الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 93 لسنة 2003
بإصدار قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى واستغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانئ الجوية والمطارات.
(المادة الثانية)
ينشأ فى وزارة الطيران المدنى مجلس يسمى “المجلس الأعلى لتسعير الخدمات” برئاسة وزير الطيران المدنى يتولى إبداء الرأى فى تحديد بعض الرسوم وتقدير مقابل خدمات الطيران المدنى وإشغال مبانى وأراضى الموانئ الجوية والمطارات على النحو المبين فى القانون المرافق، ويصدر بتشكيل المجلس ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.
(المادة الثالثة)
يصدر وزير الطيران المدنى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يلغى قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانئ الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983
ويلغى القانون رقم 26 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات فيما نص عليه من أحكام تخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1424 هـ
(الموافق 19 يونية سنة 2003 م).
قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى
الباب الأول
رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى
(الفصل الأول)
رسوم تراخيص وتصاريح الطيران والأنشطة المتعلقة به
مادة 1 – تفرض الرسوم التالية على تراخيص المطارات الخاصة:
1 – رسم معاينة الموقع بحد أقصى عشرة آلاف جنيه.
2 – رسم إصدار ترخيص البدء فى إنشاء المطار بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
3 – رسم معاينة المطار بعد إنشائه بحد أقصى مائة ألف جنيه.
4 – رسم إصدار أو تجديد الترخيص باستخدام المطار سنويًا بحد أقصى خمسون ألف جنيه.
وتفرض الرسوم المشار إليها على المهابط الخاصة بما لا يجاوز (25%) من الحد الأقصى لكل منها.
ويصدر بتحديد الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من وزير الطيران المدنى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات.
مادة 2 – يفرض رسم بحد أقصى عشرة ألاف جنيه سنوياً على إصدار أو تجديد الترخيص بممارسة نشاط النقل الجوى أو الطيران العام بما فى ذلك الأشغال الجوية، بصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى.
فإذا كانت مدة الترخيص أو مدة تجديده أقل من سنة فيحصل الرسم بواقع ألف جنيه عن كل شهر أو جز منه.
مادة 3 – يفرض رسم لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز خمسين جنيهًا على كل طلب تقدمه أى من شركات ومنشآت النقل الجوى أو الأشغال الجوية فى نطاق نشاطها إلى وزارة الطيران المدنى أو الهيئات أو الشركات التابعة لها.
ويحدد وزير الطيران المدنى بقرار منه فئات وقواعد تحصيل هذا الرسم، وتؤول حصيلته إلى الصندوق دعم وتطوير الطيران المدنى.
مادة 4 – يفرض رسم على إصدار أو تجديد تصريح تشغيل الطائرة، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى على أساس الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
مادة 5 – لوزير الطيران المدنى، بشرط المعاملة بالمثل مع الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، أن يرخص لشركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية فى الخدمة الأرضية لطائراتها فقط، طبقاً للشروط والقواعد التى يضعها، نظير مقابل يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات، وتؤول حصيلة هذا المقابل إلى صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى.
مادة 6 – مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء يفرض رسم على تراخيص البناء أو التعلية التى تصدرها سلطات الطيران المدنى المختصة طبقاً لأحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
مدة 7 – يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى – بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات – فرض رسم على:
1 – اعتماد جهاز طيران تمثيلى بحد أقصى عشرة آلاف جنيه عن السنة الأولى ويكون الرسم عن كل سنة من السنوات التالية بواقع (50%) من مقدار الرسم المقرر.
2 – اعتماد ورشة أو مركز صيانة أو تعمير وحدات الطائرات أو محركاتها أو أجهزتها أو اعتماد محطة خارجية بحد أقصى مائة ألف جنيه عن السنة الأولى، ويكون الرسم عن كل سنة من السنوات التالية بواقع (50%) من مقدار الرسم المقرر.
