الخط الساخن : 01118881009

قانون رقم 88 لسنة 2003
بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تسرى على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أحكام القانون المرافق.
ويلغى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى،
والقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك، والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، والقانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام.
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك فى جمهورية مصر العربية، يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

تسرى على البنوك الخاضعة لأحكام القانون المرافق – فيما لم يرد بشأنه نص فيه – أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارًا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات.

(المادة الثالثة)

تلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.
وتلتزم جميع شركات الصرافة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنة.

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وفقًا لاقتراح مجلس إدارة البنك المركزى، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1424 هـ.
                (الموافق 15 يونية سنة 2003 م).

قانون البنك المركزى
والجهاز المصرفى والنقد
الباب الأول
البنك المركزى
(الفصل الأول)
أحكامه عامة

مادة 1 – البنك المركزى شخص اعتبارى عام، يتبع رئيس الجمهورية، ويصدر بنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 2 – المركز الرئيسى للبنك المركزى وموطنه القانونى مدينة القاهرة، وللبنك بقرار من مجلس إدارته أن ينشئ له فروعًا ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين فى داخل البلاد وخارجها.
مادة 3 – رأس مال البنك المركزى المدفوع مليار جنيه مصرى، ولمجلس إدارته بالاتفاق مع وزير المالية تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس مال البنك.
مادة 4 – تعتبر أموال البنك المركزى أموالاً خاصة.

(الفصل الثانى)
أهداف البنك المركزى واختصاصاته

مادة 5 – يعمل البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ويضع البنك المركزى أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، وذلك من خلال مجلس تنسيقى يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس.
ويختص البنك المركزى بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.
ويخطر محافظ البنك المركزى مجلس الشعب والشورى بهذه الأهداف عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يخطر المجلسين بأى تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية.
مادة 6 – يتخذ البنك المركزى الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يأتى:
( أ ) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.
(ب) إدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوح.
(جـ) التأثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى.
(د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى.
(هـ) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى.
(و) تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبى.
(ز) الإشراف على نظام المدفوعات القومى.
(ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك طبقًا للنماذج التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.
وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفى.
مادة 7 – للبنك المركزى فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائى للبنوك، طبقًا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.
مادة 8 – للبنك المركزى أن يقدم ائتمانًا للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقًا للشروط والقواعد والأوضاع التى يقرها مجلس إدارة البنك المركزى.
مادة 9 – للبنك المركزى أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقًا للشروط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(الفصل الثالث)
إدارة البنك المركزى

مادة 10 – يكون البنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير.
ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 11 – يكون لمحافظ البنك المركزى نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد معاملتهما المالية فى القرار الصادر بتعيينهما.
كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على ترشيح من المحافظ.
مادة 12 – يكون للبنك المركزى مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
نائب المحافظ.
رئيس الهيئة العامة لسوق المال.
ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين.
ثمانية من ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر.
ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ.
مادة 13 – يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى ما يأتى:
1 – أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
2 – أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
3 – أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
4 – ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته فى المداولات واتخاذ القرار.
5 – أن يتمتع بخبرة واسعة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية.
مادة 14 – مجلس إدارة البنك المركزى هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات، وعلى الأخص ما يأتى:
( أ ) تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجربها البنك المركزى، حسب طبيعية هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر، وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم الأصول التى تقابل أوراق النقد المصرى.
(ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التى تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
(ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج أعماله.
(د) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى مالى وإدارى يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسى هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.
(هـ) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
مادة 15 – يجتمع مجلس إدارة البنك المركزى بمقر مركزه الرئيسى بالقاهرة مرتين على الأقل كل شهر، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثى أعضاء المجلس، ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج مقر البنك بشرط أن يكون داخل الجمهورية. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور المحافظ أو أحد نائبه بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
مادة 16 – يمثل المحافظ البنك المركزى أمام القضاء وفى صلاته مع الغير، ويتولى تصريف جميع شئون البنك يعاونه فى ذلك نائباه ووكلاؤه كل فى حدود اختصاصه.
ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضًا من اختصاصاته إلى نائبيه أو وكلائه أو أحدهم أو أن يكلفهم بمهام محددة بشرط إخطار مجلس إدارة البنك المركزى.

