الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 86 لسنة 2002
باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2002/ 2003
العام الأول من الخطة الخمسية (2002/ 2003 – 2006/ 2007)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2002/ 2003 وفقًا للمعدلات الواردة بالمكونات الرئيسية للخطة والمتضمنة معدل نمو للإنتاج 4.5% والناتج 4.6% وذلك بتكلفة عوامل الإنتاج وبأسعار 2001/ 2002
(المادة الثانية)
يعتمد برنامج الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2002/ 2003 بمجموع قدره 74.1 مليار جنيه، منه 20.4 مليار جنيه استثمارات للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، 6.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 2.6 مليار جنيه لوحدات قطاع الأعمال العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، 44.2 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام والخاص والتعاونى، وذلك على النحو الموضح بالقائمة (2).
(المادة الثالثة)
تقوم جهات الإسناد التابعة للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2002/ 2003، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود التزاماته التمويلية المقررة بالخطة ووفقًا لما هو موضح بالقانون بالقائمة (3).
وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/ 6/ 2002
وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها.
(المادة الرابعة)
يجوز لبنك الاستثمار القومى وبموافقة رئيس مجلس إدارة البنك – وبعد موافقة وزير التخطيط – إتاحة التمويل للدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية الخامسة (2002/ 2003 – 2006/ 2007) وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وكذلك عجز الموارد الثابتة أو المصادر الأخرى لتمويل الاستثمار لجهات الإسناد أو عجز سيولتها وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2002/ 2003، ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز المصرفى لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة.
(المادة الخامسة)
تخصص قروض ميسرة تبلغ 850 مليون جنيه منها 625 مليون جنيه للإسكان الشعبى وفقًا للتوزيع الوارد بالقائمة (4) وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%، ويجوز لوزيرى التخطيط والمالية تخصيص الاحتياطى والمناقلة وفقًا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ.
(المادة السادسة)
يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
(المادة السابعة)
تفصل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2002/ 2003 ضمن المجلدين الأول والثانى لخطة العام.
(المادة الثامنة)
تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط.
وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالمجلد الأول من هذه الخطة.
(المادة التاسعة)
يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الموارد الإضافية التى يوفرها بنك الاستثمار القومى أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية وذلك فى حدود الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية بذلك.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2002
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الآخر سنة 1423 هـ
(الموافق 13 يونية سنة 2002 م).
التأشيرات العامة
للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية
والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون 203
لسنة 1991 للسنة المالية 2002/ 2003
(المادة الأولى)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئة مقابل زيادة موازية فى الإيرادات بما تستخدمه مما يرد أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات محلية لأغراض محددة وتعدل الموازنة تبعاً لذلك.
(المادة الثانية)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبناءً على طلب بنك الاستثمار القومى أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئة وفى حدود المدرج بموازناتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومى من التمويل الذى تتيحه وزارة المالية شهريًا لها بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها.
كما يجوز لبنك الاستثمار القومى بناءً على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الهيئة من التمويل الذى يتيحه البنك لتلك الهيئة عن مشروعاتها الاستثمارية.
(المادة الثالثة)
يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز المكونات النقدية والعينية للمشروع، وتعامل المبانى غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد، كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد.
ويجوز لوزير التخطيط “أو من يفوضه” الموافقة على ما يأتى:
( أ ) زيادة الاستخدامات الاستثمارية للمشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذًا من وفورات الاستخدامات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الوفورات الاستثمارية لجهات أخرى محددة أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التى لم توزع، على ألا يتعارض النقل مع مقتضيات التوازن العام.
(ب) النقل بين مكونات المشروع إذا كان النقل بسبب تغير فى الأسعار أو الإسراع فى إنجاز المشروع.
(ج) النقل بين مكونات المشروع بناءً على طلب وزارة المالية أو بنك الاستثمار القومى لمواجهة كل من الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية والفوائد السابقة على بدء التشغيل المستحقة فى سنة الموازنة.
(د) تدبير النقد المحلى اللازم لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام وذلك من وفورات الاستخدامات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الوفورات الاستثمارية لجهات أخرى محددة أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التى لم توزع.
وفى جميع الأحوال يتم إخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة فى الموازنات المختصة وبشرط ألا يترتب فى أى من تلك الحالات عبء مالى إضافى على الموازنة.