3 – اعتماد برنامج صيانة طائرة وملحقاتها بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، واعتماد تعديل البرنامج بحد أقصى خمسمائة جنيه كل تعديل.
4 – اعتماد برنامج إصلاح طائرة بعد حادث بحد أقصى خمسة آلاف جنيه عن كل برنامج.
5 – اعتماد استمارات التخليص الجمركى لإقرار مشمولها من قطع غيار ومستلزمات طائرات بحد أقصى خمسمائة جنيه عن كل بوليصة.
6 – طلب صورة من تحقيق حادثة أو واقعة طائرة أو طلب تقرير نهائى عنه بحد أقصى ألف جنيه عن كل صورة.
7 – شهادة كفاءة التشغيل للمستثمر الجوى بحد أقصى مائة ألف جنيه.
8 – شهادة مزاولة الخدمات الأرضية بحد أقصى مائة ألف جنيه.
9 – شهادة اعتماد معاهد ومراكز تعليم الطيران والتدريب على فنونه بحد أقصى مائة ألف جنيه.
ويحدد رسم إصدار شهادة الالتزام بمستوى الضوضاء بواقع (50%) من مقدار الرسم المفروض على إصدار شهادة الصلاحية، طبقاً للمادة (8) من هذا القانون، وتؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة إلى صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى.
(الفصل الثانى)
رسوم تسجيل وشهر التصرفات
بالنسبة إلى الطائرات المدنية
مادة 8 – يفرض رسم على تسجيل الطائرات المدنية وشهر التصرفات والوقائع الخاصة بها بحد أقصى مائة ألف جنيه، كما يفرض رسم على توثيق المحررات الخاصة بهذه الطائرات والتصديق على توقيعات أطرافها بحد أقصى خمسة وعشرون ألف جنيه.
ويفرض رسم على إصدار شهادات صلاحية الطائرات المدنية بحد أقصى خمسون ألف جنيه، ورسم على اعتماد أوزانها بحد أقصى مائتا جنيه للطن.
ويصدر بتحديد الرسوم المنصوص عليها فى المادة قرار من وزير الطيران المدنى – بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات – متضمناً شروط وطريقة أداء هذه الرسوم وأنواع الطائرات التى يحصل عنها.
مادة 9 – تعفى من الرسوم المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون طائرات المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى وطائرات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها والطائرات التى تملكها الدولة أو إحدى هيئاتها أو شركاتها التى تساهم فيها بأكثر من (50%) من رأسمالها.
ويجوز بقرار من وزير الطيران المدنى إعفاء الطائرات الشراعية وطائرات التعليم والرياضة من كل أو بعض هذه الرسوم، وفقًا للقواعد التى يضعها فى هذا الشأن.
مادة 10 – يفرض رسم على اعتماد القيام بأعمال الوكالة عن شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية فى جمهورية مصر العربية يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى بحد أقصى أربعون ألف جنيه.
(الفصل الثالث)
رسوم إجازات وأهليات الطيران المدنى
مادة 11 – يفرض رسم على إجازات الطيران وشهادات الأهلية وتجديدها المنصوص عليها فى القانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981، وعلى اعتماد الإجازات الأجنبية والتصاريح المؤقتة لهذه الإجازات أو الأهليات أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى – بعد أخذ رأى سلطة الطيران المدنى المختصة – وذلك بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ويجوز بقرار من وزير الطيران المدنى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات تحديد مصروفات ما تجريه سلطات الطيران المدنى من اختبارات على طالبى الالتحاق بوظائفها.
مادة 12 – يتبع فى شأن الرسوم والمصروفات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون القواعد الآتية:
1 – لا يجوز استرداد ما تم سداده من مصروفات أداء الاختبار فى حالة التخلف عن أدائه فى الموعد المحدد بدون عذر مقبول.
2 – يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى إعفاء العاملين بوزارة الطيران المدنى أو غيرهم من الوزارات أو الجهات الذين تقتضى طبيعة أعمالهم الحصول على الإجازات والشهادات المشار إليها من أداء الرسوم والمصروفات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون، وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير.
