الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن، عبد الله لملوم ومحمد عاطف ثابت “نواب رئيس المحكمة” ومراد زناتي.
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد فاروق السيد جاد الله.
وحضور السيد أمين السر/ خالد حسن حوا.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 29 من ذي الحجة سنة 1435 الموافق 23 من أكتوبر سنة 2014م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1173 لسنة 78ق
المرفوع من
ضـد
الوقائع
في يوم ../ ../ 2008 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف ….. الصادر بتاريخ ../ ../ 2007 في الاستئناف رقم …. لسنة 61ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.
وفي ../ ../ 2008 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها: قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وبجلسة ../ ../ 2014 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ../ ../ 2014، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 3160 لسنة 2004 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مليون ومائتين وسبع وعشرين ألف وثلاثة وستين جنيهًا والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد على سند من القول أنها استوردت عدة رسائل من الخارج وقامت مصلحة الجمارك الطاعنة بتحصيل رسوم خدمات عنها بالرغم من عدم إيداعها بمخازنها ومن ثم كانت الدعوى وبتاريخ 30/ 12/ 2004 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 808 لسنة61 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية وبعد أن ندبت خبيرًا في الدعوى وقدم تقريره قضت بتاريخ 27/ 11/ 2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 724212 جنيهًا وفوائده القانونية بواقع 4% سنويًا اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية في 11/ 4/ 2004 وحتى السداد طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان الوجه الأول منها تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدها في استرداد رسوم الخدمات موضوع التداعي في حين أنه لا صفة لها في رفع الدعوى ابتداء لإضافة تلك الرسوم إلى السلع المستوردة حال بيعها بالسوق المحلي وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضدها هي من قامت بسداد مبلغ الرسوم محل التداعي ولم تقم المصلحة الطاعنة الدليل على سدادها من قبل جمهور المستهلكين وإذ لزم الحكم المطعون فيه الطاعنة برد قيمة الرسوم التي تحصلت عليها للمطعون ضدها بعد أن تحقق لها توافر صفتها في الدعوى وأحقيتها في استردادها وهو استخلاص سائغ له سنده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ويكفي لحمل قضائه بما ينحل النعي عليه في هذا الخصوص – إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول.
وحيث إنه في بيان الوجه الثاني من سبب الطعن تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه طبق قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية الصادر بتاريخ 5/ 9/ 2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط القرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا لهما بفرض رسوم الخدمات الجمركية وغيرها على البضائع الواردة إلى البلاد بأثر رجعي في حين أن هذه النصوص المقضي بعدم دستوريتها تعد نصوصًا ضريبية بما لا يكون للحكم الصادر بعدم دستوريتها إلا أثر مباشر يطبق بمقتضاه على الوقائع أو المراكز القانونية اللاحقة على صدوره ولا ينسحب أثره إلى الماضي عملاً بنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بعد تعديله بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضريبة هي فريضة مالية تجبيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها أمام الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضًا عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها ولما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص الملازم ذلك أِن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره مادام قد أدرج الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22ق دستورية بتاريخ 5/ 9/ 2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993،123 لسنة 1994 الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبرًا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العام وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدها في استرداد رسوم الخدمات محل التداعي والتي كانت مقررة بالمادة 111 من قانون الجمارك والقرارات الوزارية سالفة الذكر والتي قضي بعدم دستوريتها فإنه يكون قد جاء متفقًا وصحيح القانون ويضحى النعي بهذا الوجه قائمًا على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالوجه الثالث من سبب الطعن أنه على فرض صحة استحقاق الفوائد عن الدين المطالب برده فإن تاريخ استحقاقها يكون اعتبارًا من تاريخ نشر حكم الدستورية مار الذكر باعتباره هو الذي استحق فيه رد غير المستحق إعمالاً للمادتين 182، 185 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالفوائد من تاريخ رفع الدعوى في 11/ 4/ 2004 وهو تاريخ سابق على نفاذ حكم الدستورية ولم يكن يتوافر لديها سوء النية في احتفاظها بالمبلغ المقضي برده فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 185 من القانون المدني أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيء النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيء النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقًا لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية. لما كان ذلك وكان البين مما سلف بيانه أن مبالغ رسوم الخدمات محل التداعي منذ تسلمتها الدولة ابتداء بحق بموجب النصوص سالفة البيان إلى أن قضى بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية مار الذكر والنفاذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 16/ 9/ 2004 بما أصبح بقاؤه تحت يدها دون سند فتلتزم بردها وفوائدها من هذا التاريخ الأخير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بفوائد الدين من تاريخ رفع الدعوى في 11/ 4/ 2004 وفقًا لما قضى به في منطوقه ولم تكن قد توافرت لديها بعد سوء النية آنذاك فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الصدد.
حيث إنه لما كان ذلك وكان الموضوع فيما تم نقضه من الحكم المطعون فيه صالحًا للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضي بتعديل الحكم المطعون فيه بجعل استحقاق الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ 17/ 9/ 2004.
وسوم : احكام نقض