(المادة الرابعة)
تلتزم الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بالتكاليف الواردة بالخطة الخمسية لكل مشروع وما يطرأ عليها من تعديل. أما المشروعات التى تضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات التى يتطلب الأمر تعديل تكلفتها أو لم تحدد لها تكاليف وتقوم الجهات بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لها، فعليها الاتفاق مع وزارة التخطيط على التكاليف الكلية وتعديلاتها لهذه المشروعات وتوضيح أسباب زيادة التكاليف على ألا تتضمن تكاليف عمليات التوسع للمشروع وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا فى حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة وفى حدود ما هو متاح من مصادر التمويل، ويحظر على هذه الجهات التعاقد إلا على مشروعات واردة بالخطة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الارتباط بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية إلا بعد موافقة وزير التخطيط “أو من يفوضه” على تعديل التكاليف ويتم إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ولا يجوز القيام بأعمال استثمارية دون الالتزام بأحكام قانون أو لوائح المناقصات والمزايدات، كما لا يجوز تنفيذ مشروعات بأوامر تكليف غير محددة القيمة.
(المادة الخامسة)
على الجهات التى تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيًا توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية على المشروعات المختلفة وكذا توزيع اعتمادات المشروعات توزيعًا إقليميًا على المحافظات المختلفة وفقًا لمكونات الاستثمار وتبعًا لطريقة التمويل المعتمدة ويتم اعتماد التوزيع بموافقة وزير التخطيط “أو من يفوضه” وإخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية لتعديل الموازنات تبعًا لما تقدم.
ويتم توزيع اعتماد الأجور التى تتضمنها الاستثمارات ولم توزع بموازنة الجهة على بنود الأجور بالاستبعاد من الاستخدامات الاستثمارية بموافقة وزير التخطيط “أو من يفوضه” وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
(المادة السادسة)
لا يجوز التعاقد على أى مشروع من المشروعات الاستثمارية التى تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة التى لا يتسنى تدبير النقد الأجنبى اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التى تغطى احتياجاتها. وكذلك لا يجوز استخدام الوفر فى النقد المحلى المترتب على عدم توفر النقد الأجنبى إلا بموافقة وزير التخطيط وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقًا للتنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى وعلى أن يتم وفقًا للتوزيع المعتمد لمكونات الاستخدامات الاستثمارية الخاصة بكل مشروع ولا يجوز الصرف على الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا فى خصائص ذلك المشروع وفى حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطًا مباشرًا ولا يجوز الإنفاق فى أغراض يعود الخصم بها أصلاً على الاستخدامات الجارية إلا إذا كانت فى حدود التوزيع المعتمد، وفى جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال تنفيذية يترتب عليها تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة وزير التخطيط “أو من يفوضه” وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء وذلك خصمًا على موازنات تلك الجهات وفقًا لبرامج تنفيذيه معتمدة.
كما يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بموازنات الجهات لمشروعات حماية البيئة من التلوث ومشروعات تعليم الفتيات ومشروعات مراكز التدريب وفقًا لبرامج تنفيذية يتفق عليها بين تلك الجهات وجهاز شئون البيئة أو المجلس القومى للمرأة أو الجهات المخصص لها اعتمادات للتدريب وذلك فيما عدا المشروعات المختص بتنفيذها جهات محددة يتم ذلك مباشرة بين تلك الجهات وبنك الاستثمار القومى.
ولا يجوز النقل من هذه الاستثمارات إلى قطاعات استثمارية أخرى فى نفس الجهات إلا بموافقة كل من وزارة التخطيط ووزارة الكهرباء لمشروعات الكهرباء وجهاز شئون البيئة بالنسبة لمشروعات حماية البيئة من التلوث مع إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى على أن تتم المحاسبة فى ضوء تنفيذ هذه البرامج.
(المادة التاسعة)
يجوز لوزير التخطيط “أو من يفوضه” الترخيص عند الضرورة بزيادة الاستثمارات خلال السنة فى حدود القيمة المتاحة من حصيلة بيع أو تعويض عن المبانى والأراضى والسيارات وغيرها من الأصول الثابتة بعد سداد التزاماتها وبشرط ألا تكون قد سبق مراعاتها كموارد ضمن موازنة الجهة.
(المادة العاشرة)
يجوز بناءً على طلب الوزير المختص وفى ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية أو من الموارد الإضافية التى يوفرها بنك الاستثمار القومى فى حالة الضرورة وذلك فى حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية بذلك.
(المادة الحادية عشرة)
لا يجوز استخدام الاعتمادات المختصة لوسائل الانتقال بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة فى شراء سيارات الركوب (الصالون، الشيروكى) إلا بعد موافقة وزير التخطيط للسيارات التى لا تزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك بعد الحصول مسبقًا على موافقة وزير التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.
وينطبق هذا على سيارات الركوب العادية أو الاستشن أو السيارات ذات الكابينة المزدوجة التى تستخدم كسيارة ركوب (صالون) والنتيجة محليًا وما يماثلها من الإنتاج الأجنبى وكذلك السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيًا كان الغرض منها. وفى هذه الحالات ينبغى الحصول مسبقًا على موافقة وزير التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة لذلك وتعامل سيارات الإسعاف والدراجات العادية والبخارية معاملة وسائل النقل.
