الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 16 لسنة 2014
بتقرير بدل خطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 29/ 8/ 2012 على تقرير بدل خطر لضباط وأفراد هيئة الشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُمنح العاملون المدنيون بوزارة الداخلية بدل خطر، بالفئات والشروط والأوضاع التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1435هـ
(الموافق 23 فبراير سنة 2014م).
عدلى منصور |
وسوم : تشريعات وقوانين