(الفصل الرابع)
النظام المالى للبنك المركزى

مادة 17 – تبدأ السنة المالية للبنك المركزى ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
مادة 18 – يعد البنك المركزى بيانًا فى نهاية كل أسبوع عن مركزه المالى مقارنًا بمركزه فى نهاية الأسبوع السابق ويعرض على مجلس إدارته، وينشر هذا البيان فى الوقائع المصرية.
مادة 19 – يتولى مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبى الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما سنويًا الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك وفقًا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المراجعة المصرية، وتقوم هذه المراجعة مقام مراجعة الجهاز.
وعلى البنك أن يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التى يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة.
مادة 20 – يعتمد مجلس إدارة البنك المركزى الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر.
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك.
مادة 21 – يعد البنك المركزى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ما يأتى:
( أ ) القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية، والمعدة وفقًا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات.
(ب) تقريرًا عن المركز المالى للبنك، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية فى مصر.
وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالى إلى رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البنك، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى خلال ذات المدة.
مادة 22 – يؤول صافى أرباح البنك المركزى إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس إدارة البنك من نصيب العاملين من الأرباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات.
مادة 23 – تعتبر أموال البنك المركزى أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

(الفصل الخامس)
علاقة البنك المركزى بالحكومة وقواعد الإفصاح

مادة 24 – يعمل البنك المركزى مستشارًا ووكيلاً ماليًا عن الحكومة.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون، يقوم البنك بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والتمويل الداخلى والخارجى مع البنوك، وذلك وفقًا للشروط التى يضعها مجلس إدارته، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير تلك الجهات.
مادة 25 – يقوم البنك المركزى بأعمال مصرف الحكومة، ويتقاضى مقابلاً عن الخدمات التى يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقًا للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به والتى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك.
مادة 26 – للحكومة أن تعهد إلى البنك المركزى بأن ينوب عنها فى إصدار الأذون والسندات الحكومية بجميع أنواعها وآجالها ويقدم البنك للحكومة المشورة بشأنها.
مادة 27 – يقدم البنك المركزى تمويلاً للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (10 %) من متوسط إيرادات الموازنة العامة فى السنوات الثلاث السابقة، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنى عشر شهرًا على الأكثر من تاريخ تقديمه.
وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك وفقًا لحالة النقد والائتمان السائدة.
مادة 28 – يقدم محافظ البنك المركزى إلى رئيس الجمهورية تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلاً للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير، وذلك بعد اعتماده من مجلس إدارة البنك.
كما يقدم محافظ البنك المركزى تقريرًا سنويًا معتمدًا من مجلس إدارته إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى عن الأوضاع النقدية والائتمانية فى جمهورية مصر العربية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
مادة 29 – يفصح البنك المركزى عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية قراراته ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشراته الرسمية، وذلك طبقًا للقواعد والمواعيد التى يحددها نظامه الأساسى، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية.

الباب الثانى
تنظيم الجهاز المصرفى
(الفصل الأول)
إنشاء وتسجيل البنوك

مادة 30 – مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، تخضع جميع البنوك، التى تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها فى الخارج لأحكام هذا القانون.
مادة 31 – يحظر على أى فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقًا لأحكام هذا القانون، أن تباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
ويقصد بأعمال البنوك فى تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسى واعتيادى قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة فى رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك.
ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقًا لأحكام هذا القانون، أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أية لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها.
مادة 32 – يتم تسجيل أية منشأة ترغب فى مزاولة أعمال البنوك فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى بعد موافقة مجلس إدارته وطبقًا للشروط الآتية:
1 – أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية:
( أ ) شركة مساهمة مصرية، جميع أسهمها اسمية.
(ب) شخصًا اعتباريًا عامًا يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك.
(ج) فرعًا لبنك أجنبى يتمتع مركزه الرئيسى بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية فى الدولة التى يقع فيها مركزه الرئيسى.
2 – ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصرى وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية العربية عن خمسين مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
3 – أن يعتمد محافظ البنك المركزى بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسى للبنك وعقود الإدارة التى يتم إبرامها مع أى طرف يعهد إليه بالإدارة، ويسرى هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة.
ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له فى السجل المشار إليه، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل.
مادة 33 – يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزى، طبقًا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسى وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزى.
ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تقديم الطلب.
وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يومًا من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه فى هذا الطلب.
وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى بقبول طلبات التسجيل فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها.
مادة 34 – يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزى فى إحدى الحالات الآتية:
( أ ) مخالفة أى حكم من الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفروع أو الوكالة فيها.
(ج) إذا كان الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهًا على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
ويخطر الطالب بقرار الرفض مسببًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع.
مادة 35 – لمحافظ البنك المركزى، بعد موافقة مجلس الإدارة، التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية:
( أ ) ألا يكون لها فروع فى جمهورية مصر العربية.
(ب) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة المختصة فى الدول التى تقع فيها هذه المراكز.
(ج) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج، وتساهم فى تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه البنوك المراسلة لها فى جمهورية مصر العربية.
ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أى نشاط مصرفى أو تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية.
وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى سجل خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقًا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف جنيه تودع فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى.
وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزى، ويكون له حق الاطلاع فى أى وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب البيانات التى تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها.
وفى حالة مخالفة مكتب التمثيل لأى شرط من الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة، يعلن المكتب بالمخالفة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه، فإذا ثبتت المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من محافظ البنك المركزى.

