الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 33 لسنة 2014
فى شأن الإسكان الاجتماعى
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراضى عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
(المادة الثانية)
يقوم برنامج الإسكان الاجتماعى على ما يلى:
1 – توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
2 – توفير قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400م2 فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الواحدة السكنية أو الأراضى.
(المادة الثالثة)
لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراضى معدة للبناء.
ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجه وأولاده القصر.
(المادة الرابعة)
يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.
(المادة الخامسة)
يلتزم من ينتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لبرنامج الإسكان الاجتماعى، بالبناء عليها طبقًا للشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته، ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له قطعة الأرض.
(المادة السادسة)
يقع باطلاً كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة للوحدات السكنية وموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى.
(المادة السابعة)
لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أرض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية المقامة عليها أو الخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى أو أى تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعى، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
(المادة الثامنة)
يُنشا صندوق يسمى “صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى” يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى، والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
(المادة التاسعة)
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:
وزير المالية.
وزير التخطيط والتعاون الدولى.
وزير التنمية المحلية والإدارية.
وزير التضامن الاجتماعى.
أحد نواب رئيس مجلس الدولة.
ممثل وزارة الدفاع.
المدير التنفيذى للصندوق.
خمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يرشحهم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
(المادة العاشرة)
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وعلى الأخص ما يأتى:
1 – وضع السياسة العامة التى تكفل تحقيق أغراض الصندوق.
2 – الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى.
3 – قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.
4 – إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها فى الحكومة.
5 – اعتماد الهيكل التنظميى للصندوق.
6 – وضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب.
7 – النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى.
8 – النظر فى كل ما يرى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق.
9 – استثمار أموال الصندوق.
وللمجلس أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيسه ببعض اختصاصاته.
كما يجوز له تفويض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة.
(المادة الحادية عشرة)
تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى من:
1- حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق.
2 – الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
3 – الاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
4 – المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات الى تعقدها الدولة.
5 – حصيلة الغرامات المقضى بها طبقًا لأحكام هذا القانون وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
6 – الهبات والإعانات والتبرعات الوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة.
7 – القروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة، ويشترط فى القروض التى يعقدها الصندوق موافقة وزارتى المالية والتخطيط والتعاون الدولى، وموافقة وزارة الخارجية بالنسبة للقروض الخارجية وتكون القروض الداخلية فى الحدود المقررة فى الموازنة.
8 – عائد استثمار أموال الصندوق.
9 – (1%) من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
10 – (25%) من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.
(المادة الثانية عشرة)
يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى بنهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنويًا إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى تودع فيه موارده، وتكون أموال الصندوق أموالاً عامة.
(المادة الثالثة عشرة)
تمسك حسابات الصندوق وفقًا للقواعد المعمول بها فى الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقًا للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لوزمه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
(المادة الرابعة عشرة)
يصدر بتعيين المدير التنفيذى للصندوق وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء والغير.
(المادة الخامسة عشرة)
يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
(المادة السادسة عشرة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وتقضى المحكمة فى حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، مع رد ما تم سداده من ثمنها.
كما يُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
(المادة السابعة عشرة)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بناءً على اقتراح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
(المادة الثامنة عشرة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1435هـ
(الموافق 4 مايو سنة 2014).
عدلى منصور |
وسوم : تشريعات وقوانين