الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 14 لسنة 2014
بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية؛
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب؛
وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى؛
وعلى قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1984 فى شأن قيد بعض ممارسى صناعة الأسنان فى سجل صانعى الأسنان بوزارة الصحة؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008، وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية، وتعديل أحكام بعض القوانين؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/ 2012 وبتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يعمل فى شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام.
(المادة الثانية)
يصدر وزير الصحة والسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الآخر سنة 1435هـ
(الموافق 8 فبراير سنة 2014م).
عدلى منصور |
قانون
بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة
(الفصل الأول)
نطاق سريان القانون
مادة (1):
تسرى أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وهى:
ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
مستشفيات الصحة النفسية.
المراكز الطبية المتخصصة.
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.
الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.
مرافق الإسعاف التى لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.
وذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
مادة (2):
يعمل فيما لم يرد بشأن نص خاص فى هذا القانون، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
مادة (3):
تكون وظائف أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
1 – الوظائف التخصصية.
2 – الوظائف الفنية.
3 – الوظائف الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات ودرجات هذه الوظائف وشروط شغلها.
(الفصل الثانى)
قياس كفاية الأداء المهنى
مادة (4):
يتم قياس كفاية الأداء المهنى لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون سنويًا، وبما يتفق وطبيعة نشاط وأهداف الوحدات التابعين لها.
ويكون تقييم الأداء بمرتبة كفء للحاصل على أعلى من (90%), وبمرتبة فوق المتوسط للحاصل على أعلى من (80%) حتى أقل من (90%) وبمرتبة متوسط للحاصل على أعلى من (70%) حتى أقل من (80%)، وبمرتبة دون المتوسط للحاصل على (60%) حتى أقل من (70%)، وبمرتبة ضعيف الحاصل على ما دون (60%).
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ومعايير التقييم والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير دون المتوسط أو ضعيف.
وتُشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون لجنة تضم عناصر قانونية وفنية وإدارية وممثلاً عن اتحاد نقابات المهن الطبية، لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقييم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه فى شأنها.
(الفصل الثالث)
الترقية إلى الوظائف الأعلى
مادة (5):
يشترط للترقية من مستوى ودرجة وظيفية لمستوى ودرجة وظيفية أعلى، توفر الشروط الآتية:
1 – استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها.
2 – قضاء المدة البينية فى الوظيفة أو المستوى الأدنى مباشرة.
3 – الحصول على تقرير تقييم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لإجراء الترقية.
مادة (6):
تحسب للحاصل على الماجستير أو الزمالة المصرية التى لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات فى أحد التخصصات الطبية أقدمية مدتها سنة، كما تحسب للحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان، ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة بحد أقصى أربع علاوات.
ويصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علميًا فى أقدمية الدرجة الوظيفية والزيادة فى الأجر وفقًا لها قرار من السلطة المختصة.
(الفصل الرابع)
التدريب والتوزيع
مادة (7):
تتولى وزارة الصحة والسكان وضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى أو من مستوى لآخر، وتتحمل الوزارة فى حدود ما تسمح به مواردها الذاتية المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.
مادة (8):
تلتزم الجهات التى يسرى عليها هذا القانون باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعادة توزيع العمالة على الوحدات الطبية الداخلة فى نطاق اختصاصها، وذلك بما يتناسب مع كثافة وحجم وطبيعة العمل بتلك الوحدات وبما يكفل حُسن سير وانتظام العمل بها، وتبين اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لذلك.
(الفصل الخامس)
المخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية
مادة (9):
يُمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقًا للمؤهلات العلمية والسنوات الدراسية على النحو المبين بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
وتُصرف هذه الحوافز بنسبة (75%) اعتبارًا من 1/ 1/ 2014 مع المرتب الشهرى، وتزاد بالفرق عن النسبة المقررة بالجدول المذكور والتى تعادل (25%) اعتبارًا من 1/ 7/ 2015
وإلى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أى نقص فى المزايا المطبقة حاليًا من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية، وفى حالة قصور تلك الموارد تتحمل الدولة هذه الأعباء فى ضوء ما تُسفر عنها الدراسة آنذاك.
مادة (10):
يرتبط صرف الحافز الإضافى بتوفر معايير تقييم الأداء والتى تشمل عدد أيام الحضور الفعلى بالعمل، والجهود المبذولة فى أدائه، ويستحق صرفها بنسبة (100%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة (90%) على الأقل، وبنسبة (85%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (70%) حتى أقل من (85%) وبنسبة (50%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (50%) حتى أقل من (70%)، ولا يستحق صرفها لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من (50%).
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإجراء هذا التقييم واللجنة المختصة به.
مادة (11):
يُصرف حافز طوارئ بنسبة (300%) من المرتب الأساسى للأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية، ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيى الإسعاف بنسبة (50%) من المرتب الأساسى للعاملين بمرافق الإسعاف التى لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10%) من هذا القانون.
مادة (12):
يُصرف حافز مناطق نائية بنسبة تترواح بين (200%) إلى (600%) من الأجر الأساسى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وفنيى التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادى الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
ويُصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم عن عواصم تلك المحافظات، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط صرف هذا الحافز، وكذلك ضوابط الاغتراب بين المحافظات.
