الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 87 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973
بشأن الموازنة العامة للدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه. وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 5، 6، 7، 8، 10، 12، 14، 18، 24) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، النصوص الآتية:
مادة (4): “تعد الموازنة العامة للدولة وتنفذ وفقاً لكل من التصنيف الاقتصادى لأوجه نشاط الدولة، والتصنيف الإدارى للجهات والوحدات، كما تعرض المصروفات وتقدم إلى مجلس الشعب وفقاً للتصنيف الوظيفى لأنشطة الدولة، مع مراعاة إجراء التحليل على أساس البرامج والمشروعات والأعمال فى مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كل تصنيف فى ضوء المعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن”.
مادة (5): “تبوب استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها إلى أبواب تتفق مع المجموعات الرئيسية للتصنيف الاقتصادى. وفقاً لبنود وأنواع وفروع هذه المجموعات وتوزع هذه الأبواب والمجموعات وتقسيماتها وفقاً للتصنيف الإدارى للجهات والوحدات.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون التقسيمات الفرعية لكل باب من الأبواب”.
مادة (6): “تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلى ما يأتى:
أولا: المصروفات:
الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين.
الباب الثانى: شراء السلع والخدمات.
الباب الثالث: الفوائد.
الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
الباب الخامس: المصروفات الأخرى.
الباب السادس: شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
ثانيا: حيازة الأصول المالية:
الباب السابع: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.
ثالثا: سداد القروض.
الباب الثامن: سداد القروض الملحية والأجنبية”.
مادة (7): “تقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى ما يأتى:
أولا: الإيرادات:
الباب الأول: الضرائب.
الباب الثانى: المنح.
الباب الثالث: الإيرادات الأخرى.
ثانيا: مصادر التمويل:
الباب الرابع: المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول.
الباب الخامس: الاقتراض”.
مادة (8): “تعد موازنة للخزانة العامة للدولة وفقاً للمعايير الدولية يعرض فيها:
( أ ) العجز أو الفائض النقدى، ويمثل الفرق بين المصروفات والإيرادات المنصوص عليها فى المادتين (6، 7) من هذا القانون.
(ب) العجز أو الفائض الكلى، ويمثل العجز أو الفائض النقدى مضافا إليه أو مطروحاً منه صافى الحيازة من الأصول المالية وهى الفرق بين حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية المنصوص عليها فى الباب السابع من الاستخدامات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الموارد وبمراعاة استبعاد حصيلة بيع الأصول غير المالية.
(جـ) مصادرة التمويل للعجز الكلى، ويمثل الاقتراض المنصوص عليه فى الباب الخامس من الموارد، مضافا إليه حصيلة بيع الأصول غير المالية ومستبعداً منه سداد القروض المحلية والأجنبية المنصوص عليها فى الباب الثامن من الاستخدامات.
وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز فى موازنات الجهات الداخلية فى الموازنة العامة للدولة، ويؤول إليها فوائض تلك الجهات”.
مادة (10): “يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج فى أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتياطيات عامة دون التقيد بالتصنيفات الاقتصادية لهذه الأبواب وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التى لم يستن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضرورات.
ويراعى أن ما يدرج كاعتمادات إجمالية للجهة الواحدة لا يتجاوز 20% من إجمالى الاعتمادات المدرجة لإنفاق هذه الجهة بالموازنة العامة للدولة، على أن يتم تخفيض هذه النسبة خلال السنوات الأربع التالية للعمل بأحكام هذا القانون لتصبح 5% فى السنة المالية الرابعة وفقاً لنسب وبرنامج زمنى يحدده وزير المالية، ويستثنى من ذلك مجلس الشعب ومجلس الشورى والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز المدعى العام الاشتراكى والقوات المسلحة والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
ويراعى أن ما يدرج كاحتياطيات عامة لا يتجاوز 5% من إجمالى استخدامات الموازنة العامة للدولة بدون الفوائد، وتوزع هذه الاحتياطات خلال العام المالى على أبوب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة بما فى ذلك الفوائد فى إطار المعايير التى يعرضها وزير المالية على مجلس الوزراء.
ويتضمن الحساب الختامى الذى يقدم لمجلس الشعب ما تم استخدامه من هذه الاحتياطيات”.
مادة (12): “تعد الموازنة العامة للدولة وتنفذ وفقاً للنظام النقدى بما فى ذلك العمليات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
ويتبع فى إعداد الموازنات المستقلة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون نظام الاستحقاق”.
مادة (14): “تشكل فى كل جهة لجنة متخصصة تتولى إعداد مشروعات موازنتها وفقاً لما تسفر عنه النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة خلال الثلاث سنوات السابقة مع مراعاة معدلات النمو الحقيقى والتضخم وعلى أساس المقاييس والأنماط الكمية والمالية والدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية التى تؤدى إلى تحقيق الأهداف المخططة ومع مراعاة استبعاد أية إيرادات استثنائية تحققت خلال سنة معينة”.
مادة (18): “يكون تمويل الاستخدامات لكل جهة من جهات الموازنة العامة للدولة عن طريق مواردها، ويصدر بتنظيم عمليات التمويل قرار من وزير المالية”.
مادة (24): “لا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على موافقة مسبقة من مجلس الشعب، وصدور القانون الخاص بذلك.
ويجوز النقل داخل اعتمادات الباب الواحد لكل جهة أو النقل من باب فى جهة إلى نفس الباب فى جهة أخرى وذلك على ضوء ما يقرره وزير المالية أو من يفوضه فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة أو لاعتبارات تتعلق بإعادة التنظيم أو لإجراء تسويات مالية وتنفيذ حتميات ضرورية، على ألا تتجاوز جملة المناقلات – بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة – نسبة 10% من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو 1% من إجمالى اعتمادات الموازنة العامة للدولة التى وافق عليها مجلس الشعب بدون الفوائد أيهما أقل”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من موازنة السنة المالية 2005/ 2006 ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الأول سنة 1426 هـ
(الموافق 28 أبريل سنة 2005 م)
وسوم : تشريعات وقوانين