(الفصل الثانى)
الإشراف على إدارة البنوك

مادة 36 – لمجلس إدارة البنك المركزى، طبقًا للشروط والقواعد التى يقررها، أن يصرح للبنوك ولفروع البنوك الأجنبية التى يقتصر تعاملها على العملات الحرة، أن تتعامل بالعملة المحلية.
مادة 37 – يحصل البنك المركزى من البنوك الأجنبية التى لها فروع فى جمهورية مصر العربية على ضمان لجميع الودائع لدى الفرع ولكافة التزاماته الأخرى، وذلك على النحو الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى.
مادة 38 – يجب إخطار البنك المركزى بكل تعديل يراد إجراؤه فى عقد تأسيس أى بنك أو فى نظامه الأساسى، كما يجب الإخطار بكل تعديل فى البيانات التى قدمت عند طلب التسجيل.
ويقدم الإخطار طبقًا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض، ولا يجوز أن يعمل بهذا التعديل إلا بعد إقراره من البنك المركزى والتأشير به على هامش السجل.
مادة 39 – يجب أن تكون للبنك أموال فى جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها، علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه فى المادة (32) من هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يدخل فى حساب أموال البنك فى جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال فى الخارج بموافقة مجلس إدارة البنك المركزى.
مادة 40 – لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
وفى جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية، وفقًا لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 41 – يجوز لأى بنك الاندماج فى بنك آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزى، بعد استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج.
ويترتب على الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره قرار الاندماج.
مادة 42 – لا يجوز لأى بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزى.
وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيًا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين، وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى.
مادة 43 – دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتم أخذ رأى محافظ البنك المركزى عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وإدارة المحافظ والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات والتفتيش الداخلى، ويكون أخذ الرأى على قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض على مجلس إدارة البنك المركزى.
ولمحافظ البنك المركزى بعد العرض على مجلس الإدارة أن يطلب تنحية واحد أو أكثر من المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك، فإذا لم تتم التنحية، كان للمحافظ أن يصدر قرارًا مسببًا باستبعاد أى منهم من عمله، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزى من قرار استبعاده خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وتسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية.
مادة 44 – ينشأ اتحاد بين البنوك الخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة البنك المركزى، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالبنك المركزى، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
ويستمر الاتحاد الحالى المنشأ بين البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون متمتعًا بشخصيته الاعتبارية وعليه أن يوفق أوضاعه وفقًا لحكم الفقرة الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبى خاضع لأحكام هذا القانون الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التى يحددها.
ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التى يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزى.
ويعين محافظ البنك المركزى مندوبًا لدى الاتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخافة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة.
مادة 45 – ينشأ المعهد المصرفى ويتبع البنك المركزى وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويختص بالعمل على تنمية المهارات فى الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك والجهات العاملة فى هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.
ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية فى دعم قدراته، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات فى مجال نشاطه.
وعلى مركز إعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفى توفيق أوضاعه وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 46 – يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة البنك المركزى، ويمثل المعهد أمام القضاء وفى صلاته بالغير رئيس مجلس إدارته.
ويكون له مدير وأعضاء هيئة تدريب يتم اختيارهم من ذوى الخبرة فى الشئون المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية، ويصدر بتعيينهم أو التعاقد معهم قرار من مجلس إدارة المعهد.
مادة 47 – يختص مجلس إدارة المعهد بوضع سياسته العامة ومتابعة تنفيذها، وله على الأخص ما يأتى:
1 – اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمعهد، بما فيها نظام العمل به وكيفية إدارته وقواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين والعاملين به، وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
2 – الموافقة على إنشاء فروع للمعهد خارج مدينة القاهرة.
3 – توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز النظيرة له فى الداخل والخارج.
4 – اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها، ويخطر مجلس إدارة البنك المركزى بهذه التقارير.
مادة 48 – تتكون موارد المعهد من:
( أ ) الاعتمادات التى يخصصها له البنك المركزى.
(ب) الإعانات التى ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة، ويقرر مجلس إدارة البنك المركزى قبولها.
(ج) المبالغ التى تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها.
(د) أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير.
ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه فى البندين (ج، د) قرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.