(الفصل الرابع)
رسوم القيد ومصروفات الدراسة
بالمعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى
مادة 13 – يفرض رسم على اختبارات قبول الطلبة بالمعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى، كما يفرض رسم على قيد الطلبة المقبولين بالمعهد يصدر بتحديدهما قرار من وزير الطيران المدنى – بعد أخذ رأى مجلس إدارة المعهد، بما لا يجاوز ألف جنيه لكل منهما.
ويحدد مجلس إدارة المعهد مقابل مصروفات الدراسة النظرية والعملية به.
مادة 14 – لا يجوز استرداد رسوم القيد بالمعهد، كما لا يجوز استرداد المصروفات الدراسية عن الفترة التى التحق فيها الطالب بالمعهد بما فيها مقابل ساعات الطيران الفعلية.
مادة 15 – يفرض رسم على استخراج شهادات التخرج وكشوف الدرجات وبدل الفاقد أو التالف لهما من المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى – بعد أخذ رأى مجلس إدارة المعهد – بما لا يجاوز ستمائة جنيه.
(الفصل الخامس)
مقابل خدمات الطيران المدنى
مادة 16 – يصدر وزير الطيران المدنى قراراً بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات بتحديد مقابل خدمات الطيران المدنى التى تقدم فى الحالات الآتية:
1 – عبور الطائرات لأجواء الجمهورية.
2 – هبوط الطائرات من أحد الموانئ الجوية أو المطارات المصرية.
3 – إقلاع الطائرات من أحد الموانئ الجوية أو المطارات المصرية.
4 – انتظار الطائرات.
5 – إيواء الطائرات.
6 – الخدمات الملاحية للطائرات.
7 – الخدمات التى تؤدى للركاب.
8 – الحالات الأخرى التى يضيفها وزير الطيران المدنى.
مادة 17 – يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى الإعفاء من كل أو بعض مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون، وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى يضعها بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات.
الباب الثانى
مقابل استغلال حقوق النقل الجوى
وإشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانئ الجوية والمطارات
(الفصل الأول)
مقابل استغلال حقوق النقل الجوى
مادة 18 – مع عدم الإخلال بنصى المادتين (63) و(67) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 تبرم وزارة الطيران المدنى اتفاقيات تجارية مع أية شركة أو منشأة أجنبية يرخص لها فى ممارسة النقل الجوى التجارى، وذلك فى الحالات الآتية:
1 – انفراد شركات أو منشآت النقل الجوى الأجنبية دون مشاركة من مؤسسات النقل الجوى الوطنية باستغلال حريات النقل الجوى المتبادلة المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية الثنائية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومات لدول التى يتبعها هذا الجانب الأجنبى.
2 – استغلال الجانب الأجنبى لحريات النقل الجوى المشار إليها فى البند السابق فى تسيير رحلات تزيد حمولتها المفروضة على ما تقوم به مؤسسات النقل الجوى الوطنية.
3 – ممارسة الجانب الأجنبى لحريات نقل جوى غير منصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية الثنائية المشار إليها أو بدون وجود مثل هذه الاتفاقيات.
4 – انفراد الجانب الأجنبى بتسيير رحلات غير منتظمة لنقل الركاب أو البضائع من وإلى نقاط فى جمهورية مصر العربية أو تسيير عدد منها تزيد حمولته على ما تقوم به مؤسسات النقل الجوى الوطنية.
مادة 19 – يراعى فى الاتفاقيات التجارية المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون التوازن الاقتصادى فى التشغيل بين الجانبين، فإذا تعذر ذلك وجب – بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات – الاتفاق على مقابل يراعى فى تحديده التعويض العادل عن فقدان هذا التوازن مع الأخذ فى الاعتبار ما يحققه الجانب الأجنبى من عائد مباشر أو غير مباشر ناتج عن ممارسته للحريات المرخص بها.
