتل إذا هي استغاثت أو حاولت الاستنجاد بالغير وشجعه على ذلك ما كان بحوزته من سلاح أبيض ولما أصبح بعيداً عن أعين الناس خلع عنها غطاء رأسها وكمم به فاها لمنعها من الاستغاثة وهم بمواقعتها بأن قام بحسر سروالها عنها ولولا تمكن شقيقها من الاستغاثة واستعانته بشهود الإثبات الذين هرعوا معه إلى مكان تواجد المتهم والذي ما أن شاهدهم حتى أطلق سراح المجني عليها وأسرع بالفرار والعدو فقاموا بمطاردته إلى أن تمكنوا من الإمساك به والقبض عليه وبحوزته السكين وحال ذلك الأمر من تنفيذ مأربه في افتراس المجني عليها ومواقعتها” وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات والمجني عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الإجمال والغموض بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له.
2- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، وذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها.
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4- من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه فلها أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها دون أن تبين العلة في ذلك، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات على النحو الذي ذهب إليه في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل معه التصدي له أمام محكمة النقض.
5- لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة خطف أنثى بالإكراه المقترن بجناية الشروع في مواقعتها بغير رضاها المعاقب عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة المار بيانها، وانطباق المادة 306 مكرر من القانون سالف الذكر على الواقعة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل به بغير معقب.
6- لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة سؤال المجني عليها، فليس للطاعن من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها.
7- من المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين لقبول وجه الطاعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أسماء الشهود والأسئلة التي رفضت المحكمة توجيهها إليهم.
8- لما كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن “المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات”. لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات وفقاً لما ثبت من كتاب نيابة النقض الجنائي أنه مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 6/ 2004، ومن ثم فإن حضوره مدافعاً عن الطاعن أمام محكمة الجنايات يكون صحيحاً وتكون إجراءات المحاكمة قد برئت من قالة الخطأ في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. ولا يحاج في هذا المقام بما ورد بنص المادتين 34، 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من أن يكون الحضور أمام محاكم الاستئناف للمحامين المقيدين بجدول الاستئناف دون الابتدائي إذ إن هذين النصين يتعارضان مع ما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية في خصوص أحكامه المتعلقة بحضور المحامين أمام محاكم الجنايات وقانون عام هو قانون المحاماة لانصرافه إلى تنظيم مهنة المحاماة ككل. فلا يستخلص من هذا التعارض أن الحكم الجديد العام الوارد في قانون المحاماة قد نسخ الحكم القديم الخاص الوارد في قانون الإجراءات بل يظل الحكم القديم الخاص قائماً وسارياً باعتباره استثناءً وارداً على القاعدة العامة التي وضعها الحكم الجديد العام. فالعام لا يلغي الخاص بل يسريان معاً على أساس اعتبار العام هو الأصل وبقاء الخاص كمجرد استثناء وارداً عليه. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام فإن فيه مجافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص. ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة من إلغاء كل نص يرد في قانون آخر ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون المرافق. ذلك أن هذا النص هو نص عام لا يقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمني ولا ينصرف إلى إلغاء النص الخاص الوراد في قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- خطف بالإكراه المجني عليها ….. بأن اعترضها حال جمعها للقمامة مهدداً إياها بسلاح أبيض “سكين” واصطحبها عنوة إلى مكان ناء قاصداً بذلك إقصاءها عن أعين ذويها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر شرع في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن خلع عنها غطاء رأسها مكمماً به فاها وحسر عنها سروالها مهدداً إياها بالسلاح سالف البيان وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها.