(الفصل الثالث)
قواعد التملك لحصص فى رؤوس أموال البنوك

مادة 49 – للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه فى أى قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.
مادة 50 – على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأى بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزى بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقًا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارًا من تاريخ العمل به.
مادة 51 – لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأى بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى، طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى أو الاعتبارى أن يكون مالكًا لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إدارته أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيته العامة.
ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه بالإضافة إلى أى من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفى حساب ملكية الشخص الاعتبارى ما يملكه بالإضافة إلى أى من أعضاء مجلس إدارته أو أى من المساهمين فيه، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم أشخاصًا اعتبارية، أو مع أى شخص اعتبارى آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، كما يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدى إلى السيطرة الفعلية على أى منهما.
مادة 52 – إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأى بنك أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقًا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه، طبقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق فى التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة، بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه.
مادة 53 – يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو على تملك أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزى، قبل موعد إتمام التملك بستين يومًا على الأقل، وذلك على النموذج الذى يعتمده مجلس إدارة البنك المركزى وطبقًا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويرفق بالطلب تقرير يبين سبب تملك الأسهم والأهداف التى يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه فى إدارة البنك والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونه.
فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية.
ويتم النشر عن الطلب المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولكل ذى مصلحة أن يتقدم إلى البنك المركزى باعتراض مسبب على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النشر.
مادة 54 – لا تجوز الموافقة على الطلب المنصوص عليه فى المادة (53) من هذا القانون إذا تبين للبنك المركزى أيًا مما يأتى:
( أ ) وجود نقص جوهرى فى البيانات التى تضمنها الطلب أو عدم صحة أى من البيانات الواردة به.
(ب) أن قبول الطلب يمكن أن يؤدى إلى الحد من المنافسة فى السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها.
(ج) أن الطالب بنك أجنبى أو مؤسسة مالية أجنبية لا يخضع لرقابة السلطة المختصة فى الدولة التى يقع بها مقره الرئيسى.
(د) أن الطالب ليس له خبرة بالعمل المصرفى أو يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
مادة 55 – يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليها فى المادة (53) من هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ويجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التى آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية يصدر البنك المركزى قرارًا بإلزامه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويجوز للبنك المركزى مد هذه المدة بما لا يجاوز سنة أخرى، ويترتب على عدم التصرف خلال هذه المدة ألا تكون للمالك حقوق التصويت فى الجمعية العامة أو فى

مجلس الإدارة، بالنسبة لما يزيد على الحد المنصوص عليه فى المادة (52) من هذا القانون.

