الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 148 لسنة 2001
بإصدار قانون التمويل العقارى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، والقانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء يعمل بأحكام القانون فى شأن التمويل العقارى، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثانية)
فى تطبيق أحكام القانون المرافق والقرارات الصادرة تنفيذًا له يقصد بعبارة “الوزير المختص” “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية” وبعبارة “الجهة الإدارية” “الهيئة العامة المختصة بشئون التمويل العقارى” “وتتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية”.
(المادة الثالثة)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق فى تاريخ العمل به.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1422 هـ
(الموافق 24 يونية سنة 2001 م).
قانون التمويل العقارى
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 – تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل للاستثمار فى مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى، وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنًا رسميًا، أو غير ذلك من الضمانات التى يقبلها الممول طبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويطلق على هذا التمويل اسم “التمويل العقارى” وعلى ذلك الضمان اسم “الضمان العقارى”، وعلى العقار المحمل بحق الامتياز أو الرهن الرسمى أو بغير ذلك من الضمانات اسم “العقار الضامن” وعلى المشترى أو من حصل على التمويل فى غير حالة الشراء اسم “المستثمر”، ويعفى قيد هذا الضمان وتجديده وشطبه من جميع الرسوم والمصروفات.
مادة 2 – تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تختص بشئون التمويل العقارى ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 3 – تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه فى هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض:
(1) الأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها.
(2) شركات التمويل العقارى المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.
ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى، بعد موافقته ووفقًا للقواعد التى يقررها، أن تزاول نشاط التمويل العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية، ولا تسرى عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (4) والباب السابع من هذا القانون.
مادة 4 – تكون مزاولة نشاط التمويل العقارى وفق المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشترى العقار أو لمن حصل على التمويل فى غير حالة الشراء، وذلك فى ضوء الحالة العامة لسوق العقارات.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم فى الجداول التى تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.
مادة 5 – دون إخلال بحكم المادة (35) من هذا القانون تلتزم الحكومة فى سبيل تدبير التمويل العقارى بتوفير مساكن اقتصادية لذوى الدخول المنخفضة، بما يلى:
(أولاً) تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى.
(ثانيًا) تحمل قيمة المرفق العامة التى تزود بها تلك المساكن بمقدار نصف تكلفتها الفعلية.
وتبين اللائحة التنفيذية معايير ذوى الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات تدبير التمويل العقارى لهم.
الباب الثانى
اتفاق التمويل
مادة 6 – يكون التمويل العقارى فى مجال شراء العقارات وفقًا لأحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلى بين الممول والمشترى باعتباره المستثمر وبائع العقار، ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتى:
( أ ) الشروط التى تم قبولها من البائع والمشترى فى شأن بيع العقار بالتقسيط، بما ذلك بيان العقار وثمنه.
(ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذى أداه المشترى للبائع.
(ج) عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة إلى حين استيفائها بالكامل.
(د) قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.
(هـ) التزام البائع بتسجيل العقار باسم المشترى خالية من أى حقوق عينية على الغير.
(و) التزام المشترى بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.
(ز) التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخًا ثابتًا.
فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار فى بناء عقار على أرض يملكها المستثمر أو لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو غير ذلك من المجالات، تعين أن يكون التمويل بموجب اتفاق بينه وبين الممول وبين أى طرف آخر يكون له شأن فى الاتفاق.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بنماذج الاتفاقات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين.
مادة 7 – يجوز للمستثمر التصرف فى العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى عليه وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المستثمر فى الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.
ويجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول. وللممول أن يشترط حوالة الحق فى أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته.
ولا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف فى العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله، إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر، ويجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أخطار المستثمر له برغبته فى التصرف أو فى التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقًا على ذلك.
وللممول أن يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه فى الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التى تتبع فى الأحوال المشار اليها.
مادة 8 – إذا تصرف المستثمر فى العقار الضامن أو أجره أو مكن أحدًا من شغله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة، كان للممول أن يطالبه بباقى أقساط الثمن أو الباقى قيمة اتفاق التمويل بحسب الأحوال بإنذار على يد محضر بالوفاء خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا.
فإذا لم يقم المستثمر بهذا الوفاء، كان للممول أن يتخذ فى مواجهته الاجراءات المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون.
مادة 9 – يجوز للمستثمر أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله أو بعضه.