وتعطى أولوية لوسائل النقل والانتقال المنتجة محليًا ويحظر على كافة الجهات إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التى تقوم بها.
وذلك كله دون إخلال بالقواعد الصادرة فى هذا الشأن بقرارات من رئيس مجلس الوزراء.
(المادة الثانية عشرة)
يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص المجنب لدى بنك الاستثمار القومى من حصيلة الـ 1/ 4% المرحل من السنوات السابقة للصرف منه على الأغراض الضرورية لتطوير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها وتجارب التصنيع المحلى ويرحل المتبقى من الرصيد من سنة إلى أخرى لذات الأغراض ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التخطيط.
(المادة الثالثة عشرة)
تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومى البرنامج التنفيذى لمشروعاتها الواردة فى الخطة السنوية متضمنًا الاستخدامات والموارد الاستثمارية وتمويل بنك الاستثمار القومى ويوزع كل ذلك على فترات زمنية ربع سنوية.
ولا يجوز سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البنك للبرنامج ويراعى البنك عند تمويله لبرامج الاستثمار موقف التنفيذ وإقرار الجهات بعد تجاوز الاعتمادات المقررة.
ويجوز للبنك سداد المستحقات المطلوبة من بعض الجهات عن أعمال تم تنفيذها فعلاً لمشروعات واردة فى خطة عام 2001/ 2002 وفى حدود اعتماداتها وتضمنتها حساباتها الختامية. وفيما عدا ذلك يتعين الحصول على موافقة وزير التخطيط وذلك فى حدود موارد عام 2001/ 2002 التى توفرت فعلاً لدى بنك الاستثمار القومى أو تلك التى يتم تحصيلها خلال عام 2002/ 2003 من متأخرات تلك السنة وتخطر وزارة المالية لتعديل ختاميات تلك الجهات.
(المادة الرابعة عشرة)
يجوز لوزير التخطيط “أو من يفوضه”:
( أ ) زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية فى الخطة السنوية مقابل زيادة فى مصادر التمويل الذاتى بحيث لا يؤثر ذلك على الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار القومى وفقًا لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنك.
(ب) إضافة منح محلية وخارجية على الخطة مقابل ما يتاح منها خلال العام، وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة.
وفى كل الأحوال يتم إخطار كل من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة فى الموازنات المختصة.
كما لا يجوز للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة الاتفاق على تمويل بعملة أجنبية نقدًا أو بقروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية إلا بعد الرجوع لبنك الاستثمار القومى للتأكد من عدم وجود البديل المحلى وبعد الرجوع إلى قطاع التعاون الدولى بوزارة الخارجية للتأكد من عدم وجود قروض حكومية أجنبية ميسرة يمكن استخدامها.
(المادة الخامسة عشرة)
يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض أو المساهمة وتنظيم شروط الإقراض أو المساهمة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه فيما بين بنك الاستثمار القومى والجهات المستفيدة.
(المادة السادسة عشرة)
تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصمًا على الاستخدامات الاستثمارية نظير قيد مقابلها كموارد للقروض الخارجية (التسهيلات الائتمانية) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التى يتم إنجازها خلال السنة المالية.
(المادة السابعة عشرة)
تلتزم كل جهة فى إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وبالبرنامج التمويلى المعتمد من بنك الاستثمار القومى لمشروعاتها وبتحقيق الأهداف وفقًا للخطة السنوية والبرامج التنفيذية وبإعطاء الأولوية طبقًا للقوانين واللوائح المقررة للإنتاج المحلى ولاستغلال الطاقات المحلية.
(المادة الثامنة عشرة)
لا يجوز استخدام الحساب الاعتيادى بالبنك المركزى المصرى فى الاستخدام الاستثمارى المدرج بالخطة السنوية والذى يموله بنك الاستثمار القومى، ولا يجوز استخدام الأموال المخصصة للاستثمار إلا عن طريق حسابات مفتوحة لدى بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة عشرة)
لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المقدمة فى الصرف على استثمار عينى يرد خلال نفس العام.
(المادة العشرون)
لا يجوز للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومى والضرائب والرسوم الجمركية فى غير الأغراض المخصصة لها أصلاً وتعطى الفوائد والأقساط المستحقة أولوية فى السداد وفق برنامج زمنى خلال العام يتفق عليه مع بنك الاستثمار القومى وفى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد ويجوز لبنك الاستثمار القومى أن يستخدم مستحقاته لدى الجهات من فوائد وأقساط فى تمويل الاستخدامات الاستثمارية المعتمدة لها فى الخطة وفقًا للمكونات النقدية والعينية المدرجة لها دون تعديل فيها.
وسوم : تشريعات وقوانين