(الفصل الرابع)
الرقابة على البنوك وتأمين الودائع

مادة 56 – يضع مجلس إدارة البنك المركزى قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، طبقًا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية، على أن تتضمن بوجه خاص:
( أ ) تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال.
(ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك فى الخارج.
(ج) الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج.
(د) الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
(هـ) تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى.
(و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق المالية وفى التمويل العقارى والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (60) من هذا القانون.
(ز) ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية.
(ح) المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك.
(ط) قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر.
(ى) القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان.
(ك) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به والأطراف المرتبطة بالبنك، وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من هذا القانون.
ويقصد بالأطراف المرتبطة بالعميل والأطراف المرتبطة بالبنك، الأطراف التى يسيطر عليها العميل أو الأطراف التى يسيطر عليها البنك – بحسب الأحوال – سيطرة فعلية وذلك وفقًا للمقصود بالسيطرة الفعلية فى المادة (51) من هذا القانون.
مادة 57 – يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته.
وللبنك فى الأحوال التى يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أى طبيعة أخرى يقبلها البنك.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تقييم الضمانات التى تقدم للبنك عما يعطيه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، كما تبين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
ولا يجوز تجديد أو تعديل ائتمان قبل مصادقة العميل على أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.
مادة 58 – يضع مجلس إدارة البنك المركزى المعايير الواجب التزامها فى تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفى تصنيف غير المنتظم منها والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف.
كما يحدد كل بنك الإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.
وعلى إدارة كل بنك الالتزام بتلك المعايير وتنفيذ تلك الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك لتلك المعايير، وعليهم تسجيل ذلك فى تقريرهم السنوى الذى يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة، فإذا ثبت من تقارير التفتيش التى يعدها البنك المركزى مخالفة إدارة البنك لأى من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإنذار، وإلا كان للبنك المركزى أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزى تقرير كل ستة أشهر عما يرد إليه البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة، ليقرر ما يراه لازمًا ومناسبًا بشأنها.
مادة 59 – يضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد التى تنظم معدلات السيولة فى البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما يلى:
( أ ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التى يجب أن تحتفظ بها البنوك.
(ب) تحديد المجالات التى يمتنع على البنوك الاستثمار فيها.
(ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة فى قيمتها.
وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن قواعد حساب نسبة السيولة، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلى قيمة العائد من العجز فى نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التى حدث خلالها العجز.
وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهرًا، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخذ أيًا من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة.
مادة 60 – يحظر على البنك ما يأتى:
1 – إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
2 – قبول الأسهم التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل فى أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
3 – تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التى يملكها البنك – لغير أغراض المتاجرة – مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها.
4 – الدخول كشريك متضامن فى شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
5 – التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:
( أ ) العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به.
(ب) المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك. وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقًا لطبيعة نشاطها.
مادة 61 – يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمان أو ضمان من أى نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبى حساباته أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأية جهة يكون هؤلاء أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها أو أعضاء فى مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.
مادة 62 – على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية، أن يفصح فى الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة فى شركات المساهمة المغلقة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب. ولا يجوز النظر فى الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات والإقرار بصحتها.
مادة 63 – يضع مجلس إدارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه.
وتحدد اللائحة الداخلية للبنك صلاحيات المديرين فى المركز الرئيسى والفروع فى تقديم الائتمان والموافقة عليه. كما تحدد الحدود الدنيا لطلبات الائتمان التى تعرض على مجلس إدارة البنك.
ويعرض على مجلس إدارة البنك فى اجتماعاته الدورية التصنيف الذى أعدته الإدارة المعنية عن الائتمان المقدم للعملاء.
مادة 64 – على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الأغراض والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية وأن يتابع ذلك.
ويحظر على العميل استخدم التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية.
مادة 65 – على كل بنك أن ينشئ نظامًا للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسهيلات ائتمانية، ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى، وللبنك المركزى أن يطلب من أى بنك إجراء أية تعديلات تكون لازمة لتحديث ذلك النظام، وضمان شمول بياناته على مراكز المدينين من عملائه.
وعلى كل بنك إبلاغ البنك المركزى ببيان عن مركز كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية.
مادة 66 – ينشئ البنك المركزى نظامًا مركزيًا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، وكذلك نظامًا لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات فى الخارج، ويحفظ فى هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية.
كما ينشئ البنك المركزى نظامًا لتسجيل أرصدة التمويل المقدمة من شركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى لعملائها، وتلتزم هذه الشركات بأن تقدم البيانات اللازمة فى هذا الشأن للبنك المركزى كل ثلاثة أشهر على الأكثر.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتويات هذه الأنظمة وأساليب عملها.
مادة 67 – يعد البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بيانًا مجمعًا عما تم تقديمه لكل عميل وكذلك أطرافه المرتبطة.
وعلى كل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانيًا، وله أن يطلب مستخرجًا من هذا البيان، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى.
مادة 68 – يعد البنك المركزى سجلاً لبيوت الخبرة القادرة على المشاركة فى تقييم الضمانات التى تقدم للبنوك، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد فى هذا السجل وتحدد التزامات القائمين به وتكون هذه البيوت مسئولة عما يرد فى تقارير التقييم.
مادة 69 – يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد من جدية هذه الضمانات وسند ملكيتها وقيمتها عند تقديم الائتمان.
وعلى لجنة المراجعة المنصوص عليها فى المادة (82) من هذا القانون أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دوريًا، وتحدد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أى انخفاض فى هذه القيم.
وتخضع هذه السجلات للتفتيش من البنك المركزى، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء.
مادة 70 – على كل بنك القيام بتقييم نصف سنوى على الأقل لمخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان لديه وما تم من إجراءات فى شأنها، وعليه اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر، ويعرض التقييم على مجلس إدارته فى أول اجتماع تال لهذا التقييم.
مادة 71 – لمجلس إدارة البنك المركزى، فى الحالات التى يرى فيها ضرورة لذلك، تحديد نسبة الائتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا تجاوز هذه النسبة (30%) من القاعدة الرأسمالية للبنك.
مادة 72 – يحظر على العاملين فى الجهات الإشرافية والرقابية على البنوك العمل أو المشاركة فى عضوية مجالس إدارتها.
ويجوز الاستثناء من حكم الفقرة السابقة بالنسبة للبنوك التى يساهم فيها البنك المركزى، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى.
مادة 73 – يتم الإعداد والنشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقًا لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية.
مادة 74 – على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزى برصيد دائن كاحتياطى، وذلك بنسبة مما لديه من الودائع يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.
ولمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد فى الأحوال التى يراها وبالضوابط التى يضعها.
وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن قواعد حساب نسبة الاحتياطى، جاز لهذا المجلس أن يخصم مبلغًا من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزى يعادل قيمة العائد بسعر الخصم على قيمة العجز فى الرصيد الدائن عن الفترة التى حدث خلالها هذا العجز.
وإذا جاوز العجز (5%) مما يجب أن يكون عليه الرصيد جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخذ أيًا من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة.
مادة 75 – يقدم كل بنك للبنك المركزى بيانات شهرية عن مركزه المالى وغيرها من بيانات مالية ورقابية، وذلك فى المواعيد وطبقًا للنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى.
مادة 76 – يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل واحد وعشرين يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انعقادها.
وللبنك المركزى أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة فى الأحوال التى يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا.
مادة 77 – يقدم كل بنك للبنك المركزى ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى يباشرها، وللبنك المركزى الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات البنك بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات التى يرى أنها تحقق أغراضه، ويتم الاطلاع فى مقر البنك ويقوم به مفتشو البنك المركزى ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك لهذا الغرض، كما يكون لمفتشى البنك المركزى الحصول على أية مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش.
مادة 78 – يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر.
وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرصيد، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، اعتبر موافقًا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس.
ولا يترتب على رفع الدعوى التى يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها، وقف أية إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل، تطبيقًا للاتفاقات المبرمة بينهما وفى حدود المبالغ التى سبقت موافقة العميل عليها، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات.
مادة 79 – لمجلس إدارة البنك المركزى فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالى، أن يطلب من إدارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الإضافية اللازمة فى صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك، وذلك بالشروط والقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى وخلال المدة التى يحددها، وإلا جاز لمجلس إدارة البنك المركزى، إما تقرير الزيادة التى يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب بالإجراءات والشروط التى يقررها، أو إصدار قرار بإدماج البنك فى بنك آخر، بشرط موافقة البنك المدمج فيه، أو شطب تسجيل البنك المتعثر، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
ويعتبر البنك متعرضًا لمشاكل مالية متى توافرت فى شأنه إحدى الحالات الآتية:
( أ ) عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين.
(ب) الانخفاض الملموس فى أصول البنك أو إيراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المنفذة لها أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفى.
(جـ) اتباع أساليب غير سليمة فى إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس، أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين.
(د) توفر دلائل قوية على أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته فى الظروف العادية.
(هـ) نقص قيمة حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.
مادة 80 – يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.
(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بمصالح المودعين أو المساهمين.
(جـ) إذا توقف عن مزاولة نشاطه.
(د) إذا أشهر إفلاسه أو تقررت تصفيته.
(هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزى.
ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلان البنك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
ويكون الشطب بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
مادة 81 – مع عدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك، يترتب على شطب التسجيل وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته، وفى هذه الحالة لمجلس إدارة البنك المركزى إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فورًا أو أن يرخص له مؤقتًا بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التى يحددها لذلك.
مادة 82 – تشكل فى كل بنك لجنة داخلية للمراجعة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين يختارهم المجلس، كما تنشأ لجنة تنفيذية يشكلها مجلس إدارة البنك من بين أعضائه التنفيذيين والعاملين بالبنك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات ونظام العمل فى اللجنتين المشار إليهما.
ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعًا كل ثلاثة أشهر على الأكثر يحضره مراقبا حسابات البنك، وللجنة أن تستعين فى القيام بعملها بمن تراه، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك، ولأى من مراقبى الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضروريًا.
مادة 83 – مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات، يختارهما البنك من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات.
ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين فى وقت واحد، وللبنك المركزى بعد التشاور مع الجهاز المركزى للمحاسبات رفع اسم مراقب الحسابات من السجل.
وعلى البنك أن يخطر البنك المركزى بتعيين مراقبى الحسابات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تعيينهما.
ولمحافظ البنك المركزى، للأسباب التى يراها، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة يتحمل البنك المركزى أتعابه.
مادة 84 – على مراقبى الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقًا للقانون ولمعايير المراجعة المصرية على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التى قاما بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وعليهما أن يرسلا إلى البنك المركزى قبل انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يومًا على الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية، وبتقرير تفصيلى متضمنًا ما يأتى:
( أ ) أسلوب تقييم أصول البنك وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته.
(ب) مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنك.
(جـ) مدى كفاية المخصصات لمقابلة أى نقص فى قيم الأصول وكذلك أية التزامات قد تقع على عاتق البنك، مع تحديد مقدار العجز فى المخصصات إن وجد.
(د) أى معايير أو ضوابط رقابية يرى مجلس إدارة البنك المركزى أن يتحقق مراقبو الحسابات منها.
ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقى ملاحظات البنك المركزى على التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية.
ولمحافظ البنك المركزى أن يصدر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار إليها قرارًا بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب فى الأرباح، وذلك إذا تبين وجود نقص فى المخصصات أو انخفاض فى معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر أو أى تحفظ يكون قد ورد فى تقرير مراقب الحسابات له تأثير هام على الأرباح القابلة للتوزيع.
مادة 85 – يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد فى تقريرهما عن محفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات. وللجمعية العامة للبنك أن تطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات التحقيق فى أى قصور فى التقارير المقدمة من مراقبى الحسابات.
وإذا ثبت تقصير مراقبى الحسابات فى القيام بالمهام الموكلة لهما والمحددة فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، جاز للجهاز أن يطلب من الجمعية العامة للبنك بعد أخذ رأى البنك المركزى تنحيتهما واتخاذ ما يلزم لمحاسبتهما عن تقصيرهما.
مادة 86 – يحدد مجلس إدارة البنك المركزى رسم رقابة سنويًا على البنوك المسجلة لديه تسدده خلال شهر يناير من كل عام، على ألا يجاوز جنيهًا عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالى المراكز الشهرية للبنك خلال العام.
وفى حالة التأخر فى السداد يستحق عائد يحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى.
وتودع حصيلة هذا الرسم فى الحساب الخاص بالرقابة والإشراف ويخصص للصرف منه فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والإشراف على البنوك، وعلى تحديث وتطوير أنظمة العمل للبنك المركزى وتدريب كوادره.
مادة 87 – يُنشأ بالبنك المركزى صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع بالبنوك، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون له مجلس أمناء برئاسة محافظ البنك المركزى، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.
ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقترح محافظ البنك المركزى وعرض رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن يتضمن النظام الأساسى على الأخص ما يأتى:
( أ ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك.
(ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك.
(جـ) تشكيل مجلس الأمناء ونظام العمل بالصندوق.
(د) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان.
(هـ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها.
(و) نظام مراجعة حسابات الصندوق.
ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى.
مادة 88 – لمجلس إدارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس أمناء الصندوق اتخاذ أى من الإجراءات الآتية فى حالة مخالفة أى بنك لأحكام النظام الأساسى للصندوق والقرارات الصادرة تنفيذًا له:
( أ ) توجيه تنبيه.
(ب) إلزام البنك بسداد مبلغ لا يجاوز (5%) من قيمة آخر اشتراك سنوى للبنك يزاد إلى (10%) فى حالة تكرار المخالفة وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق.

