الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي “نائب رئيس المحكمة”
وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي “نواب رئيس المحكمة”.
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ ربيع محمد الصغير.
وأمين السر السيد/ عاطف أحمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
وفي يوم الأربعاء 26 من المحرم سنة 1436 هـ الموافق 19 من نوفمبر سنة 2014م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2655 لسنة 78 ق.
المرفوع من
ضـد
الوقائع
في يوم 16/ 2/ 2008 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف ….. “مأمورية …….” الصادر بتاريخ 17/ 12/ 2007 في الاستئنافات أرقام …. لسنة 48، …. لسنة 48 …. لسنة 48، …. لسنة 48، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها،وفي 26/ 2/ 2008 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن. وفي 22/ 3/ 2008 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن. وفي 11/ 3/ 2008 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 19/ 11/ 2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على كل ما جاء بمذكرتها. والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ “نائب رئيس المحكمة “, والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم …. لسنة 2004 تجاري كلي ….. بطلب الحكم – وفقًا لطلباتها الختامية – بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 25000 يورو، ومبلغ 20000 جنيه مصري، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وقالت بيانًا لذلك إنها استوردت من إيطاليا بضاعة عبارة عن “ملابس رياضية” تم شحنها بتاريخ 19/ 6/ 2004 على السفينة ….. من ميناء …… بإيطاليا إلى ميناء التفريغ ببور سعيد، وإذ لم تتسلم البضاعة ولم تخطر بميعاد وصول السفينة وأنذرت المطعون ضدهم للمطالبة بحقوقها المالية دون جدوى فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا متضامنين للشركة الطاعنة مبلغ 4000 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 48 ق …. “مأمورية ….”، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئنافات أرقام ….، ….., ….., لسنة 48 ق لدى ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة وقضت بتاريخ 17/ 12/ 2007 برفضها وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فيما قضى به هذا الحكم في الاستئناف رقم 108 لسنة 48 ق المقام منها بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها أقامت الدعوى تطالب بقيمة البضاعة وبالتعويض عن فقدها فأخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير وقضى لها بالتعويض وأغفل طلب إلزام المطعون ضدهم بقيمة البضاعة الذي تستند فيه إلى أحكام المسئولية العقدية للناقل البحري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع – على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 – قد استعان في وضع قواعد عقد النقل البحري للبضائع بالأحكام التي أوردتها الاتفاقية التي أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية “اليونسترال” التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل سنة 1968 المعدل لأحكامها والتي تم إقرارها في مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978 وما تضمنته من قواعد المسئولية وأدخلها في قواعد ذلك القانون فيضحى هو الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها، وكان النص في المادة 233 من القانون المشار إليه على أن “1 – تحدد المسئولية أياَ كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلى، 2 – وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات، وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الحاويات التي تشملها الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طردًا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية, إذ لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طردًا أو وحدة مستقلة”. مفاده أن المشرع المصري وإن ساير الاتفاقات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر في وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة في كل منها والمتخذة معيارًا لكيفية تحديد مقدار التعويض في حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بأن حدها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة، أي الحدين أعلى متخذًا من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعاَ لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه، وإذ كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن بضائع الطاعنة فقدت بعد شحنها على السفينة ينج منج كمفورت المملوكة للمطعون ضدهم الأول بتاريخ 19/ 6/ 2014 من ميناء الشحن… بإيطاليا إلى ميناء التفريغ ببور سعيد وأن البضائع تم شحنها في عدد 41 كرتونة بداخل عدد 2 بالتة في حاوية بوزن 408.27 كجم، وأقيمت دعوى المطالبة بقيمة البضائع المفقودة والتعويض عنها بتاريخ 17/ 10/ 2004 أي في تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض في أسبابه إلى المادة 233 منه وطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتي عدد الطرود – وحدات الشحن – أو الوزن الإجمالي للبضاعة، وخلصت إلى أن التعويض المستحق للطاعنة قد فقد البضائع أثناء الشحن هو مبلغ 4000 جنيه فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء بالفوائد القانونية رغم أن قيمة البضائع المفقودة محدد بمبلغ معين من النقود وفقًا للفواتير المقدمة منها و هو حال الأداء وتستحق عنه الفوائد القانونية عملاً بالمادة 226 من القانون المدني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 226 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تشترط لسريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود يكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره. لما كان ذلك، وكان مبلغ التعويض المقضي به للشركة الطاعنة عن فقد بضائعها حال شحنها ونقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ – على النحو السالف بيانه في الرد على السببين الأول والثاني – محدد المقدار مقدمًا في حده الأقصى بناءً على أسس ثابتة ولا يجوز تجاوزه، فإنه يستحق عنه فوائد قانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بواقع 5% سنويًا باعتباره دينًا تجاريا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في رفضه كليًا القضاء بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض رغم استحقاقه لها من تاريخ المطالبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص.
وحيث إنه عن الموضوع. ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بالفوائد القانونية عن التأخير في الوفاء بالمبلغ المحكوم به بواقع 5% سنويًا اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 17/ 10/ 2004 وحتى تمام السداد.
وسوم : احكام نقض