مادة 20 – يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى – بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات – استثناء الشركة أو المنشأة الأجنبية من أحكام المادتين السابقتين إذا ما استدعت ظروف التشغيل الخاصة بشركات النقل الجوى الوطنية ذلك، وكانت دواعى المصلحة العامة تقتضى الاستمرار فى تسيير الرحلات على الخط الجوى المرخص به لتنشطه اقتصاديًا أو سياحيًا.
(الفصل الثانى)
مقابل إشغال واستغلال
مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات
مادة 21 – يكون تحديد مقابل إشغال أى جزء من مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات طبقًا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الطيران المدنى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات.
مادة 22 – يصدر قرار من وزير الطيران المدنى بتحديد فئات وقواعد تحصيل مقابل الانتفاع بالمعدات الأرضية والأجهزة السلكية واللاسلكية وأية تجهيزات أخرى وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات.
مادة 23 – يجوز لوزير الطيران المدنى إعفاء بعض الجهات من كل أو بعض مقابل الانتفاع المنصوص عليه فى المادتين (21) و(22) من هذا القانون، وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى يضعها بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات.
الباب الثالث
صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى
مادة 24 – يعاد تنظيم صندوق تحسين وتطوير خدمات الطيران المدنى المنشأ بوزارة الطيران المدنى طبقًا لأحكام المواد التالية، ويعدل اسمه ليصبح “صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى” وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الطيران المدنى ومقره الرئيسى مدينة القاهرة.
مادة 25 – يباشر الصندوق الاختصاصات الآتية:
1 – دعم الموانى الجوية والمطارات وملحقاتها ومرافقها بما يكفل تطويرها المستمر.
2 – إعانة الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى فى حالة حدوث ظروف طارئة تستدعى ذلك.
3 – التوسع فى نشر الوعى بالثقافة الجوية.
4 – دعم تواجد الطيران المدنى المصرى فى المنظمات والمحافل الدولية.
5 – الإسهام فى تحمل فروق أسعار تذاكر الخطوط الجوية التى تقتضى المصلحة العامة تسييرها بتذاكر تقل قيمتها عن التكلفة الفعلية لها.
6 – العمل على رفع مستوى أداء العاملين فى وزارة الطيران المدنى، وذلك بصرف الحوافز لهم وكفالة حسن تأهيلهم عن طريق الاستعانة بالخبراء المحليين أو الأجانب فى تدريبهم أو فى أعمال التدريب، ولا يجوز أن يزيد ما يصرف فى هذه الأوجه على (20%) من حصيلة الصندوق السنوية.
7 – رعاية العاملين بمجال الطيران المدنى اجتماعيًا وثقافيًا وطبيًا ورياضيًا، وذلك عن طريق صرف إعانات للهيئات والشركات والنقابات والروابط والأندية التى يتبعونها.
8 – أى أوجه صرف أخرى يقررها مجلس الإدارة وتحقق أغراض الصندوق.
مادة 26 – تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
1 – نسبة (30%) من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون.
2 – نسبة (0.3%) من جملة إيرادات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.
3 – نسبة (50%) من مقابل استغلال حقوق النقل الجوى المنصوص عليها فى هذا القانون محسوبة على أساس المقابل المنصوص عليه فى كل اتفاقية تجارية على حدة.
4 – نسبة (50%) من حصيلة الرسم المنصوص عليه فى المواد (1) و(2) و(8) و(10) و(11) من هذا القانون.
5 – حصيلة الرسم والمقابل المنصوص عليهما فى المواد (3) و(5) و(7) من هذا القانون.
6 – ما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية لإعانة الصندوق.
7 – الهبات والمنح والوصايا والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق فى حدود أغراضه.
8 – عائد استثمار أموال الصندوق.
