الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 32 لسنة 2014
بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرافعات؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارت تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.
(المادة الثانية)
مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
(الموافق 22 أبريل سنة 2014م).
عدلى منصور |
وسوم : تشريعات وقوانين