وفى هذه الحالة يتم خفض الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثالث
قيد الضمان العقارى
وحوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل
مادة 10 – يقدم طلب قيد الضمان العقارى إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار من الممول أو المستثمر متضمنًا البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية ومرفقًا به اتفاق التمويل وسند ملكية العقار.
ويجب البت خلال أسبوع فى طلب القيد بعد التحقق من صحة حدود العقار على النحو الوارد بالطلب وبسند الملكية، أو تكليف مقدمه بما يجب أن يستوفيه، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
ويخطر مقدم الطلب خلال الموعد المشار إليه بالقرار الصادر فى شأنه بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. ويجب أن يكون القرار برفض الطلب مسبباً.
مادة 11 – مع مراعاة حكم المادة (307) من القانون المدنى يجوز للممول أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل إلى إحدى الجهات التى تباشر نشاط التوريق والتى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد بعد موافقة مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك بموجب اتفاق يصدر بنموذجه قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقاً للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتلتزم الجهة المحال لها بالوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية التى تصدرها فى تواريخ استحقاقها من حصيلة الحقوق المحالة.
ويضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية المشار إليها، كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير للوفاء بتلك الحقوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويستمر الممول فى تحصيل الحقوق المحالة ومباشرة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل وذلك لصالح أصحاب الأوراق المالية التى يصدرها المحال له وبصفته نائبًا عنه وفقًا وفى الحدود التى يتضمنها اتفاق الحوالة.
وعلى الممول أن يفصح للمحال له عن البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن اتفاق التمويل الذى تمت حوالة الحقوق الناشئة عنه وذلك دون حاجة إلى موافقة المستثمر.
الباب الرابع
التنفيذ على العقار
مادة 12 – للممول فى حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاقها، أو عند ثبوت نقص مخل بضمان الممول لقيمة العقار بفعل أو إهمال المستثمر أو شاغل العقار بحكم قضائى واجب النفاذ، أن ينذر المستثمر بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال، وذلك خلال ستين يومًا على الأقل من تاريخ الإنذار.
مادة 13 – مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (35) و(37) من هذا القانون إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر بالوفاء أو بتقديم الضمان، كان ملتزمًا بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقًا لاتفاق التمويل العقارى.
ويكون للممول فى هذه الحالة أن يطلب من قاضى التنفيذ الذى يقع العقار فى دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل والأمر بالحجز على العقار الضامن تمهيدًا لبيعه وذلك بعد إعلان المستثمر قانونًا لسماع أقواله.
مادة 14 – يقوم الممول، بعد وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل، بإعلانه إلى المستثمر، مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، كما يقوم بإعلانه إلى مكتب الشهر العقارى المختص للتأشير به بغير رسوم خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا على هامش قيد الضمان العقارى مع إعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار والى حائزه وإلا كان التكليف بالوفاء غير نافذ فى حقهم.
مادة 15 – يقوم التأشير بالسند التنفيذى فى مكتب الشهر العقارى مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية.
مادة 16 – إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذى، يصدر قاضى التنفيذ – بناء على طلب الممول – أمرًا بتعيين وكيل عقارى من بين الوكلاء المقيدة أسماؤهم فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها فى المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى الوكلاء العقاريين وقواعد تحديد أتعابهم وإجراءات القيد فى السجل.
مادة 17 – لكل ذى مصلحة أن يطلب استبدال الوكيل العقارى بطلب يقدمه إلى قاضى التنفيذ مبينًا به أسبابه، ولا يترتب على مجرد تقديم الطلب وقف اجراءات التنفيذ على العقار ما لم يقرر القاضى عكس ذلك. وللقاضى أن يأمر بالاستبدال إذا تبين له جدية أسباب الطلب.
مادة 18 – يحدد اثنان من خبراء التقييم المشار إليهم فى الفقرة الثانية من المادة (4) الثمن الأساسى للعقار.
ويحدد الوكيل العقارى شروط بيع العقار بالمزاد العلنى على أن تتضمن تاريخ وساعة ومكان إجراء البيع والثمن الأساسى للعقار وتأمين الاشتراك فى المزاد وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حساب التأمين.
مادة 19 – على الوكيل العقارى أن يعلن كلاً من المستثمر وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تجاوز خمسة وأربعين يومًا، كما يقوم بلصق الإعلان على العقار وعلى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المختصة الكائن فى دائرتها العقار مع نشره فى جريدتين واسعتى الإنتشار على نفقة المستثمر وللممول أو للمستثمر أن يطلب الإعلان أو النشر أكثر من مرة على نفقته.
