الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 7 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1983
بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تستبدل بنص المادة (25)، وكذلك البنود (أولاً وثانيًا ورابعًا) من الجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية المشار إليه فى المادة (12) من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، النصوص التالية:
مادة 25 – يكون رسم القيد فى كل نقابة من النقابات الأربع، عشرين جنيهًا عند القيد لأول مرة، كما يؤدى العضو المشترك اشتراكًا سنويًا فى ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام على الوجه التالى:
18 (ثمانية عشر) جنيهًا عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى.
30 (ثلاثون) جنيهًا عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية.
48 (ثمانية وأربعون) جنيهًا عن كل سنة بعد الست السنوات الأولى من تاريخ القيد.
60 (ستون) جنيهًا عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد.
ويكون تحصيل الاشتراكات بطريق الخصم من المرتب على أقساط شهرية لأعضاء الاتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وأما بالنسبة لغيرها فيكون السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرة.
وتلتزم جهة العمل بالتأكيد من انتظام سداد الاشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وتوريدها للنقابات المختصة ضمانًا لاستمرار مزاولتهم للمهنة.
(الجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية)
أولا – فئات الدمغة الطبية التى يتحملها عضو الاتحاد:
10 (عشرة) قروش عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض بعيادات الأطباء أو المستشفيات الخاصة أو العامة التى تقدم علاجًا بأجر على الوجه المبين بالمادة الحادية عشرة.
10 (عشرة) قروش عن كل تذكرة طبية تحرر بالمستوصفات الخيرية.
تكون فئة الدمغة المقررة على الشهادات والتقارير الطبية التى تصدر عن المعامل الطبية وعيادات ومراكز الأشعة، على الوجه التالى:
جنيهًا واحدًا عن تقرير المعمل.
جنيهًا واحدً عن تقرير الأشعة العادية.
جنيهًا واحدًا عن تقرير الموجات الصوتية.
5 (خمسة) جنيهات عن تقرير الأشعة المقطعية.
10 (عشرة) جنيهات عن تقرير أشعة الرنين المغناطيسى.
جنيهًا واحدًا عن كل كشف نظارة.
جنيهين عن كل طقم أسنان جزئى.
10 (عشرة) جنيهات عن كل طقم أسنان كلى على أن يتم التحصيل من معامل الأسنان.
جنيهًا واحدًا عن كل صفحة من صفحات الدفتر الخاص لقيد المواد المخدرة.
25 (خمسة وعشرون) قرشًا عن كل صفحة من صفحات دفتر التذاكر الطبية بالصيدليات.
25 (خمسة وعشرون) قرشًا عن كل إيصال تصدره النقابة المختصة إذا بلغت القيمة جنيهًا فأكثر.
العمليات الجراحية:
جنيهًا واحدًا عن كل قيد لعملية جراحية صغرى حسب جدول يوضع بمعرفة النقابة المختصة.
جنيهين عن كل قيد لعملية جراحية متوسطة.
4 (أربعة) جنيهات عن كل قيد لعملية جراحية كبرى.
ويضاعف الرسم بالنسبة للمستشفيات التى أنشئت فى ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته.
ويجب على كل طبيب بشرى أو طبيب أسنان أو صيدلى أو طبيب بيطرى أن يمسك دفترًا يقيد فيه جميع العمليات أو أطقم الأسنان على حسب الأحوال وقيمة الدمغة المستوفاة.
ثانيا – فئات الدمغة الطبية التى تتحملها شركات ومصانع الأدوية والمبيدات الحشرية والشركات المنتجة للقطن الطبى:
وتشمل الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية والبيطرية ومستحضرات التجميل والقطن الطبى ومستحضرات طب الأسنان على أن تعتبر الدمغة جزءًا من عناصر التكلفة.
قرش عن كل عبوة مستحضرة يبلغ ثمنها أقل من جنيه واحد.
واحد فى المائة عن كل مستحضر يزيد سعره عن جنيه واحد بحد أقصى خمسون قرشًا.
5 (خمسة) قروش عن كل كيلو من القطن الطبى.
رابعا – فئات الدمغة الطبية التى يتحملها صاحب الشأن:
واحد فى الألف من رأس مال شركة الإنتاج أو التجارة فى المستحضرات الطبية أو البيطرية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تدفع عند الترخيص.
واحد فى الألف من رأس مال المنشأة لمستشفى أو دار نقاهة تدفع عند الترخيص.
50 (خمسون) جنيهًا عند التقدم بطلب تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل.
50 (خمسون) جنيهًا عند الانتهاء من تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل.
10 (عشرة) قروش عن كل نموذج قيد ميلاد.
25 (خمسة وعشرون) قرشًا عن شهادة اللياقة الطبية أو أى تقرير طبى.
جنيهين عن كل شهادة تستخرج من كليات الطب والصيدلة والطب البيطرى والأسنان.
يتم إعفاء أقل من 100 (مائة) جنيه عن كل إقامة وعلاج بالمستشفى.
(1%) عن كل فاتورة إقامة وعلاج بالمستشفى أكثر من 100 (مائة) جنيه بحد أقصى 20 (عشرون) جنيهًا.
(1%) عن كل فاتورة بيع لمستلزمات طبية تزيد قيمتها على 50 (خمسون) جنيهًا بحد أقصى 20 (عشرون) جنيهًا.
(1%) عن كل فاتورة بيع أجهزة طبية بحد أقصى 100 (مائة) جنيه.
(المادة الثانية)
تضاف مادتان جديدتان برقمى (1 مكررًا)، (3 مكررًا)، وفقرة أخيرة للمادة (5) إلى قانون اتحاد نقابات المهن الطبية المشار إليه، نصوصها الآتية:
مادة (1) مكررًا – ينشأ فى كل محافظة اتحاد فرعى يشكل من رئيس النقابة الفرعية والسكرتير العام وأمين الصندوق فى كل نقابة من النقابات الفرعية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين.
ويختص هذا الاتحاد بتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة لأعضائه.
مادة(3) مكررًا – تكون رئاسة مجلس الاتحاد الفرعى لرئيس النقابة الفرعية للأطباء ويكون رؤساء النقابات الفرعية الأخرى نوابًا له وينتخب المجلس الفرعى سنويًا من بين أعضائه سكرتيرًا عامًا وأمينًا للصندوق وفى حال غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس سنًا.
ويجتمع مجلس الاتحاد الفرعى بدعوة من رئيسه ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (5) فقرة أخيرة – وللجمعية العمومية حق تعديل الرسوم والاشتراكات أو أى أعباء يتحملها أعضاء الاتحاد بما لا يجاوز الضعفين بناءً على المبررات التى تدعوها إلى ذلك.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنة 1426 هـ
(الموافق 30 مارس سنة 2005 م).
وسوم : تشريعات وقوانين