الخط الساخن : 01118881009
انه فى يوم الموافق / / مبناء على طلب السيد / ……………………. – المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ/…. .
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :- السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة – قسم قصر النيل – القاهرة . مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتى
المدعى يعمل ……………ويشغل حالياً وظيفة……………………..وحيث أن جهة عمل المدعى قامت بخصم وتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق من مرتبه و ما فى حكمه من مكافأت و اثابات و أجور اضافية و خلافه تحت مسمى ضريبة كسب عمل على العلاوات الخاصة وذلك عن المدة من عام وحتى عاموتوريدها لمصلحة الضرائب التى يمثلها المعلن اليه بصفته .وحيث أن اجمالى هذه المبالغ المخصومة بدون وجه حق تقدر بمبلغ جنيه ” ” وذلك من الوعاء المتمثل فى العلاوات الخاصة والمضمومة للأجر الأساسى والتى تم ضمها تباعا طبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 و ما تلاه من قوانين . وهذا المسلك من جانب الجهة المدعى عليها فى خصم وتحصيل مبالغ من المدعى بدون وجه حق حدث نتيجة للتطبيق الخاطىء للقانون بإخضاع العلاوات الخاصة المضمومة الى كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافأت لضريبة كسب العمل .وهذا المسلك الخاطىء يخالف نصوص القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة بدأ من القانون رقم101 لسنة1987و ما تلاه من قوانين مقررة لهذه العـلاوات والتى تواترت جميعها على النص على عدم خضوع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم .حيث تنص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 والخاص بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلى الأجور الأساسية على أنه : –” يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة ( 20 % ) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 / 6 / 1992 ………….. ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم . “كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن : –” تضم الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها …………… ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ….. ” .وقد أستقرت محكمة النقض علي أنه :- ” إذ كان النص في المادتين الأولى والرابعة من القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 89 مؤداه تقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وعدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار – حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية لها – فإن هذه العلاوة إذا ما منحت العاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه فإن مفهوم هذه النصوص يؤدى إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها في العلة على نحو متساو يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد في المادة الخامسة منه نصا يقرر إعفاء العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامـة وهو ما يعتبر كاشفـا لذلك المفهوم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون ضدهم الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنـة 1989 والتي قررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهى من أشخاص القانون الخاص من ضريبة المرتبات فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ” .” الطعن بالنقض رقم 1332 لسنة 74 ق جلسة 12/5/2008 ”” الطعن بالنقض رقم 5051 لسنة 63 ق جلسة31/3/2001- ص 213 “وذلك مفاده أن المشرع رغبة منه فى مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة فى أعباء المعيشة فقد منحهم علاوة خاصة بنسبة 20 % ولتحقيق الهدف منها فقد أبعدها عن الخضوع للضريبة على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلى الأجر الأساسى للعامل وذلك وفق صراحة النص المشار اليه سلفاً .و حيث أن مصلحة الضرائب المدعى عليها قد أقرت صراحة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر الأساسي من الخضوع للضريبة علي المرتبات وذلك بالنسبة للأجر الأساسي والمكافآت أو الحوافز أو الأجور المتغيرة .حيث أصدرت المنشور رقم {1} لسنة 2008 بتاريخ 19/5/2008 والذي نص علي أنه : –” أعمالاً لما تضمنه القانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين أخري وهي القوانين أرقام 174 لسنة 1993 ، 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، 85 لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 , 90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999 ، 84 لسنة 2000 ، 18 لسنة 2001 وتنفيذاً لقرار مجلس السادة المستشارين المؤرخ6/5/2008والمؤشر عليه يعتمد في 19/5/2008 بعدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلي كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة من الأجر الأسـاسي طبقـاً للقوانين سالفة الذكر وما تلته من قوانين أخري للضريبة علي المرتبات والأجور ” . ولكن الجهة المدعى عليها لم تضع هذا المنشور حيز التنفيذ . حتى استحصل العديد من العاملين بالدولة على أحكاماً قضائية بأحقيتهم فى استرداد ما تم خصمه بغير وجه حق . وقد أصدر سيادة المعلن اليه قراراً فى غضون شهر يونيه لعام 2011 بالغاء ضريبة كسب العمل لعدم قانونيتها ابتداء من شهر يوليو لعام 2011 م. مع تنفيذ الأحكام الصادرة برد المبالغ المحصلة بغير وجه حق عن الأعوام السابقة .وحيث أن طلبات المدعى تنحصر فى المطالبة برد ما تم دفعه بغير وجه حق ذلك لكون العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 و ما بعدها لا تخضع للضريبة على المرتبات . ومن ثم فلا مجال للجوء للجان الطعن الضريبى لعدم اختصاصها .والمدعى يؤسس دعواه طبقا لنص المادة 181 / 1 من القانون المدنى والتى تنص على أن : –” كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس يستحق له وجب عليه رده . ” .وكذا ما قضت به محكمة النقض من أن : –” مفاد نص المادتين 181 ، 182 مدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز للموفى أن يسترد ما وفاه أولهما : الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء . وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر .. ثانيهما : أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب . فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء . ” .” الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1716 لسنة 51 ق – مكتب فنى – 43 جلسة 19 / 4 / 1992 ص 613 “وحيث أن المدعى تقدم للجنة فض المنازعات بوزارة المالية بالطلب رقم لسنة والتى أصدرت توصيتها ولكن دون استجابة من الجهة الادارية المدعى عليها وهو الأمر الذى حدا بالمدعى لإقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته .
بنـاء عليـه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصفته وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة عابدين الجزئية الكائن مقرها بشارع رشدى – قسم عابدين – القاهرة . وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صبـاح يوم الموافق وذلك ليسمع الحكم بصفته بإلزامه بأن يرد للمـدعى مبلـغ وقدره جنيه ” ” قيمة ما تم خصمه بدون وجه حق من المدعى تحت مسمى ضريبة كسب عمل على العلاوات الخاصة عن أعوام حتى بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة . مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى .ولأجل العلم /
وسوم : نطاق الطعن