مادة 20 – يتولى الوكيل العقارى إجراء المزايدة فى اليوم المحدد للبيع، وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسى وتنتهى بإيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض.
فإذا كان هذا العرض أقل من الثمن الأساسى أو لم يجاوز عدد المزايدين ثلاثة أشخاص وجب على الوكيل العقارى تأجيل البيع إلى يوم آخر خلال الثلاثين يومًا التالية يعلن عنه بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون، ولا يجوز للممول أن يشترك فى المزايدة، ومع ذلك لم يبلغ أكبر عرض الثمن الأساسى وكان أقل من مستحقات الممول كان له أن يطلب ايقاع البيع عليه مقابل إبراء ذمة المستثمر من جميع التزاماته.
وفى جميع الأحوال يعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيًا للمزايدة.
مادة 21 – إذا قام المستثمر بالوفاء بما حل عليه من أقساط فى أى وقت سابق على إيقاع البيع، وجب على الوكيل العقارى أن يوقف الإجراءات، ويلتزم المستثمر بأن يؤدى إلى الممول المصروفات التى يصدر بتقديرها أمر من قاضى التنفيذ.
مادة 22 – يصدر القاضى حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما اتبع من إجراءات يوم البيع. ويجب أن يتضمن منطوق الحكم الأمر بتسليم العقار خاليًا من شاغليه إلى من حكم بإيقاع البيع عليه ما لم يكن الممول قد سبقت موافقته على شغلهم العقار تطبيقًا لأحكام المادة (7) من هذا القانون أن كانوا مستأجرين للعقار بعقود ثابتة التاريخ قبل اتفاق التمويل.
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره.
مادة 23 – لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يسجل الحكم، ويترتب على هذا التسجيل تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية التى أعلن أصحابها بالسند التنفيذى وبإجراءات البيع طبقًا للمادة (19) من هذا القانون.
مادة 24 – لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم، ومع ذلك يجوز لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار، ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتاريخ النطق بالحكم عدا شاغل العقار فيبدأ الميعاد بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم.
مادة 25 – لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك.
مادة 26 – يقوم الوكيل العقارى بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة. ويتولى قاضى التنفيذ – ما لم يتم الطعن على حكم إيقاع البيع من أحد الأطراف فى إجراءات المزايدة – توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم فى اليوم التالى لفوات ميعاد الطعن أو صدور حكم برفضه وذلك بعد سداد جميع مصاريف التنفيذ، ويحرر محضر بذلك يودع ملف التنفيذ.
مادة 27 – تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.
الباب الخامس
شركات التمويل العقارى
مادة 28 – يجب أن تتخذ شركة التمويل العقارى شكل مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
ويكون الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى وفقًا لأحكام المواد التالية.
مادة 29 – يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة 30 – على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة بإستلام المستندات المقدمة منه أو بياناً بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة أشهر التالية وإلا سقط طلبه.
مادة 31 – تقوم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص وإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة.
ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى الحالات الآتية:
(1) عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
(2) عدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة.
(3) صدور حكم بشهر إفلاس أى مؤسسى الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم قد رد إليه اعتباره.
(4) أن تكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد ورد إليه اعتباره.
مادة 32 – تبين اللائحة التنفيذية المعايير المالية التى يتعين على الشركة الالتزام بها على يتضمن ما يلى:
(1) الأسلوب الذى يتبع فى تقييم أصول الشركة.
(2) تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلى كل من أصول الشركة وخصومها وحجم محفظة التمويل.
(3) تحديد الحد الأدنى للأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة.
(4) القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.
مادة 33 – يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين فى سجل تمسكه الجهة الإدارية.
وتلتزم الشركة بتقديم قوائمها المالية إلى الجهة الإدارية كل ستة أشهر فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 34 – يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل فى النشاط ذاته أو فى غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الإدارية، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز للجهة الإدارية رفض الموافقة إلا لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل العقارى أو مصالح المستثمرين أو المساهمين.
الباب السادس
ضمانات التمويل العقارى
مادة 35 – ينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص.
يختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذوى الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط وبما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع دخولهم بما لا يجاوز ربع الدخل.
ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الأخرى.