ولا يخل صرف الحافز المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف من مزايا لهؤلاء العاملين، من موازنة المحافظة للغرض ذاته فى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (13):
لا يخل صرف الحوافز المنصوص عليها فى هذا القانون، بصرف حافز التميز العلمى للحاصلين على الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية أو الدكتوراة طبقًا لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 734 لسنة 2005 و1190 لسنة 2009
مادة (14):
يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصائيى وفنيى التمريض والفنيين الصحيين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
مادة (15):
تستحق فئات نوبتجيات السهر والمبيت نظير التواجد الفعلى فى الفترة من الثانية ظهرًا حتى الثامنة مساءً والفترة من الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحًا على التوالى.
ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك فى حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدًا من السلطة الأعلى.
مادة (16):
تُمنح مكافأة جهود غير عادية مقابل القيادة والإشراف على العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها وفقًا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.
ويزاد حافز الإشراف لمديرى المستشفيات المتفرغين ليكون على النحو التالى:
بنسبة (50%) من المرتب الأساسى بالنسبة للمستشفى حتى عدد (مائة) سرير.
بنسبة (100%) من المرتب الأساسى بالنسبة للمستشفى التى يزيد عدد الأسرة بها على مائة سرير.
مادة (17):
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون “بدل مهن طبية” يصرف على مراحل بواقع 120 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1/ 1/ 2014، ويزاد تدريجيًا ليكون 200 جنيه شهريًا فى 1/ 7/ 2016 وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (18):
يستمر صرف البدلات المقررة لأعضاء المهن الطبية قبل العمل بهذا القانون، وتزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وبدل الحرمان الممنوح للصيادلة وأخصائيى التمريض العالى، ليكون على النحو الآتى:
الدرجة الممتازة/ العالية/ المدير العام/ الأولى | 80 جنيهًا شهريًا |
الدرجة الثانية | 60 جنيهًا شهريًا |
الدرجة الثالثة | 30 جنيهًا شهريًا |
كما يزاد بدل الحرمان الذى يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ 15 جنيهًا شهريًا لكافة الدرجات الوظيفية.
(الفصل السادس)
أحكام عامة
مادة (19):
تُلغى جميع القرارات الوزارية المعمول بها فى شأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون دون غيرهم.
مادة (20):
يُمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حاليًا فى الجهات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون والمزايا المالية التى يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة وعلى المراحل الموضحة بهذا القانون.
مادة (21):
تُصرف كافة الحوافز والمزايا المالية المقررة بهذا القانون وفقًا لمراحل تنفيذها.
الجداول المرفقة بقانون
تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات
التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة
جدول رقم (1)
البيان | السنوات الدراسية | حافز خاص | حافز إضافى | جملة |
طبيب بشرى | 7 | 450% | 150% | 600% |
طبيب أسنان | 6 | 410% | 140% | 550% |
صيدلى | 5 | 370% | 130% | 500% |
علاج طبيعى | 5 | 370% | 130% | 500% |
طبيب بيطرى | 5 | 370% | 130% | 500% |
تمريض عالٍ | 5 | 370% | 130% | 500% |
كيمائيون/ فيزيقيون | 4 | 340% | 110% | 450% |
فنى تمريض/ فنى صحى | دبلوم 3 أو 5 | 320% | 100% | 420% |
متضمنة الحوافز المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011
تصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسى.
الجدول رقم (2)
البيان | السهر | حافز إضافى | ||
العدد/ شهريًا | الفئة | العدد/ شهريًا | الفئة | |
الاستشارى/ وما يعادله | 4 | 60 | 4 | 90 |
الإخصائى/ وما يعادله | 6 | 50 | 6 | 75 |
مساعد إخصائى/ وما يعادله | 8 | 40 | 8 | 60 |
الطبيب المقيم/ وما يعادله | 10 | 30 | 10 | 45 |
الطبيب المكلف | 10 | 25 | 10 | 40 |
إخصائى تمريض | 12 | 20 | 12 | 30 |
فنى تمريض | 15 | 15 | 15 | 25 |
فنية صحية وفقًا لحاجة العمل | 10 | 10 | 10 | 15 |
الجدول رقم (3)
الوظيفة | النسبة | |
إشراف | قيادة | |
وكيل أول وزارة (مدير مديرية/ وما يعادله) | 300% | 200% |
وكيل وزارة (مدير مديرية/ وما يعادله) | 250% | 200% |
مدير عام (مدير مديرية/ وكيل مديرية/ مدير منطقة/ مدير مستشفى وما يعادلهم) | 200% | 200% |
مدير عام (نائب مدير مستشفى) | 150% | 200% |
الدرجة الأولى (مدير مستشفى) | 150% | 150% |
الدرجة الأولى ( مدير منطقة/ نائب مدير مستشفى) | 100% | 150% |
كبير (إشراف فقط) | 150% | – |
الدرجة الأولى (إشراف فقط) | 100% | – |
الدرجة الثانية (إشراف فقط) | 100% |
وسوم : تشريعات وقوانين