الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 92 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى
الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (156) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، النص الآتى:
مادة 156 – “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء يكون لسلطات الطيران المدنى منع أو وقف أو إزالة أو تعديل الأعمال المخالفة لأحكام المادتين (24 و25) من هذا القانون وذلك بقرار مسبب منها يعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى، وعلى ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بالإزالة أو التعديل وذلك خلال المدة التى تحددها سلطات الطيران المدنى فى الإعلان المشار إليه.
فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه قامت السلطات المشار إليها بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصى منه بالطريق الإدارى.
ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار ترخيص بالبناء أو تعليته فى مناطق الارتفاق الجوى إلا بعد صدور ترخيص بذلك من سلطة الطيران المدنى وإثباته فى الترخيص الصادر بالبناء أو التعلية.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مثلى قيمة الأعمال المخالفة كل من يخالف أحكام المادتين (24 و25) من هذا القانون أو يستأنف أعمالا سبق وقفها بالطريق الإدارى أو من يمتنع عن تنفيذ الإزالة فى المدة المحددة طبقًا للقرة السابقة.
ويعاقب بذات العقوبة المقاول الذى يقوم بالتنفيذ متى كانت الأعمال قد أقيمت بدون ترخيص من وزارة الطيران المدنى أو بالمخالفة له.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة الأعمال المخالفة ما لم يكن قد صدر قرار إدارى بإزالتها تم تنفيذه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1424 هـ
(الموافق 19 يونية سنة 2003 م).
وسوم : تشريعات وقوانين