الباب الثالث
إدارة بنوك القطاع العام

مادة 89 – مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التى تخضع لها كافة البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص فى هذا الباب.
وفى جميع الأحوال لا تخضع هذه البنوك لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983
مادة 90 – يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:
( أ ) رئيس مجلس الإدارة.
(ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة.
(ج) ستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية، الذين لديهم خبرة سابقة فى الأعمال المصرفية.
ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويعين النائبان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة البنك.
وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك، وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 91 – يعتمد مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية. كما يقر جدول الأجور والحوافز والبدلات، مع مراعاة ما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فى هذا الشأن.
مادة 92 – يكون تعيين ممثلى بنوك القطاع العام فى البنوك والشركات التى تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز لمجلس إدارة البنك تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (43) من هذا القانون.
مادة 93 – يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية ويرأس هذه الجمعية ممثل مالك غالبية رأس المال ويصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية.
وتتولى الجمعية العامة لبنك القطاع العام بصفة خاصة ما يلى:
( أ ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح.
(ب) تعديل النظام الأساسى بما فى ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأسماله المرخص به والمدفوع أو تخفيضه.
(ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نافذًا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
(د) اعتماد الموازنة التقديرية.
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة 94 – يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهمًا فى رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة وفى هذه الحالة تسرى على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
كما تسرى على البنك أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون.
ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام فى اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة فى رأس ماله.
مادة 95 – لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية لبنوك القطاع العام، ويؤول صافى أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو احتجازه من أرباح.
مادة 96 – ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية.
وتتكون موارد هذا الصندوق من:
( أ ) نسبة لا تزيد على (5%) من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام.
(ب) مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق.
(ج) الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض.
ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

الباب الرابع
الحفاظ على سرية الحسابات

مادة 97 – تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين.
ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.
مادة 98 – للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها.
ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة.
وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن.
على النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.
ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
مادة 99 – يضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم، بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة تقديم الائتمان المصرفى، كما يضع القواعد التى يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص الشامل عن البنوك تمهيدًا لبيع أسهمها كلها أو بعضها أو لاندماجها.
مادة 100 – يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم فى شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون.
ويسرى هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها.
مادة 101 – لا تخل أحكام المادتين (97، 100) من هذا القانون بما يلى:
( أ ) الواجبات المنوط أداؤها قانونًا بمراقبى حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانونًا للبنك المركزى.
(ب) التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق.
(ج) حق البنك فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه فى نزاع قضائى نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات.
(د) ما تنص عليه القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال.

