الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 176 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980
فى شأن مجلس الشورى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تستبدل بنصوص المواد 4 (فقرة أولى) و6 (بند 4) و19 و20 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، النصوص الآتية:
مادة (4): (فقرة أولى):
“إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله، ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح أن يرشح نفسه لهذا الانتخاب.”
مادة (6): “4 –
أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970.”
مادة (19):
“يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتعفى من كافة أنواع الضرائب.”
مادة (20): ”
يتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية، وذلك دون إخلال بحكم المادة (19) من هذا القانون.”
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1426 هـ
(الموافق 2 يولية سنة 2005 م).
وسوم : تشريعات وقوانين