الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 87 لسنة 2002
باعتماد الخطة الخمسية الخامسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
للأعوام (2002/ 2003 – 2006/ 2007)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلى للخطة الخمسية الخامسة (2002/ 2003 – 2006/ 2007) وفقًا للمعدلات التالية المقارنة بالمتوقع لعام 2001/ 2002 وبأسعاره:
ينمو الإنتاج المحلى بتكلفة عوامل الإنتاج فى نهاية الخطة بمعدل نحو (34.1%) وبمتوسط سنوى نحو (6.0%).
ينمو الناتج المحلى بتكلفة عوامل الإنتاج فى نهاية الخطة معدل (35.4%) وبمتوسط سنوى نحو (6.2%) وفقًا لما هو موضح بالقائمة (1).
ينمو الاستهلاك النهائى الخاص بمتوسط سنوى نحو (4.5%).
ينمو الاستهلاك النهائى الحكومى بمتوسط سنوى نحو (4.2%).
ينمو الاستهلاك النهائى الكلى بمتوسط سنوى نحو (4.5%).
(المادة الثانية)
يعتمد برنامج الاستخدامات الاستثمارية خلال الأعوام (2002/ 2003 – 2006/ 2007) بمجموع قدره 448.9 مليار جنيه، منه 124.9 مليار جنيه استثمارات للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، 43.2 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 16.1 مليار جنيه لوحدات القطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، 264.7 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام والخاص والتعاونى، وذلك على النحو الموضح بالقائمة (2).
(المادة الثالثة)
تقوم جهات الإسناد التابعة للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها خلال الخطة الخمسية (2002/ 2003 – 2006/ 2007)، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود التزاماته التمويلية المقررة.
وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة.
وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير التخطيط بموافقة مجلس الوزراء إضافة مشروعات تقتضيها الضرورة إلى البرنامج الاستثمارى للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وكذلك الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه آنفًا، أو زيادة الاعتمادات للمشروعات المدرجة لها، أو استبدالها بمشروعات طبقًا لمقتضيات التنمية، ويتم تدبير موارد إضافية لها، على أن يعرض ذلك على مجلس الشعب عند إعداد الخطة السنوية.
(المادة الخامسة)
وضعت هذه الخطة فى إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2002 – 2022 المضمنة بالمجلد الأول، وتفصل الأهداف العامة للخطة الخمسية الخامسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2002/ 2003 – 2006/ 2007) وسنتها الأولى بالمجلدين الثانى والثالث.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2002
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الآخر سنة 1423 هـ
(الموافق 13 يونية سنة 2002 م).
وسوم : تشريعات وقوانين