الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبو العلا “نائب رئيس المحكمة” وعضوية السادة القضاة/ علي حسن علي وطارق محمد سلامة وقدري عبد الله وأشرف مسعد “نواب رئيس المحكمة”
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ……..
وأمين السر السيد/ ……..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 26 من ذي القعدة 1434هـ الموافق 2 من أكتوبر سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1011 لسنة 79 القضائية.
المرفوع من:
ضـد
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم….. لسنة 2008 مركز…… (المقيدة بالجدول الكلي برقم…… لسنة 2008) بأنهما في يوم…. من…. سنة 2008 بدائرة مركز…… – محافظة…: –
شرعًا في قتل…….. عمدًا مع غير سبق إصرار ولا ترصد؛ بأن قام بالإمساك بها عنوة وإلقائها من أعلى سطح مسكنها حتى ارتطمت بالأرض قاصدين من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج.
وأحالتها إلى محكمة جنايات…… لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في…. من…. سنة 2008 عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 2، 234/ 1 من إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة كل من………،…….. بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليهما، ثانيًا: بإلزام المحكوم عليهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الطعن بطريق النقض في… من…. سنة 2008.
أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما الأول والثاني في… من… سنة 2008 موقع عليها من الأستاذ/ …….. المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الشروع في القتل العمد وإلزامهما بالتعويض المدني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة عولت على أقوال وتحريات شاهد الإثبات الثاني رغم الدفع بعدم صحتها وطلب الدفاع مناقشة الشاهد فيها وهو ما لم يتنازل عنه إلا كرهًا بعد إذ أمرت المحكمة بحبس الطاعنين، ولم تجر النيابة العامة ومن بعدها المحكمة معاينة لمكان وقوع الحادث رغم منازعة الطاعنين فيه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة أن هي أخذت بتحريات المباحث وأقوال مجريها ضمن الأدلة والقرائن التي استندت إليها، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى صحة التحريات التي أجراها الشاهد الثاني وجديتها فعول عليها وهو ما يعد اطراحًا ضمنيًا لما أثاره الطاعنان في هذا الشأن فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضري جلستي
جلستي المرافعة أن الدفاع الحاضر مع الطاعنين طلب بجلسة../ ../ 2008 مناقشة شاهد الإثبات الثاني – دون الكشف عن الوقائع التي يرغب المناقشة فيها ـ ثم بجلسة../ ../ 2008 اكتفى بتلاوة أقوال شاهدى الإثبات فأمرت المحكمة بتلاوتها وتليت ثم ترافع في موضوع الدعوى طالبًا البراءة دون التمسك بسماع شاهد الإثبات…….. فليس للطاعنين من بعد النعى على المحكمة قعودها عن سماع هذا الشاهد لما هو مقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، هذا إلى أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، ولا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعنين احتياطيًا، فإن ذلك منها كان استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع شاهد الإثبات أما وهو لم يفعل بعلة غير مقبولة وهى أنه أكره على التنازل عن سماعه، فيكون نعيه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم، كما أنه لا يحق للطاعنين النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها، وكان البين من محضري جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين وإن عاب على تحقيقات النيابة العامة قصورها لعدم إجراء معاينة لمكان الواقعة إلا أنه لم يطلب من المحكمة إجراءها، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين إثارة شئ من ذلك أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أنه لا على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره دفاع الطاعنين من منازعة في مكان حدوث الواقعة إذ المقصود به هو التشكيك وإثارة الشبهة في أقوال المجني عليها والتي اطمأنت إليها ووثقت فيها محكمة الموضوع وتساندت إليها بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى ويعد من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عنها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقًا بالرفض موضوعًا.
وسوم : احكام نقض