الخط الساخن : 01118881009
جلسة 27 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق, د/ حسن البدراوي, حسام هشام صادق وأحمد إلياس منصور نواب رئيس المحكمة.
(3)
الطعن رقم 16406 لسنة 79 القضائية
(1 – 3) ملكية “الملكية الفكرية: حق المؤلف: حق الاستغلال المالي”. تقادم “دعوى بطلان استغلال المصنف الفني”.
(1) مؤلف المصنف. له وحده الحق في استغلال مصنفه ماليًا بأي طرق الاستغلال. لا يجوز لغيره استعمال هذا الحق إلا بإذن كتابي سابق منه أو من خلفه. شروط هذا الإذن. ماهيتها. مواد 5, 6, 7, 18, 37ق 354 سنة 1954.
(2) حق استغلال المصنف. حق مادي للمؤلف. جواز نقله إلى الغير. م37ق ق 354 لسنة 1954.
(2) حق استغلال المصنف. حق مادي للمؤلف. جواز نقله إلى الغير. م37ق 354 لسنة 1954.
(3) عدم تضمن ق 354 لسنة 1954 نصًا يحكم مسألة البطلان المطلق لعقد استغلال المصنفات. مؤداه. وجوب الرجوع للقانون المدني باعتباره القانون العام. أثره. سقوط دعوى البطلان المطلق لعقد الاستغلال بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ العقد. م141/ 2 مدني. علة ذلك. احترام الأوضاع التي استقرت بعد صدور العقد الباطل. لازمه. تقادم حق الطاعن في بطلان عقد الاستغلال المؤرخ 14/ 10/ 1964. صدور ق 82 لسنة 2002. لا أثر له. علة ذلك. سريان القوانين من تاريخ العمل بها.
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه ماليًا بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلي الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوبًا يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له. وتعد الكتابة ركنًا في العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر.
2 – المقرر أن حق استغلال المصنف وهو حق مادى يجوز للمؤلف أن ينقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجًا عن نطاق الحق الأدبى للمؤلف الذى تنظمه أحكام القانون رقم 354 سنه 1954 وهو أمر أباحته المادة 37 من القانون المذكور ولا مخالفة فيه لنص المادتين 5/ 1و38 من هذا القانون.
3 – إذ أقامت الطاعنة دعواها بطلب بطلان العقد المؤرخ 14/ 10/ 1964 المتضمن أحقية المطعون ضدها في استغلال الأفلام الواردة به على سبيل الحصر ولم يتضمن تحديدا لمدة سريانه بل أطلقها لمدى الحياة بالمخالفة لنص المادة 37 من القانون رقم 354 سنه 1954، وحيث أنه لما كان هذا العقد قد تضمن وبلا خلاف بين أطرافه حق استغلال مصنفات معينة – وهو حق مادى – والتى يجوز للمؤلف أن ينقله للغير، وإذ تمسكت الشركة المطعون ضدها بتقادم هذه الدعوى، ولما كان القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حقوق المؤلف المنطبق على الواقعة لم يرد به نص خاص يحكم مسألة البطلان المطلق، فإنه يتعين وطبقا للقواعد العامة الرجوع إلى القانون العام وهو القانون المدنى والذى استحدث في الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على هذا الأساس فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس ولا ينال من ذلك صدور القانون رقم 82 لسنة 2002 لعدم انطباقه على وقائع الدعوى ذلك أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 25 من فبراير سنة 2013 وعليه تحيل المحكمة في بيانها وتجتزئ منها أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن ورثة المرحوم/ ……… – أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم…… لسنة 1ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم أولاً: ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ 14/ 10/ 1964 والمحرر بين مورثهم وبين الشركة العامة لتوزيع وعرض الأفلام السينمائية والتي حلت محلها الشركة المطعون ضدها. ثانيًا: بإلزام الأخيرة بتسليمهم النيجاتيف وجميع نسخ الأفلام المبينة بالأوراق لمخالفة البند الثاني من العقد لنص المادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 إذ نص فيه على أن حق التوزيع لمدى الحياة دون تحديد مدة معينة لاستغلال المصنفات وبتاريخ 15/ 9/ 2009 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم.
طعنت الطاعنة عن نفسها في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها وبتاريخ 25 من فبراير سنة 2013 قضت هذه المحكمة بتكليف الطاعن عن نفسها – باختصام باقي ورثة المرحوم/ …… وهم: 1 – ………… 2 – …………. 3 -…………. 4 – ………… 5 – ………… وبالجلسة المحددة لنظر الطعن قدمت الطاعن ما يفيد اختصامهم والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن أُقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم استنادًا لنص المادة 141/ 2 مدني, في حين أن القانون 354 لسنة 1954 بشأن حقوق المؤلف والقانون 82 لسنة 2002 بشأن – حماية حقوق الملكية – هما الواجب تطبيقهما على عقد النزاع باعتباره باطلاً بطلانًا مطلقًا ولا يسقط الحق فيه بمضي المدة وفقًا لنص المادة 38 من القانون 354 لسنة 1954 سالف الذكر, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه ماليًا بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلي الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوبًا يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له. وتعد الكتابة ركنًا في العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر, كما أنه من المقرر أن حق استغلال المصنف وهو حق مادى يجوز للمؤلف أن ينقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجًا عن نطاق الحق الأدبى للمؤلف الذى تنظمه أحكام القانون رقم 354 سنه 1954 وهو أمر أباحته المادة 37 من القانون المذكور ولا مخالفة فيه لنص المادتين 5/ 1و38 من هذا القانون, لما كان ذلك وإذ أقامت الطاعنة دعواها بطلب بطلان العقد المؤرخ 14/ 10/ 1964 المتضمن أحقية المطعون ضدها في استغلال الأفلام الواردة به على سبيل الحصر ولم يتضمن تحديدا لمدة سريانه بل أطلقها لمدى الحياة بالمخالفة لنص المادة 37 سالفة الذكر، وحيث أنه لما كان هذا العقد قد تضمن وبلا خلاف بين أطرافه حق استغلال مصنفات معينة – وهو حق مادى – والتى يجوز للمؤلف أن ينقله للغير، وإذ تمسكت الشركة المطعون ضدها بتقادم هذه الدعوى، ولما كان القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حقوق المؤلف المنطبق على الواقعة لم يرد به نص خاص يحكم مسألة البطلان المطلق، فإنه يتعين وطبقا للقواعد العامة الرجوع إلى القانون العام وهو القانون المدنى والذى استحدث في الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على هذا الأساس فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس ولا ينال من ذلك صدور القانون رقم 82 لسنة 2002 لعدم انطباقه على وقائع الدعوى ذلك أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, الأمر الذي يكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وسوم : احكام نقض