مادة 36 – تتكون موارد الصندوق من:
(1) الاشتراك الذى يلتزم المستثمر والممول بأدائه مناصفة للصندوق طبقًا لما يحدده نظامه الأساسى وبشرط ألا يجاوز (2%) من قسط التمويل، ويعفى من هذا الاشتراك المستثمر محدود الدخل.
(2) التبرعات والهبات من الداخل أو الخارج التى تقدم للصندوق ويوافق عليها الوزير المختص.
(3) ما تخصصه الدولة للصندوق من مبالغ.
(4) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
(5) حصيلة الغرامات المحكوم بها أو التى تؤدى وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 37 – للممول أن يشترط على المستثمر التأمين لصالح الممول بقيمة حقوقه لدى إحدى شركات التأمين المصرية وذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاة المستثمر أو عجزه.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط هذا التأمين.
مادة 38 – لا يجوز لغير الوسطاء المقيدة اسماؤهم فى جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين الممول والمستثمر فى اتفاق التمويل.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد فى هذا الجدول.
مادة 39 – تعد الجهة الإدارية نموذجًا بالشروط الأساسية للتمويل العقارى، وعلى الممول أو الوسيط أن يسلم طالب التمويل صورة من هذا النموذج. ويجب أن يرفق باتفاق التمويل إقرار من المستثمر بأنه تسلم تلك الصورة واطلع عليها قبل التوقيع على اتفاق التمويل.
مادة 40 – يلتزم الممول بإبلاغ المستثمر شهريًا بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 41 – ينشأ لدى الجهة الإدارية مكتب لتلقى وفحص الشكاوى التى تقدم عن مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتحدد اللائحة نظام وإجراءات عمل هذا المكتب.
الباب السابع
الرقابة
مادة 42 – للجهة الإدارية، عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا قام خطر يهدد استقرار نشاط التمويل العقارى أو مصالح المستثمر أو المساهمين فى شركات التمويل العقارى أن تتخذ ما تراه مناسبًا من التدابير الآتية:
(1) توجيه إنذار بإزالة المخالفة خلال مدة محددة.
(2) وقف مزاولة النشاط لفترة لا تجاوز تسعين يومًا.
(3) المنع من مزاولة النشاط مع تحديد الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على هذا المنع.
ويكون للجهة الإدارية أن تتخذ التدابير التالية بالنسبة لشركات التمويل العقارى المخالفة:
(1) إلزام الشركة باتخاذ إجراءات دمجها فى شركة أخرى من شركات التمويل العقارى أو فى إحدى الجهات الأخرى التى تزاول هذا النشاط، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدها بقرار من الوزير المختص.
(2) إلزام الشركة بزيادة رأس مالها المدفوع أو حجم السيولة النقدية أو الأمرين معًا وفقًا لجدول زمنى محدد.
مادة 43 – مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات، يجوز لكل ذى شأن أن يطلب من الجهة الإدارية الاطلاع على السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقارى أو الحصول على مستخرجات رسمية منها مقابل رسم تحدد فئاته اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز مائة جنيه ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تقررها هذه اللائحة.
وللجهة الإدارية أن ترفض الطلب إذا كان من شأن إجابته الإضرار بنشاط التمويل العقارى أو المساس بالصالح العام.
مادة 44 – يكون لموظفى الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات لدى الجهات التى توجد بها.
وعلى المسئولين فى الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات والصور التى يطلبونها لهذا الغرض، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات.
الباب الثامن
العقوبات
مادة 45 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة 46 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه فى هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له فى ذلك.
مادة 47 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف فى مزاولة نشاط التمويل العقارى المعايير والقواعد المشار إليها فى المادتين (4) و(32) من هذا القانون والتى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 48 – يعاقب من يخالف أيًا من أحكام الفقرة الأولى من المادة (34) بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
مادة 49 – يجوز، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا فى حالة العود.
مادة 50 – لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية باتخاذ أى إجراء فيها أو رفعها بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو اتخاذ أى من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص.
وللوزير المختص قبل صدور حكم بات فى الدعوى أن يقبل الصلح مع المخالف مقابل أداء الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المواد السابقة، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
مادة 51 – يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا كان إخلاله العمدى بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أدى إلى وقوع الجريمة أو تسبب فيها بخطئه الجسيم.
مادة 52 – تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد أرتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها ولصالحها.
وسوم : تشريعات وقوانين