2- أحرز سلاحاً أبيض “سكين” دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية. وأحالته إلى – محكمة جنايات ….. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادة 290 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1, 25 مكرر/ 1, 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون رقم 97 لسنة 1992 المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1706 لسنة 2007 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة ….. بالسجن المؤبد مما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …… إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف أنثى بالإكراه المقترن بجناية الشروع في مواقعتها بغير رضاها وإحراز سلاح أبيض بغير مقتضى من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الحكم صيغ في عبارات مجملة غامضة لم يتضمن الأسباب التي تطلبها القانون ولم يبين الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يورد مؤدى أقوال شهود الإثبات الثاني والثالث والسادس التي اعتمد على أقوالهم في قضائه بإدانة الطاعن وأحال في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول بالتحقيقات، وفي بيان أقوال الشاهد السادس إلى ما أورده من أقوال الشاهد الخامس بتلك التحقيقات، رغم اختلاف أقوال كل من هؤلاء الشهود في شأن الحالة التي شاهدوا عليها الطاعن والمجني عليها وقت وصولهم لمكان الحادث، وعول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم أن أقوالهم لا تثبت ارتكاب الطاعن لجريمة الخطف أو انصراف نيته إليها واقتصرت على مجرد مشاهدته حال فراره من مسرح الحادث، كما عول على أقوال الشاهد الرابع رغم تناقض أقواله في تحقيقات النيابة العامة عما شهد به بجلسة المحاكمة بشأن الأفعال التي أتاها الطاعن مع المجني عليها والحالة التي كانت عليها الأخيرة بمكان الحادث، هذا إلى أن الحكم دانه بالمادة 290 من قانون العقوبات في حين أن المادة الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى هي 306 مكرر من ذات القانون إذ إن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون جنحة خدش حياء أنثى في الطريق العام، واطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغه، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تجبه طلبه بسؤال المجني عليها، ورفضت توجيه العديد من الأسئلة التي قدمها المدافع عنه للشهود دون سند من القانون، وأخيراً فإن المحامي الحاضر مع الطاعن أمام محكمة الجنايات غير مقيد بجدول الاستئناف, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: “تتحصل في أنه في مساء يوم ….. وبينما كان المتهم ….. يتجول في منطقة ….. أبصر المجني عليها …… وبصحبتها شقيقها ….. يقومان بجمع القمامة فسرعان ما طرأت عليه فكرة اختطاف المجني عليها بقصد ارتكاب الفحشاء معها فاعترض طريقهما وأشهر في وجههما سلاحاً أبيض سكين وانتزع المجني عليها قسراً وأمر شقيقها بالانصراف وانطلق بالمجني عليها تحت تهديد السلاح إلى المنطقة الجبلية مهدداً إياها بالقتل إذا هي استغاثت أو حاولت الاستنجاد بالغير وشجعه على ذلك ما كان بحوزته من سلاح أبيض ولما أصبح بعيداً عن أعين الناس خلع عنها غطاء رأسها وكمم به فاها لمنعها من الاستغاثة وهم بمواقعتها بأن قام بحسر سروالها عنها ولولا تمكن شقيقها من الاستغاثة واستعانته بشهود الإثبات الذين هرعوا معه إلى مكان تواجد المتهم والذي ما إن شاهدهم حتى أطلق سراح المجني عليها وأسرع بالفرار والعدو فقاموا بمطاردته إلى أن تمكنوا من الإمساك به والقبض عليه وبحوزته السكين وحال ذلك الأمر من تنفيذ مأربه في افتراس المجني عليها ومواقعتها” وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات والمجني عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الإجمال والغموض بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم بها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، وذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه فلها أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها دون أن تبين العلة في ذلك، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات على النحو الذي ذهب إليه في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل معه التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة خطف أنثى بالإكراه المقترن بجناية الشروع في مواقعتها بغير رضاها المعاقب عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة المار بيانها، وانطباق المادة 306 مكرر من القانون سالف الذكر على الواقعة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل به بغير معقب، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة سؤال المجني عليها، فليس للطاعن من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين لقبول وجه الطاعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أسماء الشهود والأسئلة التي رفضت المحكمة توجيهها إليهم، فإن نعيه بهذا الوجه لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن “المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات”. لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات وفقاً لما ثبت من كتاب نيابة النقض الجنائي أنه مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 6/ 2004. ومن ثم فإن حضوره مدافعاً عن الطاعن أمام محكمة الجنايات يكون صحيحاً وتكون إجراءات المحاكمة قد برئت من قالة الخطأ في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. ولا يحاج في هذا المقام بما ورد بنص المادتين 34, 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من أن يكون الحضور أمام محاكم الاستئناف للمحامين المقيدين بجدول الاستئناف دون الابتدائي إذ إن هذين النصين يتعارضان مع ما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية في خصوص أحكامه المتعلقة بحضور المحامين أمام محاكم الجنايات وقانون عام هو قانون المحاماة لانصرافه إلى تنظيم مهنة المحاماة ككل. فلا يستخلص من هذا التعارض أن الحكم الجديد العام الوارد في قانون المحاماة قد نسخ الحكم القديم الخاص الوارد في قانون الإجراءات بل يظل الحكم القديم الخاص قائما وسارياً باعتباره استثناءً وارداً على القاعدة العامة التي وضعها الحكم الجديد العام. فالعام لا يلغي الخاص بل يسريان معاً على أساس اعتبار العام هو الأصل وبقاء الخاص كمجرد استثناء وارداً عليه.
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام فإن فيه مجافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص. ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة من إلغاء كل نص يرد في قانون آخر ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون المرافق. ذلك أن هذا النص هو نص عام لا يقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمني ولا ينصرف إلى إلغاء النص الخاص الوارد في قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

وسوم :