الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 152 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف
والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981،
والقانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات
والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادة (130) وصدر المادة (133) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، النصان الآتيان:
مادة 130 – “تختص اللجان القضائية العسكرية – المشار إليها فى المادة السابقة – دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى والمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية.”
مادة 133 – “يجب أن يبنى الطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة فى شأن ضباط الصف والجنود المتطوعين ذوى الراتب العالى والمجندين على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية:”
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، النص الآتى:
مادة 1 – “تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فيما عدا قرارات فصل الطلاب لسبب يتعلق باجتيازهم لما يعقد لهم من اختبارات دراسية تتماثل فى طبيعتها التعليمية مع أقرانهم طلاب الجامعات والمعاهد العليا.
كما تختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة.”
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الآخر سنة 1423 هـ
(الموافق 13 يونية سنة 2002 م).
وسوم : تشريعات وقوانين