الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 15 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد ا لاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تُضاف مادة جديدة برقم (184 مكررًا) لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، نصها الآتى:
مادة (184 مكررًا):
“لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالاً تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تُجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يُخطر به الطالب بخطاب موصى عليه ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع)”.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الآخر سنة 1435هـ
(الموافق 16 فبراير سنة 2014م).
عدلى منصور |
وسوم : تشريعات وقوانين