مادة 27 – تخصص حصيلة موارد الصندوق فى الصرف منها على تحسين الخدمات التى تؤدى فى مجالات الطيران المدنى بواسطة الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى وفى رفع مستوى أداء القائمين بهذه الخدمات بما يكفل تحقيق التكامل والتوازن فى النهوض بها فى كل مجال، وللصندوق اتخاذ كل الإجراءات التى تكفل تنمية موارده بما لا يتعارض مع القواعد المالية.
مادة 28 – يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الطيران المدنى وعضوية عدد لا يزيد على ثمانية أعضاء يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الطيران المدنى.
ويصدر بنظام عمل مجلس إدارة الصندوق وتحديد المكافآت والبدلات التى تمنح لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 29 – مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ويباشر الاختصاصات المقررة له فى هذا القانون، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق، وعلى الأخص ما يأتى:
1 – وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.
2 – تحديد أوجه الصرف من أموال الصندوق.
3 – وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
4 – الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامى.
5 – النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق وفى مباشرة اختصاصاته، وعن مركزه المالى.
6 – النظر فيما يرى وزير الطيران المدنى عرضه على المجلس من موضوعات تدخل فى اختصاصه.
7 – تحديد المكافآت للأجهزة الحكومية المعاونة للطيران المدنى.
مادة 30 – يضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح المالية والإدارية واللوائح المنظمة لشئون العاملين بالصندوق، وله كذلك إصدار قواعد استخدام المستشارين والخبراء الوطنيين والأجانب.
ويجب ألا يزيد مجموع ما يصرف للخبراء والمستشارين على (1%) من إجمالى حصيلة مواد الصندوق.
مادة 31 – يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارته وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتمثيل الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
مادة 32 – تكون أموال الصندوق أموالاً عامة.
مادة 33 – تخصص من أموال الصندوق نسبة لا تجاوز (5%) من موارده السنوية لصالح صندوق رعاية العاملين بوزارة الطيران المدنى والهيئات التابعة لها.
مادة 34 – يكون للصندوق موازنة خاصة، فى إطار الموازنة العامة للدولة ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ويكون للصندوق حساب خاص بأحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الصندوق.
الباب الرابع
أحكام عامة وختامية
مادة 35 – يتم أداء الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها فى هذا القانون بالنسبة للشركات الأجنبية أو وكلائها أو الأجانب بالدولار الأمريكى أو ما يعادله من العملات الحرة وفقاً للأسعار المعلنة من البنك المركزى المصرى فى تاريخ الأداء، وبالنسبة للشركات الوطنية ووكلائها والمصريين يتم أداء هذه الرسوم ومقابل الخدمات بذات العملة التى يتم التحصيل بها.
مادة 36 – يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى – بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات – زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون بما لا يجاوز (50%) منه.
مادة 37 – مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون تتولى كل سلطة من السلطات المختصة بالطيران المدنى وضع القواعد المنظمة لتحصيل مقابل الخدمات التى تختص بأدائها فى الميناء الجوى أو المطار الذى يتبعها وتعتبر جزءًا من مواردها.
ويصدر وزير الطيران المدنى قراراً بتحديد سلطات الطيران المدنى المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 38 – تعفى الطائرات الحربية الوطنية والجهات التابعة للقوات المسلحة المصرية من أداء الرسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى ومقابل إشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتعفى – بناء على طلب وزير الدفاع – الطائرات الحربية الأجنبية التى تقوم بتدريبات أو مناورات مشتركة مع القوات المسلحة المصرية من أداء هذه الرسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى وبشرط المعاملة بالمثل.
مادة 39 – تؤدى وزارة الطيران المدنى لوزارة الدفاع مبلغاً سنوياً يحدد بالاتفاق بين وزيرى الدفاع والطيران المدنى وذلك مقابل استغلال المطارات العسكرية التى يسمح بالاشتراك فى استخدامها لصالح الطيران المدنى.
مادة 40 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من تعمد إخفاء أية معلومات أو بيانات أدلى ببيانات على غير الحقيقة بغرض التهرب من تنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
وسوم : تشريعات وقوانين