(الباب الخامس)
رهن الممتلكات والأصول للبنوك

مادة 102 – مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحال التجارية المنصوص عيها فى القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، يقدم طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ضمانًا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار من البنك أو الراهن، مرفقاً به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتمانى أو قيمة التمويل وشروطه، ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص.
وعلى مكتب الشهر العقارى المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية.
ويجب البت فى الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات اللازمة.
ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه.
وفى جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسبباً خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
مادة 103 – مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمى تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون، وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو التالى:
خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه.
خمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرين مليون جنيه.
خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه.
مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه.
ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة.
مادة 104 – يعد عقد الرهن التجارى للمحال التجارية التى تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً فى تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويجوز رهن المحل التجارى لدى البنوك الأجنبية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى جمهورية مصر العربية.
مادة 105 – فى حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائناً مرتهناً الحق فى بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية فى البورصة، وذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى المادتين (126، 129) من قانون التجارة والمادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمواد “59 و60 و61 و61 مكرراً (1) ومكرراً (3) ومكرراً (4) ومكرراً (5)” من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.

الباب السادس
تنظيم إصدار
أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى
(الفصل الأول)
تنظيم أوراق النقد

مادة 106 – وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى، وينقسم إلى مائة قرش.
مادة 107 – مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1940 بشأن إصدار العملة الورقية يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار أوراق النقد، ويحدد مجلس إدارة البنك فئات ومواصفات أوراق النقد التى يجوز إصدارها، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزى.
مادة 108 – يكون لأوراق النقد التى يصدرها البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة.
مادة 109 – يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة ويقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.
مادة 110 – يودع الذهب والنقد الأجنبى والأصول المكونة لغطاء الإصدار فى البنك المركزى بالقاهرة أو فى أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية أو فى أى من البنوك فى الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزى، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزى.

(الفصل الثانى)
تنظيم عمليات النقد الأجنبى

مادة 111 – لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول أو يملكه يجوزه من نقد أجنبى، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى.
وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له.
وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل.
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر.
مادة 112 – يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى، عرضًا وطلبا، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى.
ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها.
مادة 113 – للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى.
ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنة.
مادة 114 – لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات التعامل.
ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة.
ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها.
مادة 115 – يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، ويكون رأس مال شركة الصرافة المدفوع بالكامل لا يقل عن عشرة ملايين جنيه.
مادة 116 – إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى.
ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى.
ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
مادة 117 – على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.
ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

الباب السابع
العقوبات

مادة 118 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عيها فيها.
مادة 119 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (31) من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم أى نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا.
مادة 120 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد (38 و42 و60) من هذا القانون.
مادة 121 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (51 و52) من هذا القانون.
مادة 122 – يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها فى المواد (75 و76 و77) من هذا القانون فى المواعيد المحددة لذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم الدفاتر أو السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلا عن الحكم بالتمكين من الاطلاع.
مادة 123 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من البنوك إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
مادة 124 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (97 و100) من هذا القانون.
مادة 125 – مع عدم الإخلال بحكم المادة (124) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أية بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته.
مادة 126 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113 و117) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها.
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى وبحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
مادة 127 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة 128 – فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
مادة 129 – يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر مخلص الحكم الصادر بالإدانة فى صحيفة أو أكثر أو بنشره بأى طرق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه.
مادة 130 – يكون لموظفى البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
مادة 131 – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراءات من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفى المادتين 116 مكرراً و116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 132 – يتلقى محافظ البنك المركزى ما يرد من النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة (131) من هذا القانون. وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية.
وتنشأ إدارة متخصصة بالبنك المركزى تضم خبراء فى الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية، تتولى فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة.
وعلى البنوك أن توافى هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة.
وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة، تقريراً بنتائج الفحص والدراسة مشفوعًا بالرأى، ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوئه، وفقاً لأحكام القانون.
مادة 133 – للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى وإلى ما قبل صدور حكم بات فيها وبشرط إتمام الوفاء بكامل حقوق البنك وفقًا لشروط التصالح.
ويحرر عن التصالح محضر موثق يوقعه أطرافه وتكون له قوة السند التنفيذى، وتخطر به جهات التحقيق أو المحكمة المختصة، ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن الطلب ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.
ويحصل عن التوثيق رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز النصف فى المائة من قيمة الحقوق المتفق على الوفاء بها وفقاً لشروط التصالح.
مادة 134 – لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى.
مادة 135 – مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأى من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزى أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته اتخاذ أى من الإجراءات الآتية:
( أ ) توجيه تنبيه.
(ب) تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها.
(جـ) منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذى يقوم بتقديمه.
(د) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزى دون عائد وللمدة التى يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه فى المادة (74) من هذا القانون.
(هـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذا الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزى.
(و) تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات.
(ز) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد، أو الدمج فى بنك آخر أو تصفية البنك.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88